تداعيات الحرب في السودان على المدنيين
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
بسم الله الرحمن الرحيم
أسامة صلاح الدين نقدالله
onugdalla@gmail.com
من المتوقع ان تقدم المحكمة الجنائية الدولية اليوم إلى مجلس الأمن الدولي تقريرها بشأن تحقيقات خبرائها عن الانتهاكات التي خلفتها الحرب العبثية في السودان والتي على مشارف الشهر العاشر وقد أسفرت عن محن ومعاناة كان ضحيتها ملايين من المدنيين في كل أنحاء البلاد ، فالحرب تخاض في المدن الكبرى ومدن وأرياف دارفور لتتحول كما حذر الأمين العام للأمم المتحدة الى حرب أهلية شاملة أكثر دموية من الحروب في اليمن وسوريا والعراق .
والكارثة الإنسانية الرهيبة التي تعصف بالسودان جراء هذه الحرب تشمل المجاعة والتهجير القسري وتدمير المساكن وتوقف الحياة الاقتصادية والاحتراب الأهلي . كما أدت الى مقتل أكثر من ١٣ ألف شخص ونزوح أكثر من ٧ مليون شخص لجأ منهم حوالي المليون ونصف الى دول الجوار مما حدا بمنظمة الهجرة الدولية لاعتبار أزمة النزوح من البلاد هي الأكبر في العالم .
وقد ارتكب الطرفان : قوات الدعم السريع والقوات المسلحة أعمال عنف مروعة من موت ودمار وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتطهيرا عرقيا . وقد قوبلت هذه الانتهاكات والجرائم بإدانات دولية واسعة .
جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الابادة الجماعية تعتبر من قبيل الجرائم ذات الخطورة الإستثنائية ، والتي أجمع المجتمع الدولي على إستحالة التسامح حيالها ، أو غض الطرف عنها مهما كانت درجة مرتكبيها في سلم المسؤولية الوطنية في كافة دول العالم سواء كانوا مسئولين سياسيين أو عسكريين .
ولبيان عدم تسامح المجتمع الدولي إزاء ارتكاب هذه الجرائم ومحاكمة مرتكبيها ، فإن معظم دول العالم تطبق مبدأ الاختصاص العالمي الذي يتيح لمحاكمها ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم أينما كانوا حتى ولو تم ارتكابها خارج النطاق الإقليمى للدولة المعنية .
والمحاكم الوطنية يقع عليها اولاً واجب محاكمة مرتكبي هذه الجرائم وإذا لم تفعل ، فإن الأجهزة الدولية مثل مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية تتدخل لضمان تحقيق العدالة والتأكد من عدم إفلات المتهمين من العقاب بذرائع السيادة الوطنية أو الحصانة الدستورية . كما أن الدول يمكنها أن تلاحق المتهمين عملاً بمبدأ الإختصاص العالمى فى هذه الجرائم .
التعريفات القانونية
جرائم الحـرب
تنقسم جرائم الحرب إلى قسمين رئيسيين :
1/ الجرائم المرتكبة في إطار نزاع مسلح دولي ، أى فى نطاق حرب أو نزاع بين دولتين أو أكثر .
2/ الجرائم المرتكبة في إطار نزاع مسلح داخلي حسب ما نصت عليه المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949م والقوانين والأعراف الأخرى ذات الصلة بالنزاعات الداخلية والتى تنص على أن هذه الجرائم تتمثل فى أى من الأفعال التالية المرتكبة ضد أشخاص غير مشتركين إشتراكاً فعلياً فى الأعمال الحربية :
أ- العنف خاصة القتل بجميع أنواعه والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب .
ب- التعدي على كرامة الشخص (أى إهانته والحط من قدره) .
ج- أخذ الرهائن .
د- توجيه الهجمات ضد المدنيين .
هـ- شن هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد من مستعملي الشارات المميزة الموضحة فى إتفاقيات جنيف .
و- شن هجمات ضد موظفين أو منشآت أو مواد أو وحدات مستخدمة فى مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السـلام عملاً بميثاق الأمم المتحدة .
ز- توجيه هجمات ضد المبانى المخصصة للأغراض الدينية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية والآثار التاريخية والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى شريطة ألا تكون أهدافاً عسكرية .
ح- نهب أي بلدة أو مكان حتى وان تم الاستيلاء عليه عنوة .
ط- الإغتصاب أو الإستعباد الجنسى أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري .
ى- تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزامياً أو طوعياً فى القوات المسلحة أو فى جماعات مسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعلياً فى الأعمال الحربية .
ك- إصدار أوامر بتشريد السكان المدنيين لأسباب تتصل بالنزاع ما لم يكن ذلك بمسوغ من أمن المدنيين المعنيين او لأسباب عسكرية مسلحة .
ل- قتل أحد المقاتلين من العدو أو إصابته غدراً .
م- إعلان أنه لن يبقى على قيد الحياة أحد .
ن- التشويه البدني وإجراء التجارب الطبية .
ح- تدمير ممتلكات العدو أو الإستيلاء عليها ما لم تحتم ذلك ضرورات الحرب .
11/ تنطبق الفقرات المذكورة فى (10) أعلاه على النزاعات المسلحة الداخلية وهي لا تنطبق على حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية مثل أعمال الشغب أو أعمال العنف المنفردة أو المتقطعة . وتنطبق على المنازعات المسلحة التى تقع فى إقليم دولة عندما يوجد صراع مسلح متطاول بين السلطات الحكومية وجماعات مسلحة منظمة أو فيما بين هذه الجماعات .
12/ المبادئ والنصوص المذكورة أعلاه هي ما تضمنه الملحق الثاني (1977) لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949م والخاص بالنزاعات الأهلية أو الداخلية وليس فيها ما يؤثر وفق منطوق الملحق (على مسئولية الحكومة عن حفظ أو إقرار القانون أو النظام فى الدولة أو الدفاع عن وحدتها الترابية وسلامتها الإقليمية بجميع الوسائل المشروعة) .
الجرائم ضد الإنسانية:
13/ تم تحديد الجرائم ضد الإنسانية فى القانون الجنائى الدولى فى الأفعال التالية :
أ/ القتل العمد .
ب/ الإبادة Extermination وهى غير الإبادة الجماعية Genocide
ج/ الاسترقاق .
د/ النقل القسرى للسكان وإبعادهم .
هـ/ السجن أو الحرمان من الحرية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولى أى إستثناء أحكام السجن الصادرة من محكمة مختصة بعد توجيه الاتهام والإدانة .
و/ التعذيب .
ز/ الإغتصاب أو الإستعباد الجنسى أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري أو التعقيم القسري أو أى شكل آخر من أشكال العنف الجنسي .
ح/ الاضطهاد لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية .
ط/ الاختفاء القسري للأشخاص .
ى/ التمييز العنصرى .
14/ لا تعد الحوادث الفردية المتقطعة جرائم ضد الإنسانية إذ أنه يشترط فى الأفعال المذكورة أعلاه أن تتم فى إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين ، أى أن تكون هذه الأفعال جزءً من سياسـة عامة للدولة .
القانون الدولى الإنسانى:
هو مجموعة القواعد القانونية التي تهدف إلى حماية المدنيين في حالات النزاعات المسلحة والجرحى والمرضى من الجنود وأسرى الحرب . كما يسعى إلى حماية أطراف النزاع المسلح من اللجوء إلى الأساليب الوحشية واللا إنسانية أو الاستخدام غير المناسب للقوة . ويشكل القانون الدولى الإنسانى جزءاً من القانون الدولي الذي يسعى لصيانة الكرامة الإنسانية وحماية الأشخاص من المعاملة المهينة والإجراءات التعسفية . وتعتبر اتفاقيات جنيف الأربع والبروتكولان الإضافيان لها هي أساس القانون الدولي الإنساني .
قانون حقوق الإنسان:
أساسه هو ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام1948م والذى يتضمن المبادئ العامة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية باعتباره إعترافاً بكرامة البشر وحقوقهم المتساوية الثابتة التى هى أساس الحرية والعدل والمساواة والكرامة . وتوسعت تلك الحقوق لتدخل فئات أخرى فشملت حقوق المرأة والطفل والمعاقين والمسنين والمهاجرين واللاجئين وكافة الفئات الضعيفة .
السودان طرف فى معاهدات جنيف الأربع ، لكنه غير منضم للبروتوكولين الإضافيين المعنيين بالنزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة الداخلية ، ولكن عدم الانضمام للبروتوكولين الإضافيين لايعنى عدم الخضوع لأحكامها حيث أصبحا ضمن القانون العرفي الدولي .
الآليات الدولية المتاحة
المحكمة الجنائية الدولية:
هناك ثلاث طرق لتحريك الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ، بواسطة الدول الأطراف في نظام روما المنشئ للمحكمة ، أو بالاحالة من مجلس الأمن الدولي ، أو أن يقوم بذلك المدعي العام للمحكمة .
ولكن يمكن للضحايا او من يمثلهم تقديم معلومات وأدلة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ويطلبون منه بناء على ما لديهم من معلومات تحريك دعوى أمام المحكمة . ويظل تقييم المعلومات والأدلة وتحريك الدعوى او رفض تحريكها من اختصاص المدعي العام للمحكمة .
بعثة تقصي الحقائق:
في أكتوبر 2023م أنشأ مجلس حقوق الإنسان البعثة المذكورة للتحقيق والتثبت من الحقائق والظروف والاسباب الجذرية لكل الاتهامات المتعلقة بانتهاكات لحقوق الانسان ، والقانون الانساني الدولي، والجرائم الناجمة عن الصراع المسلح بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل 2023م .
مهام البعثة جمع وتحليل الادلة وتحديد الافراد والكيانات المسئولين عن ارتكاب تلك الانتهاكات ، وتقديم توصيات تهدف إلى تحقيق العدالة للضحايا وضمان المساءلة ، وإنهاء الإفلات من العقاب .
يمكن للأفراد والجماعات والمنظمات تقديم المعلومات والوثائق باللغتين العربية او الانجليزية بشأن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وكافة جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية الوارد وصفها وتعدادها أعلاه والتي وقعت منذ اندلاع القتال في 15 أبريل 2023م .
الموعد النهائي للابلاغ هو نهاية يوليو 2024م حيث يتم مناقشة تقرير البعثة في الدورة السابعة لمجلس حقوق الإنسان في سبتمبر – أكتوبر 2024م .
البريد الالكتروني للجنة للإبلاغ عن الانتهاكات
Submits-ffmsudan@un.org
الخبير المعين المعني بحقوق الانسان:
عين مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 16 ديسمبر 2022م السيد رضوان نويصر ( تونسي) كخبير لحالة حقوق الإنسان في السودان . وقام المذكور بزيارة للبلاد في يناير 2023م . ويعتزم زيارة بورتسودان في فبراير المقبل قبل انعقاد الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان في مارس 2024م .
ظل الخبير يعقد اجتماعات ويتلقى تقارير من ممثلين لبعض منظمات المجتمع المدني حول انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب المختلفة التي تعرض لها المدنيين في السودان . وهو يرحب بتلقي الإفادات والشهادات المكتوبة من الأفراد والمنظمات على العنوان nouicer@un.org
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة جرائم ضد الإنسانیة حقوق الإنسان فی هذه الجرائم فی السودان الجرائم ضد
إقرأ أيضاً:
الفيتو الروسي في مواجهه المجتمع الدولي والسيناريوهات والبدائل المحتمله
شريف يس
أوقف الفيتو الروسى وعرقل في 11 نوفمبر، مشروع قرار أعدته وصاغته وقدمته بريطانيا حامله القلم وسيراليون امام مجلس الأمن الدولي ،حصل علي تأييد 14 عضوا من أصل 15 بينهم ثلاثه دول أفريقيه تدعم القرار، الجزائر وموزمبيق وسيراليون ،مؤشر للأهتمام الدولي المتزايد بحجم الكارثه والمآسي والمعاناة الانسانيه في السودان، ولكن روسيا التي تعيش عزله خانقه وتحاول تصفيه الحسايات مغ امريكا واوربا وصرف الاننتباه عن انتهاكاتها في أوكرانيا لتخفيف الضغوط الدوليه، وتخوفها من انتشار بعثه لحمايه المدنيين وتعرض مصالحها المتشابكه مع الجيش للتهديد المباشر اذا توقفت الحرب، لم تتردد في اسقاط القرارواستخدام حق الفيتو بالرغم من التعديلات والتفاهمات والحوارات والمساومات لعدة مرات لمشروع القرار لتأكيد انحيازها السافر لحكومه الأمر الواقع الفاقدة للشرعيه.
لخدمه مصالحها الاستراتيجيه والاقتصاديه والسياسيه،وفد كان مشروع القرار يهدف ويدعو الأطراف المتحاربه من خلال تدابير محددة لمعالجه الأزمه، الي الوقف الفوري للاعمال العدائيه، وألالتزام بخفض التصعيد وحسن النيه،للوصول لوقف اطلاق النار بشكل عاجل وشامل والسماح لايصال المساعدات الانسانيه للتخفيف من تفاقم الأزمه الانسانيه الكارثيه، واحترام الالتزامات السابقه بحمايه المدنين المدنيين،أعلان جدة والممرات الآمنه لاجلاء المدنيين والمحاصرين والهدن الانسانيه، واعتماد آليه امتثال ومراقبه لوقف اطلاق النار ولتنفيذ مقررات جدة 11 مايو 2023 لضمان حمايه المدنيين ،والأمتناع عن التدخل الخارجي الذي يؤجج الصراع، كما ادان مشروع القرار اعتداءات الدعم السريع للفشر وولايه الجزيرة وسناروغيرها من المناطق،كما طالب بتوسيع ولايه المحكمه الجنائيه الدوليه لتشمل الانتهاكات البشعه والفظيعه في حميع انحاء السودان، وخطوات ملموسه في مواحهه مرتكبي الانتهاكات وتجاوزات حقوق الانسان والقانون الدولي والانساني،ووقف العنف الجنسي يشكل جاد وعاجل وربطه بالنزاع،،وادانه طرفي الحرب وعدم الأفلات من العقاب والمحاسبه،والسودان يشهد ويواجه أسوأ كارثه انسانيه علي مستوي العالم، في معدل النزوح واللجوء أكثر من 13 مليون بينهم 3.1 في دول الجوار، ويواجه 25 مليون شخص انعداما حادا في الأمن الغذائي، الفيتو الروسي يفضح ويكشف كذب ادعاء روسيا بالانحياز لقضايا دول الجنوب وشعوبها ،ويفاقم معاناة السودانيين ،ويطيل الأزمه والنزاعات واستمرار الحرب والانتهاكات ويشكل عائقا امام وقف الحرب وانقاذ الأرواح وتحقيق العداله، مع تدهور الاوضاع الانسانيه وترك الشعب السوداني يواجه مصيرة.
الملايين بلا مأوي وغذاء ودواء وعلاج تحت شبح الجوع والمرض والفقر،وافلات طرفي الحرب من العقاب والمحاسبه ،وتكربس سياسه الاستبداد والعنف والقتل، بدلا من القيم الانسانيه والقانون الدولي ومبادي العداله، والغزو الروسي لاوكرانيا عنوانا صارخ لانتهاك السيادة والقوانين الدوليه وحقوق الشعوب، روسيا تسعي لخدمه مصالحها الاستراتيجيه في السودان من خلال استغلال وضع اللادوله الدوله وحاله الضعف والهشاشه واستمرار الحرب التي تخدم مصالها بشكل أفضل، والجيش المختطف من الكيزان يهرب عشرات الأطنان من الذهب الي روسيا، والبرهان يبحث عن الدعم الروسي للبقاء في الحكم، مقابل التنازلات ورهن سيادة ومصير البلاد للأجنبي ،والتسريبات تؤكد ان البرهان وافق علي الاتفاق السابق في عهد البشير بمنح روسيا قاعدة عسكريه علي البحر الأحمر، قادرة علي استقبال السفن الروسيه التي تشتغل بالوقود النووي،وقد تم توقيع هذا الاتفاق في بورتسودان أبريل الماضي ابان زيارة المبعوث الخاص لبوتين الي افريقيا الجنرال ميخائيل بوغدانوف، وهذا لن يكون ممكنا في ظل حكم مدني ديمقراطي، كما ان التواحد الروسي في البحر الأحمر يعزز ننفوذها في أكبر معبر للتجارة العالميه عبر قناة السويس وصولا الي المحيط الهندي، ويترافق هذا مع زيارة وفد البنك المركزي الروسي لمناقشه قضايا ذات علاقه بالكهرباء والقمح والاسلحه والتجهيزات والامدادات العسكريه والمواد النفطيه،بالاضافه الي منح روسيا حقوق التنقيب عن الذهب واليورانيوم ومعادن اخري في الولايه الشماليه والبحر الأحمر، واتفاقات لتطوير واستكشاف النفط والغاز مع السودان،روسيا تسلح طرفي الحرب وتحتفظ بعلاقه مع طرفي الحرب وتهرب الذهب ايضا عن طريق الدعم السريع الذي اشرفت علي تدريبه عسكريا عبر مجموعه فاغنر،وتستغل ذهب السودان للتحايل علي العقوبات الغربيه وتعمل وتشارك الشركات الروسيه في هذا القطاع،والسودان من أكبر منتجي الذهب في أفريقيا، وانشأت في فترة النظام البائد والذي كان شريكا لروسيا في أفريقيا قاعدة عسكريه في أم دافوق غرب السودان.
لتدريب مليشيات تهدد النظام في افريقيا الوسطي وللتمدد في منطقه الساحل والصحراء ،ولتعزيز نفوذها في أفريقيا بديلا للهيمنه الغربيه، تعقيدات الصراع في السودان والمصالح الدوليه المتقاطعه في الموارد والثروات والموقع الجيوسياسي وتداعيات وتبعات ذلك علي المستوي الدولي والأقليمي والمحلي،فشل مجلس الأمن في تمرير مشروع حمايه المدنيين يمكن ان يطرح بدائل وخيارات اخري، بالعودة للجمعيه العامه للأم المتحدة وبحث الوسائل والآليات المناسبه لأصدار القرارات التي توقف الحرب وتشكل الحمايه للمدنيين، ان يلجأ المجتمع الدولي لتشكيل قوة تحالف خارج المؤسسات الدوليه كما حدث في غزو العراق وليبيا وهذا تكلفته باهظه،كما يمكن توسيع دور الأفريقي لتفعيل المادة الرابع من الدستورالتي تتيح التدخل لمنع الأبادة الجماعيه والجرائم ضد الانسانيه دون الرجوع لمجلس الأمن،والايغاد لديها مقترح لارسال قوة أغفريقيه من4500 من 6 دوا افريقيه، وقف الحرب وهزيمه قوي الثورة المضادة يرتكز علي الرهان و الاعتماد علي حماهير شعبنا ودور القواعد وتشكيل الكتله الحرجه، في اطار جبهه عريض وواسعه من القواعد الشعبيه،وتصعيد وتائر النضال بكافه الاشكال والوسائل وتعزيز القدرة علي الصمود بالارادة والمجابهه والتحدي، لصناعه النصر وايقاف الحرب ودحر اعداء الشعب واسترداد الثورة واستعادة الحكم المدني الديمقراطي.
shareefan@hotmail.com