الحكومة تقر تعديل تشكيل اللجنة العليا لمكافحة التهريب وتعتمد قرار تحديد الأغراض الجمركية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أقر مجلس الوزراء تعديل القرار رقم 3 لعام 2012 الخاص بتشكيل اللجنة الوزارية العليا لمكافحة التهريب، وقرار تحديد القيمة للأغراض الجمركية بالإضافة إلى مشروع قرار البدء بمراحل تطبيق نظام النفقات ومراقبة الالتزامات.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن القرار نص على تشكيل اللجنة العليا لمكافحة التهريب برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الدفاع، المالية، الداخلية، العدل، الإدارة المحلية، الصناعة والتجارة، النقل، رئيس مصلحة الجمارك، رئيس مصلحة خفر السواحل، قائد قوات حرس الحدود، وكيل جهاز الامن القومي، وكيل الجهاز المركزي للأمن السياسي ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية.
وأضافت بأن اللجنة تتولى عددا من المهام والاختصاصات، ابرزها، رسم السياسات والاستراتيجيات العامة لمكافحة التهريب، وإقرار الأساليب والخطط السنوية واليات العمل التنفيذية لمكافحة التهريب، إضافة الى إقرار برامج توعية المجتمع بأخطار واثار التهريب، والاشراف والمتابعة على اعمال اللجان الفرعية ووحدات المكافحة.
وبموجب القرار تنشأ لجان فرعية لمكافحة التهريب في المحافظات التي تتطلب ذلك وتكون برئاسة محافظ المحافظة ويحدد أعضاؤها بقرار من رئيس اللجنة العليا وبناء على عرض وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك بالتنسيق مع الجهات الأمنية والعسكرية.
واعتمد مجلس الوزراء، مشروع قرار البدء بمراحل تطبيق نظام النفقات ومراقبة الالتزامات وادراجه ضمن الدورة المستندية للنفقات وبحسب مراحل المشروع، والمقدم من وزير المالية.
ووجه المجلس، كافة الدواوين والمصالح والهيئات والمكاتب والأجهزة التنفيذية المدرجة ضمن الموازنة العامة للدولة الالتزام بالقرارات والتعاميم الصادرة عن وزارة المالية بخصوص تطبيق نظام ضبط النفقات ومراقبة الالتزامات دون الاخلال بأحكام القانون المالي رقم 8 لعام 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم 23 لعام 2007 ولائحته التنفيذية وقرارات مجلس الوزراء والقرارات الأخرى النافذة.
وكلف المجلس وزارة المالية اصدار دليل العمل وتعميمه على الجهات المستهدفة في المشروع، ومتابعة التنفيذ والرفع الى رئيس الوزراء بتقارير دورية عن مراحل التطبيق ومستوى التنفيذ والمعوقات ان وجدت.
ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار بشأن أسس تحديد القيمة للأغراض الجمركية، بناءً على العرض المقدم من وزير المالية، ونص مشروع القرار على ان تطبق أسس تحديد القيمة للأغراض الجمركية الواردة في اتفاقية تنفيذ المادة السابعة من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (اتفاقية التقييم الجمركي) والملاحق المرفقة بها والتي تعتبر جزء لا يتجزأ منها.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: التهريب الجمارك اليمن معين عبدالملك الحكومة لمکافحة التهریب مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
4 جمعيات تشارك في مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح أمس الأحد اجتماعها الحادي عشر من الدور العادي الثاني (2024- 2025) للفترة العاشرة للمجلس (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وخصصت اللجنة اجتماعها لمواصلة مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني المحال من الحكومة، ضمن الدورة التشريعية التي كفلها قانون مجلس عُمان؛ حيث يتضمن مشروع القانون 83 مادة موزعة على 6 أبواب، تُنظم الجوانب الإدارية والتنظيمية والمالية لعمل مؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عُمان.
وفي إطار حرص اللجنة على تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية والاستئناس بآراء المعنيين، استضافت اللجنة كلًا من جمعية الصحفيين العُمانية، والجمعية العُمانية للسينما، وجمعية المسرح العُمانية والجمعية العُمانية للكتاب والأدباء، وذلك لمناقشة عدد من البنود والأحكام الواردة في مشروع القانون، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالتعريفات، والأحكام المنظمة للجمعيات.
وشهد الاجتماع نقاشًا موسعًا حول أهمية وجود قانون متكامل ينظم عمل جمعيات المجتمع المدني بمختلف أنواعها، مع التأكيد على ضرورة مراعاة أدوار كل جمعية بحسب الاختصاص والأدوار التي تعمل عليها، بما يسهم في وضوح الأدوار وتكامل الجهود.
وتطرق الاجتماع إلى العلاقة التنظيمية بين الوزارة المختصة ومؤسسات المجتمع المدني، ودور جمعيات النفع العام، إضافة إلى مناقشة العلاقة بين اللائحة الأساسية التي تُنظم عمل الجمعيات بعد صدور القانون، والاطلاع على مرئيات وملاحظات الوزارة المختصة حول بعض المواد الواردة في المشروع.
ويأتي هذا المشروع في إطار سعي السلطنة إلى تعزيز بيئة العمل الأهلي، وتنظيم تأسيس الجمعيات وآليات تمويلها، وضمان الشفافية في إدارتها، بما يمكنها من أداء دورها التنموي والمجتمعي بكفاءة. كما يهدف إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وتحقيق التكامل بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة.
وتنص المادة (49) من قانون مجلس عُمان على أن تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى، الذي يجب عليه البت فيها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإحالة، ليتم بعد ذلك رفعها إلى مجلس الدولة للبت فيها خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ الإحالة إليه.