توفر البوابة المكانية التي أطلقت أمانة منطقة الرياض نسختها الجديدة في 15 يناير الجاري، البيانات المكانية الدقيقة والمحدثة في المنطقة، للارتقاء بجودة الخدمات الرقمية الجيومكانية، ومساعدة مختلف شرائح المستفيدين على تحسين استراتيجياتهم المكانية، وتسهيل اتخاذ القرارات المعتمدة على البيانات.
وتضم البوابة قاعدة بيانات شاملة توفر تجربة رقمية حديثة لمعرفة أنظمة البناء، متابعة حالة ملكية قطع الأراضي، وما يرتبط بها من قـرارات صدرت بشأنها، وآخر تحديثات قاعدة البيانات الموحدة، إضافة إلى العديد من الخدمات الجيومكانية المميزة التي تساعد المستخدمين على اكتشاف محيطهم المكاني.


كما توفر البوابة خدمة البحث في أكثر من طبقة معتمدة في العمل البلدي، أهمها البلديات، الأحياء، الشوارع، مخططـات الأراضي، والحصـول عـلى بيانـات تفصيلية لقطع الأراضي، الخدمات والمرافق، مع إمكانية مشاركة الموقع والعرض على خدمة خرائط جوجل.
وتوفر البوابة خدمة البحث عن الأنشطة التجارية والخدمية في نطاق مكاني محدد داخل الرياض، واختيار الخدمـة المطلوبـة وإظهارهـا عـلى الخريطـة، إلى جانب إمكانية البحث عن الموقع بنظام الإحداثيات.
ودعت أمانة منطقة الرياض المهتمين إلى الاستفادة مـن البوابـة https://mapservice.alriyadh.gov.sa/geoportal/geomap والحصـول عـلى البيانـات والمعلومـات التـي تقدمها.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية

إقرأ أيضاً:

كبسولة فى القانون.. عقوبة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى

انتشرت في الفترة الأخيرة، وقائع الاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين وسحب أموالهم، بالعديد من طرق النصب والاحتيال وانتحال الصفة، وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات جرائم الاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات البنوك، والخدمات، وأدوات الدفع الإلكتروني، فحددت المادة 23 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

ونصت المادة 24 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.

فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • «الطاقة» تقدم 126 خدمة متنوعة منها 37 استباقية
  • الإمارات تستعرض خبراتها في حوكمة البيانات المعنية بالمرأة
  • إطلاق خدمة إلكترونية لاحتساب القسط المُسترجَع لتأمين المركبات
  • الطاقة والبنية التحتية تقدم 126 خدمة لتحسين تجربة المتعاملين
  • سكرتير عام البحر الأحمر ووزيرة التنمية المحلية يناقشان ملفات التصالح والمتغيرات المكانية
  • المحتوى الرقمي بين التهليل والتحليل
  • إزاي تستخرج شهادة بيانات سيارتك دون الذهاب للمرور في الصيام؟
  • كبسولة فى القانون.. عقوبة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى
  • عندما تصبح البيانات سلاحا.. هل يشكل ديب سيك تهديدا لأمان وخصوصية المستخدمين؟
  • العدل: إطلاق خدمة “إطلاق الأموال المنقولة وغير المنقولة” في مديرية رعاية القاصرين الرصافة عبر منصة “أور” للخدمات الإلكترونية