قرار قضائي عاجل بشأن المتهمين بالتخطيط لاغتيال أحمد موسى
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قررت محكمة جنايات الإرهاب المنعقدة بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة بتنظيم القاعدة بكفر الشيخ والمتهم فيها 6 متهمين من التنظيم والموجهة لهم تهم متعددة منها التخطيط لتنفيذ اغتيالات لشخصيات سياسية وإعلامية من بينها الإعلامي أحمد موسى، لجلسة اليوم الأول من دور إبريل كطلب دفاع المتهم السادس للاستعداد للمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وحضور زياد نافع رئيس نيابة أمن الدولة العليا.
واستمعت المحكمة لمرافعة النيابة بالجلسة السابقة في محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال أحمد موسى بعد مواجهة المتهمين بالأحراز وهى عبارة عن الأسلحة النارية والذخائر والمواد المستخدمة في المفرقعات، كطلب الدفاع حيث تمسك الدفاع في مقدمة الجلسة السابقة بعرض الأحراز على المتهمين ومواجهتهم قبل الاستماع لمرافعة النيابة وهو ما استجابت اليه المحكمة.
واستمعت المحكمة في قضية محاولة اغتيال أحمد موسى وآخرين في جلساتها السابقة لشهود الإثبات وشهادة ضابط الأمن الوطني مجري التحريات والضباط القائمين بضبط المتهمين والأحراز بالواقعة وواجهت المتهم السادس بالتهم المنسوبة اليه بعد تنفيذ أمر الضبط والاحضار الصادر من المحكمة بشأنه وأمرت بإلقاء القبض عليه وحبسه مع باقي المتهمين.
وترجع الواقعة إلى ورود معلومات تم على أساسها رصد المتهمين ومراقبتهم للتأكد من صحة المعلومات واستصدار إذن قضائي بضبطهم وضبط ما يحوزونه أو يحرزونه من أسلحة وذخائر ومعدات وتم ضبط 6 منهم وبحيازتهم أسلحة آلية وذخيرة ونظارة ميدان مكبرة للبدء في تنفيذ مخططهم .
ويمثل المتهمون في قضية محاولة اغتيال أحمد موسى أمام المحكمة بتهمة تأسيس وتولي جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل والغرض منها الدعوة الى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أسس خلية تولى قيادتها بالجماعة المسماة "القاعدة" وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان ذلك التمويل لجماعة إرهابية ولعمل إرهابي بأن تلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أموال وأسلحة وذخائر للجماعة موضوع الاتهام الأول بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية على النحو المبين بالتحقيقات.
وحازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري موضوع الاتهام السالف دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتها وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، حازوا مفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.
وكانت المحكمة قد أمرت بضبط وإحضار المتهم السادس وكلفت قطاع الأمن الوطني بتنفيذ أمر الضبط والإحضار وتم تنفيذ الضبط والإحضار وحضر المتهم السادس أمام المحكمة وواجهته المحكمة بالتهم المنسوبة إليه وأمرت بإلقاء القبض عليه وحبسه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد موسى جنايات الارهاب محكمة جنايات الارهاب نيابة أمن الدولة العليا وادي النطرون اغتیال أحمد موسى المتهم السادس
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين بـقتل طفل شبرا الخيمة لشهر ديسمبر
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الدائرة الأولى برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، تأجيل محاكمة المتهمين بـقتل طفل شبرا الخيمة وتصوير مقاطع مرئية والتمثيل بجثمان المجني عليه للتربح منها وبيعها على شبكة المعلومات الدولية، لجلسة يوم الإثنين الموافق 2/12/2024 للمرافعة والاطلاع وفض الأحراز.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، تتهم النيابة العامة كلا من: "طارق أنور عبد المتجلي" - 29 سنة - عامل بمقهى - مقيم شارع الجامع، أحمد عرابي، أول شبرا الخيمة القليوبية، و"علي الدين محمد علي محمد الزيات " - 15 سنة - طالب - مقيم بدولة الكويت، لأنهما في يوم 15 أبريل 2024، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلًا تجاوز سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ الثامنة عشر عامًا ميلاديًا.
أشار أمر الإحالة أن المتهم الأول:
أولا: قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه "أحمد محمد سعد محمد"، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفق معه على قتله مقابل خمسة ملايين جنيه بيت النية، وعقد العزم على ارتكاب جرمه وأعد لذلك الغرض عدته "عقاقير طبية - حزام من الجلد" وتوجه إلى حيث أيقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفًا، واستدرجه غدرًا إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شرابًا يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثمًا فوقه قاصدًا قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكد أمر الإحالة أنه قد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها هي أنه في ذات الزمان والمكان: خطف بالتحايل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم هدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعدًا إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة "290 / 1، 3" من قانون العقوبات.
ثانيًا: أحرز سلاح أبيض "سكين" وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "مشرط - وحزام من الجلد" دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وتابع أمر الإحالة أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولًا من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفًا تحايلًا إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده بالبيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق أو التحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.