تأجيل محاكمة متهمي تنظيم القاعدة بكفر الشيخ
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قررت محكمة جنايات الإرهاب بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، تأجيل نظر قضية تنظيم القاعدة بكفر الشيخ المعروفة إعلامياً بقضية التخطيط لإغتيال الإعلامي أحمد موسى، لجلسة اليوم الأول من دور أبريل كطلب الدفاع عن المتهم السادس للاستعداد للمرافعة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وحضور زياد نافع رئيس نيابة أمن الدولة العليا.
وكانت المحكمة قد استمعت إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين الأول والثاني والثالث ، وقررت التأجيل لدور شهر يناير الحالي كطلب الدفاع لاستكمال مرافعة الدفاع عن المتهمين الرابع والخامس وهي القضية المعروفة بتنظيم القاعدة بكفر الشيخ والمتهم فيها 6 متهمين من التنظيم والموجهة لهم تهم متعددة منها التخطيط لتنفيذ اغتيالات لشخصيات سياسية واعلامية من بينها الإعلامي أحمد موسى.
كذلك المحكمة قد استمعت لمرافعة النيابة بالجلسة السابقة بعد مواجهة المتهمين بالأحراز وهى عبارة عن الأسلحة النارية والذخائر والمواد المستخدمة في المفرقعات، وذلك كطلب الدفاع حيث تمسك الدفاع في مقدمة الجلسة السابقة بعرض الاحراز على المتهمين ومواجهتهم قبل الاستماع لمرافعة النيابة وهو ما استجابت إليه المحكمة.
واستمعت المحكمة في جلساتها السابقة لشهود الإثبات وشهادة ضابط الأمن الوطني مجري التحريات والضباط القائمين بضبط المتهمين والأحراز بالواقعة كما واجهت المتهم السادس بالتهم المنسوبة اليه بعد تنفيذ أمر الضبط والاحضار الصادر من المحكمة بشأنه وأمرت بإلقاء القبض عليه وحبسه مع باقي المتهمين.
وترجع الواقعة إلى ورود معلومات تم على أساسها رصد المتهمين ومراقبتهم للتأكد من صحة المعلومات واستصدار إذن قضائي بضبطهم وضبط ما يحوزونه أو يحرزونه من أسلحة وذخائر ومعدات وتم ضبط 6 منهم وبحيازتهم أسلحة آلية وذخيرة ونظارة ميدان مكبرة للبدء في تنفيذ مخططهم .
ويمثل المتهمون أمام المحكمة بتهمة تأسيس وتولي جماعة ارهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل والغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات ألدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أسس خلية تولى قيادتها بالجماعة المسماة "القاعدة".
كذلك ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان ذلك التمويل لجماعة ارهابية ولعمل ارهابي بأن تلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أموال وأسلحة وذخائر للجماعة موضوع الاتهام الأول بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم ارهابية على النحو المبين بالتحقيقات.
وحازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري موضوع الاتهام السالف دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتها وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، حازوا مفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.
وكانت المحكمة قد أمرت بضبط وإحضار المتهم السادس وكلفت قطاع الأمن الوطني بتنفيذ أمر الضبط والإحضار وتم تنفيذ الضبط والإحضار وحضر المتهم السادس أمام المحكمة وواجهته المحكمة بالتهم المنسوبة إليه وأمرت بإلقاء القبض عليه وحبسه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استخدام القوة ارتكاب جرائم أحكام الدستور أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى أمن الدولة العليا تنظيم القاعدة تنظيم القاعدة بكفر الشيخ ضبط المتهمين المتهم السادس
إقرأ أيضاً:
شرع في قتل ضابط وخطط لأعمال إرهاب.. المحكمة تؤجل محاكمة الإرهابي «طارق عربان» للغد
قررت الدائرة الأولى إرهاب في وادي النطرون اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024، تأجيل محاكمة الإرهابي طارق عربان «شاعر رابعة» والمتهم بالشروع في قتل ضابط و التخطيط لأعمال إرهابية، لجلسة غد، لتعذر حضور المتهم من محبسه.
وكانت المحكمة قد أجلت لحضور محامي المتهم الأصيل كطلب المتهم وأمرت المحكمة بإيداع المتهم طارق محمود بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون على ذمة القضية مع استمرار حبس المتهم لذات الجلسة*
وكانت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار سامح عبد الحكم بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون بأولى جلسات محاكمة الإرهابي طارق محمود الهارب منذ ٢٠١٥ تأجيل نظر الدعوى لجلسة الأحد ٢٤ نوفمبر لحضور المحامي الأصيل عن المتهم وأمرت المحكمة بإيداع المتهم بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون على ذمة القضية
وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه فأنكرها، وقرر أنه شاعر واسم شهرته طارق عربان، وله عدة دواوين منها ( رسالة إلى القناص - ويا عسكري البهوات ) وأنه كان مكلف بإلقاء دواوين الشعر على منصة ميدان رابعة العدوية أثناء اعتصام جماعة الإخوان بالميدان، مشيرا إلى أنه غادر البلاد منذ 2015 إلى دولة السودان ومنها إلى ماليزيا وحضر إلى مصر منذ أشهر وتم بعدها إلقاء القبض عليه في شهر سبتمبر الماضي وذلك لتقديمه للمحاكمة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الرحمن صفوت الحسيني وياسر عكاشة المتناوي ومحمد مرعي ووائل محمد مكرم.
وكانت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام قد تمكنت من ضبط المتهم بعد أن ظل هارباً منذ ارتكابه الواقعة في2015 وبعد صدور حكم غيابي ضده وتم عرضه على النيابة العامة في 25 سبتمبر 2024.
وفق تحقيقات النيابة فإن المتهم انضم لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها و الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضم الى جماعة جهادية تدعو إلى جهاد الحاكم والخروج عليه وتكفير المجتمع لعدم تطبيقه للشريعة الإسلامية، وتهدف إلى التعدي على المنشآت والمؤسسات الحكومية بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي يستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها وانضم إليها مع علمه بذلك وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات
ووجهت النيابة في تحقيقات القضية أن المتهم شرع في قتل عمرو عبد الرؤوف إبراهيم نقيب شرطة، الضابط بالعمليات الخاصة بالأمن المركزي، حال كونه من القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكان ذلك عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك، وأعد لذلك الغرض سلاح ناري "بندقية آلية" وحال قيام المجني عليه بتنفيذ إذن النيابة العامة الصادر قبل المتهم بضبطه وتفتيش سكنه أطلق صوبه هو والقوة المرافقة وابلًا من الأعيرة النارية قاصداً من ذلك قتله، فأحدث إصابته المثبتة والموصوفة بالتقرير الطبي خاصته المرفق بالتحقيقات والتي نتج عنها أن تخلف لديه عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد إبصار العين اليمنى إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به ألا وهو تدارك المجني عليه بالعلاج وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ونسبت النيابة في التحقيقات أن المتهم أحرز سلاح ناري بندقية آلية لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وكان ذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام، كما أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهم في حيازتها أو إحرازها وكان ذلك بقصد استعمالها بنشاط يخل بالأمن العام وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
اقرأ أيضاًالسجن 15 عامًا لـ 5 أشخاص قتلوا «عامل» في العياط
«حاميها حراميها».. حبس سائق بتهمة الاستيلاء على أموال شركة بالمعادي