تأجيل محاكمة متهمي تنظيم القاعدة بكفر الشيخ
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قررت محكمة جنايات الإرهاب بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، تأجيل نظر قضية تنظيم القاعدة بكفر الشيخ المعروفة إعلامياً بقضية التخطيط لإغتيال الإعلامي أحمد موسى، لجلسة اليوم الأول من دور أبريل كطلب الدفاع عن المتهم السادس للاستعداد للمرافعة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وحضور زياد نافع رئيس نيابة أمن الدولة العليا.
وكانت المحكمة قد استمعت إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين الأول والثاني والثالث ، وقررت التأجيل لدور شهر يناير الحالي كطلب الدفاع لاستكمال مرافعة الدفاع عن المتهمين الرابع والخامس وهي القضية المعروفة بتنظيم القاعدة بكفر الشيخ والمتهم فيها 6 متهمين من التنظيم والموجهة لهم تهم متعددة منها التخطيط لتنفيذ اغتيالات لشخصيات سياسية واعلامية من بينها الإعلامي أحمد موسى.
كذلك المحكمة قد استمعت لمرافعة النيابة بالجلسة السابقة بعد مواجهة المتهمين بالأحراز وهى عبارة عن الأسلحة النارية والذخائر والمواد المستخدمة في المفرقعات، وذلك كطلب الدفاع حيث تمسك الدفاع في مقدمة الجلسة السابقة بعرض الاحراز على المتهمين ومواجهتهم قبل الاستماع لمرافعة النيابة وهو ما استجابت إليه المحكمة.
واستمعت المحكمة في جلساتها السابقة لشهود الإثبات وشهادة ضابط الأمن الوطني مجري التحريات والضباط القائمين بضبط المتهمين والأحراز بالواقعة كما واجهت المتهم السادس بالتهم المنسوبة اليه بعد تنفيذ أمر الضبط والاحضار الصادر من المحكمة بشأنه وأمرت بإلقاء القبض عليه وحبسه مع باقي المتهمين.
وترجع الواقعة إلى ورود معلومات تم على أساسها رصد المتهمين ومراقبتهم للتأكد من صحة المعلومات واستصدار إذن قضائي بضبطهم وضبط ما يحوزونه أو يحرزونه من أسلحة وذخائر ومعدات وتم ضبط 6 منهم وبحيازتهم أسلحة آلية وذخيرة ونظارة ميدان مكبرة للبدء في تنفيذ مخططهم .
ويمثل المتهمون أمام المحكمة بتهمة تأسيس وتولي جماعة ارهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل والغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات ألدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أسس خلية تولى قيادتها بالجماعة المسماة "القاعدة".
كذلك ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان ذلك التمويل لجماعة ارهابية ولعمل ارهابي بأن تلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أموال وأسلحة وذخائر للجماعة موضوع الاتهام الأول بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم ارهابية على النحو المبين بالتحقيقات.
وحازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري موضوع الاتهام السالف دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتها وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، حازوا مفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.
وكانت المحكمة قد أمرت بضبط وإحضار المتهم السادس وكلفت قطاع الأمن الوطني بتنفيذ أمر الضبط والإحضار وتم تنفيذ الضبط والإحضار وحضر المتهم السادس أمام المحكمة وواجهته المحكمة بالتهم المنسوبة إليه وأمرت بإلقاء القبض عليه وحبسه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استخدام القوة ارتكاب جرائم أحكام الدستور أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى أمن الدولة العليا تنظيم القاعدة تنظيم القاعدة بكفر الشيخ ضبط المتهمين المتهم السادس
إقرأ أيضاً:
اليوم .. جنايات شبرا الخيمة تستأنف محاكمة المتهمين بإنهاء حياة طفل قضية الدارك ويب
تستأنف اليوم محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، جلسات محاكمة المتهمين بقضية مقتل طفل شبرا الخيمة، والمعروفة إعلاميا بقضية الدارك ويب.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "طارق أ ع"، 29 سنة، عامل بمقهي، مقيم شارع الجامع، أحمد عرابي، أول شبرا الخيمة القليوبية، و"علي الدين م ع"، 15 سنة، طالب، مقيم بدولة الكويت، لأنهما في يوم 15/4/2024 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلا جاورت سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ الـ18 عاماً ميلاديا.
وتابع أمر الإحالة أن المتهم الأول قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه "أحمد محمد سعد محمد"، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، وبيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه وأعد لذلك الغرض عدته "عقاقير طبية - حزام من الجلد"، وتوجه إلى حيث أيقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفاً، واستدرجه غدراً إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شراباً يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثماً فوقه قاصداً قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنه قد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها هي أنه في ذات الزمان والمكان خطف بالتحيل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم هدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعداً إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة "290 / 1، 3"، من قانون العقوبات.
وألمح، أن المتهم الأول أحرز سلاح أبيض وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "مشرط - حزام من الجلد"، دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وأشار أمر الإحالة، أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولاً من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفاً، تحايلاً إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن آمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.