ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم إخراج الزكاة عن شقق التمليك؟

وأجاب الدكتور أحمد وسام أمين الفتوي بدار الإفتاء، خلال بث مباشر على صفحتها بـ "فيسبوك"  إذا كان تم شراء الشقة ولن يتم بيعها فيما بعد فلا زكاة عليها وفي حالة شرائها من أجل بيعها فيما بعد فعليها زكاة تقدر بـ 2,5 بالمائة من ثمنها عند البيع.

حكم الزكاة في العقار الموروث

وقال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن العقار الموروث لا تجب فيه زكاة مادام لم ينوِ صاحبه الاتجار به أو المرابحة، مضيفًا أن العقارات المشتراة للتجارة تزكَّى مرة واحدة بعد بيعها، وتقوَّم بثمنها في السوق عند وجوب زكاتها لا بثمن الشراء؛ بحيث تخرج الزكاة على جميع ثمن البيع.

وأضاف «وسام» خلال البث المباشر لدار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على«فيسبوك»، فى إجابته عن سؤال «هل توجد زكاة على العقار الموروث؟»، أن العقارات من الأموال التي لا زكاة فيها إذا لم تكن معدة للبيع بالإجماع، مستشهدًا بعموم قول النبي- صلى الله عليه وسلم: «ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة» متفق عليه.

وتابع: أنك إذا نويت هذا العقار للتجارة فلا زكاة عليك أيضا عند الجمهور، مبينًا: أن من شرط الزكاة كون العرض للتجارة عندهم أن يدخل في ملك المكلف بمعاوضة وليس كذلك الإرث.

وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك طريقتين لإخراج زكاة المال على الأموال المودعة بالبنوك في شكل ودائع أو شهادات استثمارية وأرباحها وفوائدها.

وأوضح «وسام» عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «هل الزكاة عن الأموال المودعة بالبنوك تكون على أصل المبلغ أم على الأصل والفوائد معًا؟»، أن أصل المال الذي هو قيمة الوديعة البنكية أو الشهادة الاستثمارية يظل ثابتًا في البنك، وتأتي عليها الأرباح سواء دورية أو سنوية.

وتابع: فتجب الزكاة في الأصل بنسبة 2.5 %، وفي الأرباح أيضًا إذا كانت تأتي قبل الحول ولا تنفق حتى يحول الحول، منوهًا بأنه إذا تم إنفاق الأرباح أولًا بأول فلا زكاة فيها.

وأضاف أن هناك طريقة أخرى لإخراج زكاة المال ونحتاج إليها عندما تكون الأرباح هي مصدر المعيشة أو تُساعد إلى جانب الراتب على النفقة في المعيشة، ففي هذه الحالة نقوم بإخراج الزكاة بنسبة 10 % على الأرباح فقط وليس على أصل المال المودع بالبنك.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء شقق التمليك الزكاة الإفتاء

إقرأ أيضاً:

كيف يقف القائم بجوار الجالس على الكرسي في الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما كيفية تسوية الصف في الصلاة بالنسبة للجالس على الكرسي؟

كيف يقف القائم بجوار الجالس على الكرسي؟

وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال، إنه إذا كان عذر الجالس على الكرسيّ هو الجلوس عند الركوع أو السجود بحيث يقدر على القيام؛ فإن الاعتبار حينئذٍ في مساواة الصف خلف الإمام تكون بالعقب الذي هو مُؤَخر القَدَمِ.

هل يكفي قول دعاء الاستخارة بدون صلاة ركعتين؟.. الإفتاء: يجوز بشروطحكم تأخير الصلاة بسبب الإنشغال في بعض الأعمال الضرورية

وتابعت دار الإفتاء: وإن كان العذر الذي من أجله رُخِّص له بالصلاة على الكرسي هو الجلوس عند القيام من صلاته كلها، أو عند القيام والركوع والسجود؛ فإنَّ العبرة في مساواة الصف حينئذٍ إنما هو بمقعدته لا بأقدامه، وهذه التسوية مستحبة، إلَّا أَنَّ هذا الاستحباب مُقيَّد بعدم إلحاق الضرر أو التضييق على المصلين.

من يصلي على كرسي أين مكانه في الصف؟

وتابعت: فإن كان يُضَيِّق على المصلين صلاتهم لكون حجم الكرسيّ غير مناسب مع مساحة المسجد والمسافة بين الصفوف؛ فإنه ينبغي له أن يصلي خلف الصفوف، أو في مكان لا يضيِّق على المصلين صلاتهم، ولا يؤذي به من خلفه، وحينئذ لن يفوته أجر استحباب المساواة بين الصفوف، أو ندب الصلاة في الصف الأول إن كان قد لحقه، ما دام قد قصد ذلك ونواه.

أحكام الصلاة على الكرسي

وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه لا تصح صلاة الفريضة إلا بشرائطها وأركانها؛ والتي منها: القيام؛ لقوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ ‌قَانِتِينَ} [البقرة: 238].

وقال مركز الأزهر في بيان أحكام الصلاة على الكرسي، إنه إذا لم يستطع المسلم القيام في الفريضة لعذر كمرضٍ أو مشقة تلحق به؛ جاز له أن يصلي قاعدًا، ولا ينقص من أجره شيئًا.

وتابع: وإذا صلى المسلم جالسًا على الكرسي لعذر منعه من القيام، وجب عليه الإتيان بباقي الأركان من الركوع والسجود على هيئتها إن استطاع ذلك، وإذا قدر المصلي على القيام؛ ولم يقدر على الركوع أو السجود جلس للركوع والسجود، ومال برأسه فيهما وجعل سجوده أخفض من ركوعه وهو جالس.

وتابع مركز الأزهر: إذا أصابت المصلي مشقةٌ حال القيام والركوع والسجود تذهب بخشوعه في الصلاة، صلى على الكرسي في صلاته كلها.

وأوضح مركز الأزهر، أنه على المصلي أن يبدأ بتكبيرة الإحرام وهو واقف إن استطاع قبل أن يجلس على الكرسي لإكمال صلاته وهو جالس.

وأضاف أنه لا حرج في اصطفاف المُصلي على الكرسي في الصف الأول سيما إذا سبق إليه، وإذا تزاحمت الكراسي في المسجد فالأفضل اصطفافها خلف الصفوف، أو في مكان معين في الصف حتى لا تُعرقل من يمر بها.

وأشار إلى أن تسوية الصف تكون بالأرجل الخلفية للكرسي، أما إذا كان يصلي قائمًا، ويجلس فقط للركوع والسجود فإنه يسوي الصف بقدمه حال قيامه، وعليه أن يكون في مكان لا يؤذي من خلفه.

كما يراعي المصلي أن يكون كرسيه المعد للجلوس في الصلاة مناسبًا لإقامته في الصف ولمساحة المسجد.

مقالات مشابهة

  • حكم صلاة الجمعة لمن أدرك الإمام في التشهد.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز دفن المسلم في مقابر غير المسلمين؟.. الإفتاء تجيب
  • هل تأخير صيام قضاء رمضان لأكثر من عام يستوجب الفدية؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز الزواج مع وجود نية الطلاق؟.. الإفتاء تجيب
  • هل الصلاة بدون وضوء بعد الاغتسال من الجنابة باطلة؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم صلاة المأموم مع الإمام في صف واحد.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز صرف أموال الزكاة في إصلاح أسقف بيوت الفقراء؟.. الإفتاء تجيب
  • كيف يقف القائم بجوار الجالس على الكرسي في الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب
  • ما حكم كتابة بعض الآيات والأذكار على الكفن ؟ .. الإفتاء تجيب
  • أعاني من الكسل في الصلاة والعبادة.. ما الحل؟.. دار الإفتاء تجيب