حكم تارك الصلاة وما يفعله في الصلوات الفائتة.. دار الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبة (كنت تاركا للصلاة ولكن حالياً منتظم بها فما حكم الصلوات الفائتة؟
أجاب الشيخ أحمد وسام ترك الصلاة حرام ويعد كبيرة من الكبائر فالصلاة صلة بين العبد وربه ومن ترك الصلاة عليه بالتوبة والاستغفار وقضاء ما فاته من صلوات.
علاج التقطيع في الصلاةكما تلقت دار الإفتاء الرسمية سؤالا يقول صاحبه : "أعاني من التقطيع في الصلاة ، حيث أنتظم أحيانا ولكن هناك أوقاتا لا أصلي نهائيا فما الحل؟".
وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، على السائل قائلا: "على الإنسان أن يستحضر الوقوف بين يد الله، وأن ترك الصلاة من أكبر الكبائر وعلى الإنسان ألا يستهين بها".
وأضاف: أنه من أجل أن تحب الصلاة وتحافظ عليها ولا تتركها يجب أن تكون الصلاة لها حال لديك، يجب أن تعيشها، وأنت الآن فقط تقوم بالصلاة كأداء واجب أو إثبات حالة لكن ليس القيام بواجب العبودية، وحينئذ لا تجد حلاوة الإيمان فى قلبك، قالوا لأبي يزيد البسطامي: "مالنا نعبد الله ولا نجد لذة العبادة؟! قال: إنكم عبدتم العبادة ولو عبدتم الله لوجدتم لذة العبادة".
وتابع أمين الفتوى حلك الوحيد هو أن تتوضأ وتنتظر الصلاة قبل موعدها بدقائق وفور سماع الأذان أدي الصلاة في وقتها، وإذا كنت في وسيلة مواصلات اعقد النية أنك فور النزول سأصلي، واستعذ بالله من الشيطان الرجيم إذا شعرت بالكسل والزم الاستغفار والصلاة على النبي دائما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الصلوات الفائتة الكبائر
إقرأ أيضاً:
متى لا تنتقل عقود الإيجار إلى الورثة؟.. أمين الفتوى يوضح
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، أن الميراث يختص فقط بالأملاك التي يمتلكها المتوفى، أما العقارات أو المحلات المؤجرة فلا تُعدّ جزءًا من التركة، لأنها ليست ملكًا للمستأجر بل هي حق انتفاع فقط.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن عقد الإيجار قد يمتد إلى بعض الورثة وفقًا للقانون، بشرط أن يكونوا مستمرين في ممارسة نفس النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي، وإذا كان بعض الورثة فقط هم من يمارسون النشاط، فإن عقد الإيجار يمتد إليهم دون غيرهم.
هل تجوز الصلاة عن أبي المتوفي الذى لم يواظب عليها؟.. الإفتاء تجيب
هل من مات في رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟ الإفتاء ترد
وتابع: "أما في حالة اتفاق الورثة على التنازل عن عقد الإيجار لصاحب المحل أو لطرف آخر مقابل مبلغ مالي، فإن هذا المال لا يُعتبر ميراثًا، بل هو عائد تنازل عن حق الانتفاع، وبالتالي يتم توزيعه بالتساوي بين جميع الشركاء في عقد الإيجار، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا، وليس وفقًا لقواعد الميراث الشرعي التي تنص على أن للذكر مثل حظ الأنثيين".
وأكد على أهمية فهم الفرق بين الميراث والحقوق القانونية المرتبطة بعقود الإيجار، داعيًا الجميع إلى الرجوع إلى أهل الفتوى والقانون عند التعامل مع مثل هذه القضايا.