ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه(ما حكم أخذ قرض من البنك لشراء سيارة بضمان الوظيفة حلال أم حرام).

حكم إخراج الزكاة على فيزا المشتريات.. دار الإفتاء تجيب حكم أخذ القرض الشخصي بضمان الوديعة بدلا من كسرها

أجاب الدكتور أحمد وسام  أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن أخذ قرض من البنك لشراء سيارة بضمان الوظيفة جائز شرعاً.

وأكد أن الفتوى استقرت على أن هذا النوع  يعد من العقود المستحدثة في زمننا وأنها جائزة ولا حرمة فيها.

حكم التقسيط مع البنك

محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتُوبة، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز شراء العقارات والسيارات وغير ذلك عن طريق البنك بالتقسيط.

وأوضح «وسام» خلال فتوى له، أن هذا البيع من قبيل المرابحة التي يجوز فيها الزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم.

وأكد أنه من المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمن حالٍّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذكر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعين كانوا أو مشترين، ولا يُعَدُّ ذلك مِن قبيل الربا؛ لأن القاعدة الشرعية أنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا".

وأضاف: أن التقسيط عن طريق البنك لا يخرج عن هذا المعنى؛ فإن الذي يتم من خلاله عقدان: الأول بين البنك والبائع الذي يَخرج الشيكُ باسمه، والثاني بين البنك والمشتري الذي يعطيه البنك السلعة مقسطًا إياها عليه بثمن زائد معلوم الأجل والمقدار، وهذا في التكييف الشرعي لا يُسمَّى قرضًا، بل هو عقد مرابحة بوساطة البنك، فلذلك لا ينبغي تسميتُه بالقرض حتى لا يلتبس بالقاعدة الشرعية «كل قرض جر نفعًا فهو رِبا».

التقسيط بفيزا المشتريات

وأجاب الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن شراء سلعة من خلال فيزا المشتريات البنكية لو كان بصورة شراء السلعة وسداد ثمنها للبنك في فترة السماح والمحددة بـ 55 يوم، فلا حرج في ذلك شرعا

وذكر أن شراء السلعة بالتقسيط من خلال فيزا المشتريات البنكية له صورتان:
الصورة الأولى: أن يتم التقديم على الحصول على فيزا البنك وتكون مخصصة من البنك للتقسيط من البداية، فيتم الذهاب للتاجر أو المعرض، ويتم إنهاء المعاملة بالتقسيط وفقا للاتفاق بين المعرض والبنك، فيشتري المستهلك السلعة ويعرف ثمنها ومدة التقسيط والقسط الشهري وكل التفاصيل المتعلقة بالعملية الشرائية، منوها أن هذه المعاملة جائزة ولا حرج فيها.

أما الصورة الثانية: وهي الذهاب إلى المعرض أو التاجر ويتم شراء السلعة المرغوب شرائها ودفع ثمنها من خلال فيزا المشتريات البنكية، ثم الخروج من المحل، وبعدها بمدة قصرت أم طالت، يتواصل المشتري بالبنك ويطلب منه تقسيط هذه المعاملة، منوها أن هذه الصورة غير جائزة، وهي من بيع الدين بالدين، والنبي الكريم نهي عن هذا البيع.

حكم استخدام فيزا المشتريات

وقال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن استخدام الفيزا كارد في شراء الاحتياجات الشخصية وتقسيطها للبنك بفائدة حرام شرعًا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، لافتا إلى أن النهي هنا سببه أن هذه المعاملة تغرق الدولة والمواطنين في الديون.

وأضاف خلال أحد الدروس :"معنى الكالئ بالكالئ أي الدين بالدين أي أن البنك يقول لك سدد الـ 10 آلاف جنيها بـ11 ألف جنيه فهذا سداد دين بدين لا يجوز ومنهي عنه"، لافتا إلى أنه كان يقال عنه سابقا في القرون الأولى "شبهة ربا" وليس ربا كما يقول البعض، حيث إن الربا يكون في تعاملات الذهب والفضة وليس في المال.

وتابع المفتي السابق قائلا: "إذا كان الشخص يشتري بالفيزا كارد ويسدد نفس المبلغ للبنك دون زيادة قبل انتهاء فترة السماح فهذا جائز أما بعد انتهاء المدة غير جائز وحرام".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء قرض البنك سيارة دار الإفتاء المصریة فیزا المشتریات فی الثمن من البنک من خلال

إقرأ أيضاً:

ضبط 45 ألف عبوة سجائر مهربة جمركيا

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن مطروح من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة السلوم، وبحوزته قرابة 45 ألف عبوة سجائر مجهولة المصدر وبدون فواتير جمركية، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة.     وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى:   يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:   1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.   2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها.   3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.   4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها.   وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.





مشاركة

مقالات مشابهة

  • حكم تخصيص جزء من الزكاة لمساعدة الغارمين وخدمة المجتمع.. دار الإفتاء تجيب
  • ضبط 45 ألف عبوة سجائر مهربة جمركيا
  • التصرف الشرعي لشخص أقسم على شيء ويريد التراجع عنه.. الإفتاء تكشف عنه
  • حصاد "الإفتاء" لعام 2024.. البيان الأول
  • أفضل علاج شرعي للوسواس القهري ..دار الإفتاء تكشف عنه
  • الأهرام: حماية العقول من الفوضى في الفتاوى جزء من الأمن القومي للوطن
  • تعرف على حصاد دار الإفتاء المصرية لعام 2024
  • مليون و400 ألف فتوى.. حصاد فتاوى دار الإفتاء المصرية خلال عام 2024
  • %67 منها للأسرة.. دار الإفتاء المصرية تُصدر 1,422,921 فتوى خلال عام 2024
  • الإفتاء: اجتزاء الكلام على السوشيال ميديا يُعتبر شهادة زور