وزير الداخلية يصدر قرارا باعتماد العمل برخصة السوق وإجازة تسيير المركبة من خلال تطبيقي (هويتي)
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن وزير الداخلية يصدر قرارا باعتماد العمل برخصة السوق وإجازة تسيير المركبة من خلال تطبيقي هويتي، الكويت 18 7 كونا — أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح اليوم الثلاثاء قرارا وزاريا بشأن اعتماد .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير الداخلية يصدر قرارا باعتماد العمل برخصة السوق وإجازة تسيير المركبة من خلال تطبيقي (هويتي)، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الكويت - 18 - 7 (كونا) -— أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح اليوم الثلاثاء قرارا وزاريا بشأن اعتماد العمل برخصة السوق وإجازة تسيير المركبة الصادرتين من خلال تطبيقي (هويتي) ووزارة الداخلية من قبل كافة جهات الدولة.وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحفي إنه يتعين العمل بموجبهما في كافة المعاملات الحكومية وغير الحكومية والاستدلال على وجودهما وصلاحية سريانهما. (النهاية) ح م د / أ م ح
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يؤكد أهمية وجود تمويل مستمر لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي
أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويل مستمر لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بعدما طالب النائب طلعت عبد القوي باستثناء العاملين في جمعيات العمل الأهلي من بعض شروط العمل الواردة في التشريع الجديد.
وقال المستشار محمود فوزي: لا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة صحية غير ربحية ولا يحصل على مقابل لعمله، متابعا: «هيصرف على بيته ازاى؟!».
وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويلا مستمرا لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.
ووافق مجلس النواب، على المادة (6) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
ويقع باطلاً كل اتفاق يتضمن انتقاصاً، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.
كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.