أكدت النائبة نشوى الشريف، موافقتها على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين.

مشروع قانون الأوسمة

وقالت الشريف، إن إضافة وسام البناء العظيم إيمانا بأهمية دور المجتمع المدني، فيعتبر المجتمع المدني ومؤسساته البنية الأساسية في المجتمع، ويلعب دورا مهما في التنمية الاقتصادية والفكرية والاجتماعية، موضحة أن إقرار تعديل على مشروع القانون المطروح بإضافة وسام البناء العظيم يعطي للمدنيين والعسكريين الجهد اللازم نحو تحقيق المشروعات في زمن قياسي مواصلين الليل بالنهار، وذلك في ظل بناء الجمهورية الجديدة وحرص الدولة على توفير حياه كريمة للمصريين بإقامة المشروعات القومية.

وتابعت أن تكريم الدولة معنويا للمدنيين والعسكريين الذين يحرصون على البناء والتنمية بات لازما في ظل توفر مثل هذا الوسام في العالم خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط، فهناك المئات من الأوسمة التي تتركز على كل من ساهم في البناء والتعمير، وبناء عليه وفي ظل الجمهورية الجديدة وحرص الدولة على التطوير وتحفيز المدنيين والعسكريين نحو البناء ومشاركتهم في التنمية الاقتصادية والفكرية والاجتماعية نوافق على مشروع القانون.

تطوير البنية التحتية

وأشارت إلى أهمية مشروع القانون الذي يهدف إلى إضافة وسام البنَّاء العظيم ومنحه لكل من ساهم في تشييد وإعمار مصر؛ تشجيعا لإقامة المشروعات القومية التي تستهدف تطوير البنية التحتية للبلاد، لما لذلك من أثر في نهوض الدولة وتوفير حياة كريمة ومناسبة للمواطنين، وذلك إيماناً من الدولة بأهمية الدور الذي يقوم به المدنيون والعسكريون من جهد في إنجاز تلك المشروعات، واعترافا بفضلهم وتشجيعا لهم وحث غيرهم على بذل الجهود الوطنية في سبيل رفعة البلاد.

وقالت نائبة التنسيقية: «الأوسمة موجودة في عدد كبير جدا من الدول من يساهم في بناء دولته يتم تقديره بشكل أو بآخر، واهتمام الدولة بمنح وسام لكل من يساهم في البناء والتنمية أمر مهم وجيد كتقدير وتكريم معنوي، وأوافق على مشروع القانون».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مشروع قانون الأوسمة الجمهورية الجديدة المجتمع المدني مجلس النواب مشروع القانون على مشروع

إقرأ أيضاً:

عقوبات مغلظة لحماية حقوق العمال.. تفاصيل بمشروع القانون الجديد

وضع مشروع قانون العمل الجديد عقوبات مغلظة على المخالفين لأحكام القانون فيما يخص حقوق العمال.

وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل قد بدأت في مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة قبل أيام.

ونص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.

2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.


3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.

وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.

مقالات مشابهة

  • 45 يوما إجازة سنوية للموظف ذوي الإعاقة طبقا لقانون الخدمة المدنية
  • نائبة: تأهيل المفرج عنهم من السجون يحد من الجريمة ويسهم في استقرار المجتمع
  • نائبة: كلمة الرئيس السيسي خلال احتفالات عيد الشرطة تؤكد تقدير الدولة لجهود أبنائها
  • الكنيست يصوت ضد مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق فى أحداث 7 أكتوبر
  • ضوابط جديدة للتعيينات بـ مشروع قانون العمل| تفاصيل
  • زيادة مدة الإجازة الاعتيادية للموظفين في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية
  • نائب: كلمة السيسي بعيد الشرطة تؤكد جاهزية الدولة للتعامل مع التحديات
  • العرموطي: مشروع قانون المرأة يشكل خطرًا على الأسرة الأردنية
  • عقوبات مغلظة لحماية حقوق العمال.. تفاصيل بمشروع القانون الجديد
  • طاقة الشيوخ توافق على مقترح نائبة التنسيقية بشأن التعاون مع سنغافورة