أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024، أنها تلقت خلال اليوم الثالث لتلقى ملفات طلبات الترشيح عدد (2) ملف لمرشح على منصب النقيب العام.

وعدد (27) ملفًا لمرشحين على مناصب عضوية مجلس النقابة العامة، منهم (12) ملفا لمرشحين على محكمة استئناف القاهرة، و(3) ملف لمرشح على محكمة استئناف المنصورة، و(3) ملف لمرشحين على محكمة استئناف الإسكندرية، و(2) ملف لمرشحين على محكمة استئناف أسيوط، و(1) ملف لمرشحين على محكمة استئناف الإسماعيلية، و(4) ملف لمرشحين على محكمة استئناف طنطا، و(2) ملف لمرشحين على مقاعد عضوية المجلس عن الإدارات القانونية.

ومن المقرر أن تواصل اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات تلقي ملفات المرشحين يوميًا حتى يوم الأربعاء الموافق 31/1/2024.

والجدير بالذكر أن عدد المرشحين على منصب النقيب العام، في ختام اليوم الثالث، وصل إلى 10 مرشحين، بينما وصل عدد المرشحين على مناصب العضوية 182 مرشحًا.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: نقابة المحامين اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين ملف لمرشحین على محکمة استئناف

إقرأ أيضاً:

نقابة المحامين: عدم قبول طلبات الممارسة للمحامين يشمل فقط ممن تقدموا ‏بها في عام 2024 ‏

دمشق-سانا

أعلنت نقابة المحامين أن القرار الصادر عنها يوم أمس، الذي يقضي بعدم ‏قبول طلبات الممارسة للمحامين الذين كانوا في خدمة العلم في عهد النظام ‏البائد، وعدم إعفائهم من الرسوم المترتبة عليهم، يشمل فقط ممن تقدموا ‏بطلبات ممارسة المهنة في عام 2024 فقط.

وحول هذا القرار أوضح عضو مجلس نقابة المحامين المركزية خالد عمر ‏لمراسل سانا، أن قرار عدم قبول طلبات الممارسة للمحاميين يشمل فقط ممن ‏لم يتقدموا بطلبات الممارسة في عام 2024 ، أو لم تثبت ممارستهم فقط، بينما ‏لم يطرأ أي تغيير على وضع من اكتسب أحقية الممارسة في السنوات ‏الماضية وفقاً للقانون.

ولفت عمر إلى أن القرارات التي صدرت عام 2020 ولاسيما رقم  11 و ‌‏12 و20 المتعلقة بتقديم تسهيلات ومساعدات استثنائية للمحامين المتمرنين ‏الذين تعرضوا لإصابات جسدية خلال تأدية خدمتهم، وذلك تقيداً بقرار صدر ‏عن القيادة المركزية لحزب البعث البائد، وتسديد رسوم الانتساب عنهم أو ‏عن أولاد القتلى، وتحميل صناديق النقابة والتي تعود للمحامين، مخالفة ‏واضحة لقانون التنظيم للمهنة في النقابة، وهو تفريط في أموال النقابة العائدة ‏للمحامين العاملين الممارسين للمهنة، موضحاً أن قانون تنظيم المهنة يشترط ‏السلامة الجسدية لكل من يريد مزاولة المهنة، وبالتالي تعتبر هذه القرارات ‏السابقة باطلة وأنه لم يتم المساس بأي حق مكتسب سابق لأي محام أخذ ‏بطريقة قانونية.

وأكد عضو مجلس نقابة المحامين ضرورة تعديل القوانين المتعلقة بتنظيم ‏مهنة المحاماة، ولاسيما القانون رقم 30 لعام 2010 بما يتماشى مع الإعلان ‏الدستوري الجديد، وعلى أهمية إعادة المحامين الذين تم فصلهم بشكل تعسفي ‏خلال الثورة السورية، وضرورة توفير التسهيلات لهم لاستعادة حقوقهم.

مقالات مشابهة

  • البنك الإسلامي للتنمية يوافق على إعادة تفعيل عضوية سوريا
  • محكمة ليبية تقضي بسجن وزير التربية والتعليم
  • مسلسل “النقيب”.. توثيق لبطولات العراق
  • ستة مرشحين لمركز نقيب الممرضين 44 مرشحا لعضوية مجلس النقابة
  • أوراق «القوة» الإيرانية تظهر.. الكشف عن إنجاز عسكري جديد
  • 3 مرشحين لرئاسة اتحاد الألعاب المائية
  • جامعة بنها.. فتح باب الطعون على المرشحين لعمادة كلية الهندسة بشبرا غدا
  • مجدى الجلاد لـ«كلم ربنا»:  رفضت منصب رئيس تحرير (المصري اليوم) لأني كنت مرتاحًا في الأهرام
  • أحد المحامين يتعرّض للضرب المبرح... إليكم ما حصل معه في موقف سيارات
  • نقابة المحامين: عدم قبول طلبات الممارسة للمحامين يشمل فقط ممن تقدموا ‏بها في عام 2024 ‏