عاجل.. مجلس النواب يوافق على 3 اتفاقيات لتطوير سعات تخزين صوامع القمح وصندوق التنمية الأفريقي
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى، بجلسته العامة على ثلاث اتفاقيات تخص وزارة التعاون الدولى وهى:
١- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 524 لسنة 2023 بشأن الموافقة على مسودة اتفاقية “منحة بحد أقصى عالمي يبلغ 56،742،858 يورو لتطوير سعات تخزين صوامع القمح من الوكالة الفرنسية للتنمية.
٢- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 555 لسنة 2023 بشأن الموافقة على "اكتتاب جمهورية مصر العربية في التجديد السادس عشر لموارد صندوق التنمية الأفريقي بقيمة 2 مليون دولار".
٣- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 569 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطابات "تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR".
وتعليقًا على الاتفاقية الأولى، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنه في ضوء برنامج الحكومة واستراتيجيتها لتعزيز الأمن الغذائي فإن وزارة التعاون الدولي، تعمل من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على تعزيز الجهود التنموية المبذولة في هذا القطاع من خلال التمويلات الإنمائية والدعم الفني، حيث تبلغ التمويلات التي أتاحتها الوزارة لقطاع التموين ومشروعاته من خلال شركاء التنمية نحو 538 مليون دولار.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على التنسيق الكامل بين وزارة التعاون الدولي ووزارة التموين، لتعزيز الشراكات الدولية الهادفة للتكامل مع جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، حيث تم عقد منصة التعاون التنسيقي المشترك لقطاع التموين تحت عنوان «سلاسل القيمة المستدامة: نحو تحقيق الأمن الغذائي»، بمشاركة الأطراف ذات الصلة وذلك لعرض خطة القطاع واستراتيجية تطوير سلسلة القيمة المستدامة في قطاع القمح بما يحفز مشاركات شركاء التنمية في تمويل هذه المشروعات.
وفيما يتعلق بالموافقة على "اكتتاب جمهورية مصر العربية في التجديد السادس عشر لموارد صندوق التنمية الأفريقى بقيمة 2 مليون دولار"؛ قالت وزيرة التعاون الدولي، إن البنك الأفريقي للتنمية، أحد شركاء التنمية الرئيسيين لمصر، حيث ساهم بنك التنمية الأفريقي منذ إنشائه في تمويل عدد من المشروعات التنموية الهامة في مختلف القطاعات وذلك من خلال التمويلات الانمائية والمنح والمساعدات الفنية المقدمة منه، وقدم البنك ما يزيد عن 6مليار دولار تمويلات إنمائية من بينها ما يزيد عن مليار دولار لتمويل 24عملية للقطاع الخاص.
وفي إطار الموافقة على خطابات "تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR"؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على الشراكة الاستراتيجية لمصر مع البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية وتنويع مجالات التعاون والتوسع في مختلف القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للدولة، مشيرة إلى أن توقيع الاتفاقية الخاصة بالتخلي عن معدل الفائدة المرجعي "الليبور" هو التوجه الذي انتهجته باقي المؤسسات الدولية الأخرى.
الجدير بالذكر، أن مصر تعد أكبر مساهم من قارة إفريقيا وأول عضو مؤسس من القارة في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: للاستثمار فی البنیة التحتیة جمهوریة مصر العربیة التعاون الدولی شرکاء التنمیة الموافقة على من خلال
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون لجوء الأجانب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، وذلك خلال الجلسة العامة اليوم، والتي تضمنت مناقشة المواد من 33 وحتى 39، حيث لم يتم إدخال التعديلات عليها.
مشروع قانون لجوء الأجانبوتضمنت موافقة مجلس النواب اليوم، على حالات انتهاء اللجوء، وفقا لما ورد في مشرع قانون لجوء الأجانب.
وتنص المادة 33 على أنه ينتهي اللجوء في أي من الأحوال الآتية:
- عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، أو دولة إقامته المعتادة إذا كان لا يحمل جنسيتها.
- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها.
- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.
- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.
- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
- إذا أصبح متعذرا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.
- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
وتصدر اللجنة المختصة قرارا بانتهاء اللجوء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تحقق أي من الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة، وباستثناء الحالتين المنصوص عليهما في البندين 1 و3 من هذه المادة، تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد بعد صدور القرار المشار إليه، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
محكمة القضاء الإداريكما وافق مجلس النواب على المادة 34 من مشروع قانون لجوء الأجانب وتلتزم فيها جهات التحقيق المختصة بإخطار اللجنة المختصة حال اتهام اللاجئ بارتكاب جناية أو جنحة أو حال صدور حكم ضده في أي من تلك الجرائم.
ووافق مجلس النواب على المادة 35، وتنص على أنه يكون الطعن على القرارات الصادرة من اللجنة المختصة نفاذا لأحكام هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، كما أيضا على المادة 36 وتنص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.
ووافق مجلس النواب على المادة 37 التي تنص على أنه مع مراعاة أحكام قانون العمل، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم أو أوى طالب اللجوء بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذي يقع في دائرته محل العمل أو الإيواء، متى ثبت علمه بذلك.
كما وافق مجلس النواب على المادة 38، وفيها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة 29 من هذا القانون.
ووافق مجلس النواب على المادة 39 التي تنص على: مع مراعاة أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، والمادة (32) من هذا القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (31) من هذا القانون.