التحقيق مع “مير” فرنسي رفض تزويج “حراڤ” جزائري من أجنبية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
من المقرر أن تستجوب الشرطة القضائية عمدة مدينة بيزييه، روبرت مينارد، في فيفري 2024. لأنه رفض تزويج مواطن جزائري الصيف الماضي.
وللعلم، في جويلية 2023، رفض روبرت مينارد، رئيس بلدية بيزييه، تزويج امرأة من الجنسية الفرنسية بمصطفى، مواطن جزائري. يبلغ من العمر 23 عاما، في وضع غير قانوني في فرنسا.
وكان المستشار قد أعلن أنه يخشى “زواجاً صورياً”، حتى يتمكن العريس من الحصول على أوراق فرنسية.
علاوة على ذلك، عاد روبرت مينارد إلى هذا الموضوع يوم الخميس 25 جانفي. وعندما سألته قناة أوروبا 1، قال عمدة المدينة: “مشكلتي هي أنه يُطلب مني الزواج من شخص معروف لدى الشرطة. كيف أنه مطلوب من الشرطة طرده من فرنسا ويطلب مني الزواج؟ لا لن أفعل ذلك.»
وأثناء انتظار جلسة الاستماع، أكد روبرت مينارد “أنه لن يتراجع عن قراره”.
وبينما كان المستشار على وشك الاستماع إليه من قبل الشرطة القضائية في مونبلييه. قال “هل تعرف ما الذي أخاطر به؟ خمس سنوات في السجن. وأخاطر بدفع غرامة قدرها 75 ألف يورو، وأخاطر بإلغاء ولايتي كرئيس للبلدية”.
علاوة على ذلك، نددت عدة جمعيات بقرار روبرت مينارد بشأن هذا الزواج، في انتظار التحقيق معه.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 9 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن 9 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة