المغير.. الشرطة القضائية جامعة تحجز سلاح ناري وذخيرة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
تمكنت قوات الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية المغير، من العثور على سلاح ناري من الصنف الخامس( بندقية) مع كمية من الذخيرة مسحوق البارود بوزن 900 غرام و كبسولة قدح بدون رخصة.
وتمت العملية على إثر قيام قوات الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية المغير. بنصب حاجز مراقبة فجائي بقطاع إختصاص مدينة جامعة ، لفت انتباههم مركبة سياحية سائقها و مرافقه.
كما تم ضبط على متن المركبة سلاح أبيض محظور من الصنف السادس دون مقتضى شرعي. على الفور تم توقيف المشتبه فيه و ضبط المحجوزات و تحويل المركبة لمقر الفرقة لإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
الضبطية القضائية بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة جامعة أعدت ملف إجراءات جزائية ضد المشتبه فيهما. عن جرم حيازة سلاح ناري من الصنف الخامس و ذخيرة دون رخصة و حيازة سلاح أبيض من الصنف السادس دون مقتضى شرعي. أحيلا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة .
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: سلاح ناری من الصنف
إقرأ أيضاً:
كيف حدد القانون عقوبة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية؟
يتساءل الكثيرون حول العقوبات التي أقرها القانون، بشأن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، فالمتعارف عليه بشكلٍ قاطع، أن الحكم القضائي واجب النفاذ هو أمر بات، يتوجب تنفيذه والامتثال إليه، ترسيخًا لمبدأ العدالة الناجزة.
كيف حدد القانون عقوبة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية؟
وقد ورد في المادة 123 من قانون العقوبات، تحديدًا لعقوبة جريمة امتناع الموظفين عن تنفيذ الأحكام، حيث أشار إلى أن العقوبة الحبس والعزل بعد الإنذار بـ8 أيام على يد محضر، وقد شدد القانون على أن التنفيذ لا يجب أن يخضع لنوع الطرف الذي يصدر الحكم لصالحه، ولا يجب أن يخضع لنفوذ من يصدر الحكم في غير صالحه، سواء كان فردا أو مؤسسات اجتماعية.
كما تنص المادة 129 من قانون العقوبات أنه يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة.
كما يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ حكمًا و أمر مما ذكر بعد مضي 8 أيام من إنذاره على يد مُحضَر إذا كان تنفيذ الحكم أو قام باستعمال سطوة الوظيفة فى وقف تنفيذ أوامر الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح.