الحبس سنة لطبيب فى واقعة وفاة الطفل أيوب بالإسكندرية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قضت محكمة مستأنف الرمل أول بالإسكندرية، اليوم الاثنين، بجلسة الاستئناف، فى واقعة الطفل أيوب، والتى تحمل رقمى 23739 سنة 2023 جنح، ومستأنف رقم 14971 سنة 2023، بالحبس سنة لطبيب التخدير فى تهمة الإهمال الطبى والتسبب فى وفاة الطفل. كانت محكمة جنح أول الرمل، المنعقدة بمجمع محاكم محمد كريم بالاسكندرية، قضت ببراءة طبيب التخدير فى القضية رقم 23739 لسنة 2022 جنح الرمل أول بتهمة الإهمال طبى، فى وفاة الطفل أيوب.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية الإهمال الطبى محكمة الجنح الطفل أيوب اخبار اليوم
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة حضانة "دار الرحاب".. خبراء لـ "الفجر": المعلمة شخصية سادية وهذه مدة عقابها
في واقعة صادمة أثارت استياءً واسعًا وغضبًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي، تداول مقطع فيديو لمعلمة رياض أطفال تضرب طفلة بطريقة وحشية، مما أثار غضب العديد.
بدأت الواقعة عندما تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر معلمة رياض أطفال وهي تضرب طفلة على رأسها بعصا خشبية وتتعامل معها بعنف غير مبرر، والسبب أن الطفلة لم تتمكن من قراءة الكلمات المكتوبة على السبورة، مما دفع المعلمة للاعتداء عليها بهذه الطريقة القاسية.
وبالرغم من بكاء الطفلة وتوسلاتها، استمرت المعلمة في ضربها، مُصرة فى إجبارها على القراءة، وفي كل مرة تفشل الطفلة في تلبية ما يُطلب منها، كانت المعلمة تعنفها أكثر، إما بالعصا أو عن طريق قرصها من أذنها، أو حتى شد شعرها بعنف.
مصورة الفيديو تعلقوفي تعليق للأخصائية الاجتماعية التي كانت شاهدة على الواقعة، عبرت عن استيائها، قائلة: "تحدثت كثيرًا ولم يسمع أحد، كنت أعمل هناك ورأيت هذه المعاملة السيئة للأطفال، وعندما تحدثت لم يهتم أحد، لذا كان لا بد لي من التصرف وتوثيق الفيديو لنحملهم المسؤولية".
وأضافت الأخصائية، أن المعلمة في الفيديو لم تكن الوحيدة التي تمارس العنف ضد الأطفال، ولكن معظم المعلمات في الحضانة يُعاملن الأطفال بالعنف والضرب تحت ذريعة تعليمهم النطق السليم وإجبارهم على الحفظ، وعلى الرغم من شكواها المستمرة، إلا أن أحدًا لم يعِر كلامها اهتمامًا.
غلق الحضانةقررت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تشكيل لجنة من مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الغربية للتحقيق الفوري في حادثة اعتداء المعلمة على طفلة بإحدى الحضانات.
وأوضحت التحقيقات الأولية أن الحادثة وقعت نحو شهرين، إلا أن أسرة الطفلة لم تتقدم بأي شكوى رغم علمهم بالواقعة، كما كشفت التحقيقات أن الحضانة كانت تضم 83 طفلًا، وهو ما يتجاوز الحد المسموح به وفقًا للترخيص الذي يسمح لها برعاية 35 طفلًا فقط.
وأظهرت النتائج أيضًا أن إدارة الحضانة اتخذت قرارًا بفصل المشرفة المعنية بالحادثة في 3 أكتوبر الماضي.
وفي ضوء ذلك، قررت وزيرة التضامن الاجتماعي إغلاق حضانة "دار الرحاب" في قرية تطاي بمركز السنطة بمحافظة الغربية، وذلك حفاظًا على سلامة الأطفال، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق القائمين على الحضانة.
الدكتور وليد هنديالمعلمة شخصية سادية
قال الدكتور وليد هندي، الضرب التأديبي للأطفال ليس وسيلة لتعديل السلوك أو كسب تعاليم جديدة بالعكس فهذا يدفع الطفل لارتكاب الخطأ، فالأفضل محاولة تشرح للطفل بشكل صحيح وليس بالضرب حتى لا يجعله يصل لمرحلة تدني احترام الذات وإصابته بثقب في طبقة الأذن أو ارتجاج أو الوفاة في بعض الحالات فحتى الضرب على الأيدي يسبب التهاب المفاصل والإضرار بالاوعية الدموية الدقيقة أو الصغيرة.
وتابع استشاري الصحة النفسية في تصريح خاص "للفجر"، الضرب التأديبي وجدناه عملية لتعليم الطفل العنف لأن أو مفهوم يكتسبه الطفل أن القوي يمارس قوته ضد الضعيف ويولد شخصية عدائية للمجتمع.
وتابع هندى، هذه المعلمة شخصية ساديه وهي من أسوأ الأنواع فهذا الشخص نجده دائمًا يكستب المتعة في أن يرى الآخرين يعانوا الآلم والعذاب ويكون قاسي جدًا وعدواني، والسادية لا تعني الضرب والعنف فقط ولكن حتى القسوة العاطفية وفقد الضمير أيضًا.
الاستاذ علي صبري عسكرعقاب إداري وإعادة تأهيل المعلمةوقال الأستاذ علي صبري عسكر، أنه وفقًا لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 مادة 96، يعاقب كل من عرض طفلًا لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتابع المستشار القانوني في تصريح خاص "للفجر"، أنه طبقًا للمادة 44 يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار دارًا للحضانة أو غير في موقعها أو مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المختصة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا لم تتوافر فيه أحد الشروط المقررة بالبنود 1، 2، 3 من المادة (34) من هذا القانون، كما يجوز للنيابة العامة بناء على طلب مديرية الشئون الإجتماعية أن تأمر بغلق الدار المنشأة بغير ترخيص مؤقتًا لحين الفصل في الدعوى، ولصاحب الدار أن يتظلم من هذا الأمر إلى القاضي الجزئي المختص خلال أسبوع من إخطاره به.
واختتم الاستاذ علي صبري عسكر، أراى أن ما قامت به المدرسة مع الطفلة يستوجب العقاب الإداري وإعاده تأهيلها دون الحكم عليها بعقوبة جنائيه، فهي وإن اخطأت لكن لم يكن لديها سلوك إجرامي أو تعمد في تعريض الطفلة للخطر ولكن أرادت تعليمها وإن كان أسلوبها في التعليم خاطيء.