وافق مجلس النواب في جلسته العامة الآن نهائيا وبالوقوف على تعديلات مشروع قانون  مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.

ويستهدف مشروع القانون الجديد ، تقديم مثالًا للنشء والأجيال الجديدة في أهمية تفضيل وتكريم الجهود العظيمة للذين أعطوا الكثير للوطن، وهو دليل على الوعي المجتمعي بأهمية تقديم الشكر والعرفان والإحساس بعطاء الآخرين.

 


وجاء  تعديل المادة الأولى على النحو التالي:
يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية
وجاء نصها على النحو التالي :

لايفوتك||

 

النائب أيمن أبو العلا يكشف أهمية مشروع تعديل قانون الأوسمة والأنواط المدنية مجلس النواب يوافق نهائيا وبالوقوف على تعديلات قانون الأوسمة والأنواط المدنية

نصت المادة رقم (12 مكررًا) إلى القانون رقم 12 لسنة 1972 المشار إليه، نصها الآتي:


يجوز منح وسام البنَّاء العظيم لكل من ساهم في تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية سواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة أو غير ذلك من الصور.

ويشتمل الوسام المذكور على ثلاث طبقات:

الطبقة الأولى: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 250000 جنيه.

الطبقة الثانية: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 150000 جنيه.

الطبقة الثالثة: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 100000 جنيه.

ويصدر بتحديد ضوابط وشروط منح الوسام قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويجوز منح الوسام لغير المصريين دون استحقاق المكافأة المالية المقررة لطبقاته الثلاث المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذه المادة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب الأوسمة الحكومة الأوسمة والأنواط

إقرأ أيضاً:

كيف نظم القانون انسحاب الجمعيات الأهلية من التحالف الوطني؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق


نظم قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي، كافة الأمور المتعلقة بإنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، غير هادف للربح، بالإضافة إلى حق الجمعيات الأهلية في الانسحاب من التحالف الوطني.
فنصت المادة (6) من القانون على أنه لكل عضو في التحالف، من أشخاص القانون الخاص، حق الانسحاب منه، على أن يخطر التحالف بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة اتصال أخرى منصوص عليها في لائحة النظام الأساسي.
ولا يخل ذلك بحق التحالف في مطالبته بما قد يكون مستحقا عليه من أموال أيًا كانت طبيعتها.
ويجوز للعضو المنسحب العدول عن قرار انسحابه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار التحالف به.

ونصت المادة (1) بأنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، غير هادف للربح.
ويكون له الشخصية الإعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب في المحافظات الأخرى، ويشار إليه في أحكام هذا القانون بالتحالف. 
ويخضع التحالف فـي مباشرة مهامه لأحكـام هذا القانون واللوائح الداخلية المنظمة لشؤونه.

مقالات مشابهة

  • ما هي الشروط التي وضعها القانون للصناديق الخاصة؟
  • ننشر حصاد جلسات مجلس النواب 23-25 مارس 2025
  • «الموافقة على قانون المسئولية الطبية».. حصاد جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
  • كبسولة فى القانون.. كل ما تريد معرفته عن الاستجواب وضوابطه
  • بعد إقراره نهائيا.. كيف يضمن قانون المسئولية الطبية حماية الطبيب وحق المريض؟
  • كيف نظم القانون انسحاب الجمعيات الأهلية من التحالف الوطني؟
  • النواب يستعد لمناقشة موازنة 2025/2026 بعد موافقة مجلس الوزراء.. تفاصيل
  • كبسولة في القانون.. الحبس 6 أشهر عقوبة التسول
  • اشتراطات إجراء العمليات الجراحية والموافقة المستنيرة للمريض بالقانون الجديد
  • برلمانية: قانون المسئولية الطبية يضمن بيئة عمل آمنة للأطباء وحق المريض