وافق مجلس النواب في جلسته العامة الآن نهائيا وبالوقوف على تعديلات مشروع قانون  مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.

ويستهدف مشروع القانون الجديد ، تقديم مثالًا للنشء والأجيال الجديدة في أهمية تفضيل وتكريم الجهود العظيمة للذين أعطوا الكثير للوطن، وهو دليل على الوعي المجتمعي بأهمية تقديم الشكر والعرفان والإحساس بعطاء الآخرين.

 


وجاء  تعديل المادة الأولى على النحو التالي:
يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية
وجاء نصها على النحو التالي :

لايفوتك||

 

النائب أيمن أبو العلا يكشف أهمية مشروع تعديل قانون الأوسمة والأنواط المدنية مجلس النواب يوافق نهائيا وبالوقوف على تعديلات قانون الأوسمة والأنواط المدنية

نصت المادة رقم (12 مكررًا) إلى القانون رقم 12 لسنة 1972 المشار إليه، نصها الآتي:


يجوز منح وسام البنَّاء العظيم لكل من ساهم في تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية سواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة أو غير ذلك من الصور.

ويشتمل الوسام المذكور على ثلاث طبقات:

الطبقة الأولى: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 250000 جنيه.

الطبقة الثانية: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 150000 جنيه.

الطبقة الثالثة: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 100000 جنيه.

ويصدر بتحديد ضوابط وشروط منح الوسام قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويجوز منح الوسام لغير المصريين دون استحقاق المكافأة المالية المقررة لطبقاته الثلاث المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذه المادة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب الأوسمة الحكومة الأوسمة والأنواط

إقرأ أيضاً:

قانون تنظيم إدارة المخلفات يحظر إدارة أي منشآت بغرض التداول إلا بعد الحصول على ترخيص.. تفاصيل

حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات، ولائحته التنفيذية عدة اشتراطات لاستخدام المنتجات بعد تدويرها، وذلك كله وفقا للاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

ونصت المادة 59 من القانون، على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية، يحظر تصدير المواد أو المخلفات الخطرة إلى خارج جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز، ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة بتحديد الاشتراطات والإجراءات الخاصة بإصدار هذه الموافقة.


و تحظر إقامة أو إدارة أي منشآت بغرض التداول أو الإدارة المتكاملة للمواد أو المخلفات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز، ويكون التخلص من المواد أو المخلفات الخطرة طبقًا للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتحدد الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز وبعد أخذ رأي الوزارات والجهات المعنية أماكن التخلص من هذه المواد أو المخلفات .

كما تلتزم جميع المنشآت التي يتخلف عن أنشطتها مخلفات خطرة بتصنيفها وجمعها وتعبئتها، كما تلتزم بتوفير أدوات ومستلزمات الفصل والجمع والنقل والتخزين داخل المنشأة، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير اللازمة لهذه الأدوات والمستلزمات .

مقالات مشابهة

  • وردنا للتو.. صنعاء تدشن العمل بهذا القانون الجديد لأول مرة في تاريخ اليمن
  • رئيس مجلس الوزراء يشارك في فعالية تدشين قانون الدواء والصيدلة 1446هـ
  • الرهوي يشارك في فعالية تدشين قانون الدواء والصيدلة 1446هـ
  • قانون تنظيم إدارة المخلفات يحظر إدارة أي منشآت بغرض التداول إلا بعد الحصول على ترخيص.. تفاصيل
  • الثلاثاء.. مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون العمل الجديد
  • بعد موافقة قوى النواب.. ننشر النص الكامل لقانون العمل الجديد
  • تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية بعد موافقة ⁧‫ولي العهد
  • انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
  • رئيس طاقة النواب: لا أتوقع زيادة في أسعار الكهرباء الفترة الحالية
  • إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد