يعد قانون العقوبات أحد الأدوات القانونية التي تهدف إلى حماية حقوق الأفراد والمجتمع، وتنظيم السلوك الجرمي وفرض العقوبات على من يرتكبون أفعالًا تعد على حقوق الآخرين، يتضمن قانون العقوبات العديد من المواد التي تنظم حقوق الملكية وتحمي حرمة ملك الغير، في السطور التاليه سنوضح المواد المتعلقة بالعقوبات المقررة لمنتهكي حرمة ملك الغير والتعدي على ممتلكاتهم.

انتهاك حرمة ملك الغير وعقوباته

تنص المادة (369) من قانون العقوبات على العقوبات المقررة لمنتهكي حرمة ملك الغير، فعلى سبيل المثال، يُعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه، كل من يدخل عقارًا في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة، أو بقصد ارتكاب جريمة فيه، أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء يعد جريمة.

وفي حالة وقوع هذه الجريمة من قبل شخصين أو أكثر، وكان أحدهم حاملًا لسلاح أو عددهم يزيد عن عشرة أشخاص، ولم يكون بحوزتهم سلاح، فإن العقوبة تصبح الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن خمسمائة جنيه.

اعتداء على مسكن الغير وعقوباته

يُعاقب على جريمة اعتداء على مسكن الغير بموجب المادة (370) من قانون العقوبات. فعلى سبيل المثال، يُعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه كل من يدخل بيتًا مسكونًا أو معدًا للسكن، أو أحد ملحقاته، أو سفينة مسكونة، أو محل معد لحفظ المال، وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر، بقصد منع حيازته بالقوة، أو ارتكاب جريمة فيها، أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بقصدارتكاب شيء يعد جريمة.

تعدٍ على الأراضي الزراعية وعقوباتها

يُعاقب على جريمة تعدٍ على الأراضي الزراعية بموجب المادة (372 مكرر) من قانون العقوبات، يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز ألفين جنيه مصري كل من يتعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأي جهة أخرى تعتبر أموالها من الأموال العامة.

يشمل ذلك زراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، ويُحكم على المتهم برد العقار المغتصب وإزالة ما عليه من مبانٍ أو غراسٍ على نفقته، بالإضافة إلى دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

وفي حالة وقوع الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو بيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: من قانون العقوبات لا تزید عن لا تتجاوز لمدة لا

إقرأ أيضاً:

خلال 72 ساعة.. الداخلية تكشف حقيقة تداول شائعات خطيرة كانتشار عصابات لخطف الفتيات والشباب بقصد تجارة الأعضاء وعثور مواطن على 8 ملايين جنيه في مطروح

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

واصل قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية دوره فى رصد الشائعات والرد الفورى عليها بالحقائق خلال 72 ساعة الماضية والتي اسفرت عن كشف حقيقة عدد من المنشورات التي اثارت الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي ترصد البوابة نيوز اهمها. 

الداخلية تكشف حقيقة مزاعم سيدة بوجود عصابات لخطف الفتيات والشباب بقصد تجارة الأعضاء
تمكنت الأجهزة الأمنية  من كشف حقيقة ادعاء إحدى السيدات بوجود عصابات لخطف الفتيات والشباب بقصد تجارة الأعضاء، وضبط القائمة على النشربإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة ما تم تداولته وتم تحديد وضبط القائمة على النشر، (تعمل في مجال تصفيف الشعر ومكياج السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة) وبمواجهتها أقرت بنشرها تلك الأخبار الكاذبة بغرض زيادة عدد المتابعين لصفحتها والترويج لعملها لتحقيق مكاسب مادية تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق والتي امرت بحبس المتهمة. 

«الداخلية» تكشف حقيقة الفيديو المتداول لسيدة مضطربة نفسيًا بالقاهرة
تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن الادعاء بقيام الأهالي بالإمساك بإحدى السيدات والزعم بحيازتها لحقن مخدرة لإصابة الفتيات ووجود مركبة «توك توك» فى انتظارها لتمكينها من الفرار، وذلك حال تواجدها بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 3 أكتوبر الماضي تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من  إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم بتضررها من السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو "مضطربة نفسيًا "لتشككها فى قيامها بشكها باستخدام دبوس صغير دون إحداث إصابتها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم في حينه، وبالعرض على النيابة قررت إخلاء سبيلها، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الشائعات.

الداخلية تنفي شائعات جماعة الإخوان الإرهابية عن خطف الأطفال والاتجار بأعضائهم بالجيزة
نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يدعى خطف الأطفال لصالح شخص آخر، والزعم بكونها للإتجار فى أعضائهم.

وأوضح المصدر أن مقطع الفيديو المشار إليه قديم سبق تداوله عام "2021" وتم كشف أبعاد الواقعة بالصفحة الرسمية لوزارة الداخلية آنذاك.

حيث تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالجيزة من أحد المواطنين وبصحبته الشخص الظاهر بمقطع الفيديو "مهتز نفسى" وقرر الأول أنه إعتقد خطأً أن الآخر كان يحاول خطف كريمته "10 سنوات".

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيل المشكو فى حقه عقب تنازل المبلغ عن شكواه.
وأكد المصدر أن ذلك يأتى ضمن مخططات جماعة الإخوان الإرهابية لمحاولة إثارة البلبلة من خلال تزييف الحقائق بإعادة نشر فيديوهات قديمة لترويج الأكاذيب المضللة للنيل من حالة الأمن والإستقرار وهو ما يعيه الشعب المصرى.

الداخلية: لا صحة لواقعة عثور مواطن على 8 ملايين جنيه في مطروح


كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة ادعاء أحد الأشخاص بمحافظة مطروح بعثوره على جوال بداخله مبلغ (8 ملايين جنيه) وقيامه بتسليم المبلغ لصاحبه.. الذي تداولته بعض المواقع الإخبارية.

وتبين بالفحص أن الشخص المذكور قد  اختلق الواقعة بمساعدة أحد الأشخاص بهدف خداع المواطنين والحصول منهم على تبرعات مقابل أمانته فى تسليم المبلغ المالي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورين وامرت النيابة العامة بحبسهم.

مقالات مشابهة

  • تعرف على عقوبة الخطأ الطبي الذي يسبب عاهة مستديمة بمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • خلال 72 ساعة.. الداخلية تكشف حقيقة تداول شائعات خطيرة كانتشار عصابات لخطف الفتيات والشباب بقصد تجارة الأعضاء وعثور مواطن على 8 ملايين جنيه في مطروح
  • تعيين الشيباني وزير خارجية جديدا في سوريا.. تعرف عليه
  • بتكلفة تزيد عن 37 مليون جنيه.. التضامن: تسليم 68 وحدة سكنية لـ«خريجي دور الرعاية»
  • السجن 9 سنوات لتاجر مواد مخدرة في أسيوط
  • غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
  • الحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة انتهاك الخصوصية عبر التسوق «أونلاين»
  • غرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها
  • الحبس وغرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبة تسيير سفينة غير مسجلة تحت علم مصر
  • احذر.. الحبس سنة عقوبة التلويح بالعنف طبقا للقانون