الحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة سرقة التيار الكهربائى فى هذه الحالة بالقانون
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
حدد قانون الكهرباء عقوبات لجريمة سرقة التيار الكهربائى ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة سرقة التيار الكهربائى.
عقوبة سرقة التيار الكهربائىوتصدى القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، لجريمة سرقة التيار الكهربائى من خلال توقيع عدد من العقوبات على سارقى التيار الكهربائى.
ونصت المادة 70 من قانون الكهرباء على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".
و"فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
ووفقا لنفس المادة من قانون الكهرباء ، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
فيما تنص المادة "71" من قانون الكهرباء على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التيار الكهربائى سرقة التيار الكهربائي عقوبة سرقة التيار الكهربائى قانون الكهرباء سرقة التیار الکهربائى قانون الکهرباء ولا تزید على من قانون
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يرسخ لحق الدفاع عن المتهمين
قال إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، إنّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية يرسخ لحق الدفاع عن المتهمين، وهو أولى الحقوق التي ترسخ حقوق الإنسان وتحقق العدالة المنصفة.
صياغة قانون الإجراءات الجنائيةوأضاف الطماوي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أنّ جميع الآراء التي تمت داخل لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية تمت بالتوافق، ونتيجة بعض الإشكاليات تم الاستعانة بفكرة لجان مصغرة ترأسها المستشار محمد كفافي مقرر اللجنة الفرعية، الذي بذل جهد غير عادي وتواصل مع الوزارات في أمور فنية مثل الاتصالات والهيئة القومية للبريد وغيرها.
وأكد أنّه يجب عند الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية النظر إلى 3 مواد في الدستور المصري، وهي 54 و59 و189.
الحبس الاحتياطي والتعويضوأوضح رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، أنّ الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم تاريخية، حيث تناقش مشروع قانون من أجل تحقيق الكرامة الإنسانية، لافتا إلى أنّ المادة 59 من الدستور وهي تنص أن الحياة الآمنة حق لكل مواطن.
وتابع أنّ المادة 54 من الدستور تتضمن أن يمارس المواطنين استحقاقات جديدة كما كان يجب أن ننظر إليها، وأن ننظر إلى الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، وانتقل إلى المادة 189 من الدستور التي يجب قراءتها بإمعان، لأنها تتضمن فلسفة جديد مغايرة للقانون القائم الذي يتناغم مع دستور 1923.