* قبلَ سنواتٍ، كنتُ في زيارةِ عملٍ لإحدى الدُّول المنسوبةِ لقارَّةِ إفريقيا، تلك الدَّولة التي تقعُ في المحيط الهنديِّ، ويمثِّل المسلمُون فيها (20%) من السكَّان تقريبًا، بينما تأتي الدِّيانة الهندوسيَّة في المرتبةِ الأولى بنسبة (50%)، ثمَّ النصرانيَّة بنسبة (30%) من السكَّان، الذين معظمهم من أصولٍ هنديَّةٍ، في بلدٍ سكَّانه من ثلاثة أعراق، (إفريقيَّة، وهنديَّة، وأوروبيَّة من بقايا الاستعمار).
* ومع ما يُعانيه المسلمُون هناك من فقرٍ واضطهادٍ دينيٍّ وسياسيٍّ، إلَّا أنَّ اختلاف بيئاتِ طلابهم الدراسيَّة، وبالتَّالي مذاهبهم الفقهيَّة انعكسَ على واقعهم، إذ أصبحت الاختلافاتُ الفقهيَّة في الفروع، معولَ هدمٍ يشتِّتهم، ويفرِّق شملهم، ويزيد من الظَّلام الذي يحيط بهم، فكم من أصواتٍ ارتفعتْ، وأيادٍ شمَّرتْ، وسواعدَ اشتبكتْ في مساجدَ، والسَّبب (جهرُ الإمامِ بلفظةِ «آمين»، عقب قراءتِهِ لسورةِ الفاتحةِ في الصَّلاة).
* والحقيقةُ أنَّ هذا المشهدَ الخلافيَّ في تلك الدَّولة الإفريقيَّة ما هو إلَّا صورةً مصغَّرةُ من إطارٍ كبيرٍ يمزِّق المسلمين في شتَّى بقاع الأرض؛ فتخيَّلُوا في بعض المراكز الإسلاميَّة في أمريكا، (صلاة عيد الفطر تُصلَّى أكثر من مرَّة)؛ فكلُّ جاليةٍ تُصلِّي في يومها الخاصِّ حسب مرجعيِّتها الدينيَّة، ورؤية البلد الذي تؤمن بمذهبِهِ!.* خلافات وحروب فكرية تصل حد الصِدام والتخوين، بل حتى العراك الجسدي والتكفير، وعن كادر تلك المشاهد تغيب أصوات العلماء، الذين هم قدوة العامة وقادتهم؛ العلماء الذين لغتهم تجمع ولا تفرق، وتيسر ولا تعسر؛ بل إن بعضهم ركب الموجة، واستخدم صهوة المنبر ومواقع التواصل؛ ليصفي حساباته مع مخالفيه في الرأي والفتوى، قادحاً فيهم وفي منهجهم، مسفهاً لهم، يتبعه في ذلك زمرته ومريدوه من طلابه، لتزداد النار اشتعالا!
* صدِّقُوني -ومن خلال الكثيرِ من الجولاتِ والمشاهداتِ- أجدُ أنَّ معضلةَ المسلمِين، التي تُضْعِف قدراتِهم وتكسر شوكتَهم؛ الاختلاف في القشور والفروع، وكلُّ ذلك يهزُّ الأركانَ والأصولَ، والعلاجُ قيامُ العلماءِ، والمجامع الفقهيَّة، والمحاضن الأكاديميَّة بدورها المنتظر، ورسالتها الواجبة، في لمِّ الشَّمل، وتوحيد الصَّف، وأنْ يُعاد النَّظر في المسائل الفقهيَّة الفرعيَّة بلغةٍ معاصرةٍ، تتعاطَى مع كونِ العالم أصبح قريةً واحدةً، فهل يجتمعُ المسلمُون على دينٍ فقهيٍّ واحدٍ؟ (قولُوا: يَا رَب)، وسلامتكم.
عبدالله الجميلي – جريدة المدينة
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
ما حكم إعطاء المسلم الزكاة لمن تلزمه نفقته كالأب والأم إذا كانوا فقراء؟
اجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"ما حكم إعطاء المسلم الزكاة لمن تلزمه نفقته كالأب والأم إذا كانوا فقراء؟".
لترد دار الإفتاء موضحة: ان الشريعة الإسلامية حددت مصارف الزكاة؛ وذلك في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، وجعلت كفايةَ الفقراء والمساكين آكد ما تصرف فيه الزكاة، وقد اتفق الفقهاء في المذاهب الأربعة؛ ألَّا يكون المعطى له من الزكاة ممَّن تلزمه نفقته؛ فإذا كان ممن تلزمه النفقة؛ فلا يجوز إعطاء الزكاة له.
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: ما هي كيفية الزكاة على فيزا المشتريات؟ لأنه لديَّ بطاقة ائتمانية (Credit Card)، يتيح لي البنك من خلالها في رصيدي مبلغًا من المال حوالي مائة ألف جنيه، وأستخدمها كمشتريات، وأسدد قبل نهاية المدة المحددة، فهل يجب إخراج الزكاة عليها؟ وهل يجب عليَّ ضم هذه المبالغ -إذا لم تبلغ قيمتها النصاب- إلى مجموع المبالغ التي أملكها وأحسب زكاتي عليها؟.
وأجابت دار الإفتاء، على السؤال، بأنه لا زكاة على الرصيد المالي المتاح من خلال البطاقات الائتمانية (Credit Card)؛ لأنه لا تنطبق عليه شروط وجوب زكاة المال، لعدم تحقق الملك التام، سواء استخدمها صاحبها في صورةِ عمليات الدفع والشراء، لكونه -أي: الرصيد- من قِبيل المتاح للسحب ولم يدخل في ملكه، أو في صورة السحب النقدي، لأن الملك حينئذٍ ناقص، وذمة صاحب البطاقة مشغولة بسداد تلك المبالغ المسحوبة في موعدٍ محددٍ متفقٍ عليه مسبقًا بينه وبين جهة إصدار البطاقة، والمطالبة به متوجهة عليه فصار بذلك كالمعدوم.
وذكرت أن الحكم في وجوب الزكاة على الأموال التي تتيحها البطاقة الائتمانية (Credit Card) يكون على حالتين بالنظر إلى كيفية تعامل صاحب البطاقة:
الحالة الأولى: بقاء المبلغ المتاح دون استخدام، أو إجراء عمليات الدفع والشراء به فقط، فلا تجب في عينه الزكاة، بل ولا يضاف الحد الائتماني المسموح به إلى مجموع المبالغ التي يملكها المكلف؛ لعدم تحقق الملك التام، ولبقائه في حيازة جهة إصدار البطاقة.
والحالة الثانية: إذا سُحِب المبلغ نقديًّا وأصبح بيد صاحب البطاقة يتصرف فيه كيف شاء، فلا تجب فيه الزكاة أيضًا؛ لأن الملك هنا ناقصٌ؛ لكون ذمة صاحب البطاقة مشغولة بسداده في موعدٍ محددٍ متفقٍ عليه مسبقًا بينه وبين جهة إصدار البطاقة، والمطالبة به متوجهة عليه بحيث لو تأخر عن سداد المبلغ خلال "فترة السماح" سيترتَّب عليه مستحقات مالية إضافية؛ ومَن ثَمَّ فلو كان لديه مالٌ آخر بالغٌ النصاب وحال عليه الحول فلا يُضاف المبلغ المسحوب إليه، ولا يضر كونه بيده حينئذٍ؛ لأنه كالمعدوم، جريًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة في مسألة الزكاة على المال المدين.