شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الموافقة نهائيا بالوقوف على تعديلات مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية، حيث وجاء تعديل المادة الأولي كالآتي:

 

قانون الأوسمة والأنواط


يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.


وجاء نصها على النحو التالي:

 

الأوسمة والأنواط المدنية وهي:

1.      قلادة النيل.

2.      قلادة الجمهورية.

3.      وشاح النيل.

4.      وسام الجمهورية.

5.      وسام الاستحقاق.

6.      وسام الكمال.

7.      وسام العمل.

8.      وسام العلوم والفنون.

9.      وسام الرياضة.

10.  وسام البنَّاء العظيم

11   نوط الامتياز

12نوط الاستحقاق.

تضاف مادة جديدة برقم (12 مكررًا) إلى القانون رقم 12 لسنة 1972 المشار إليه، نصها الآتي:


يجوز منح وسام البنَّاء العظيم لكل من ساهم في تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية سواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة أو غير ذلك من الصور.


ويشتمل الوسام المذكور على ثلاث طبقات:

الطبقة الأولى: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 250000 جنيه.

الطبقة الثانية: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 150000 جنيه.

الطبقة الثالثة: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 100000 جنيه.

ويصدر بتحديد ضوابط وشروط منح الوسام قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويجوز منح الوسام لغير المصريين دون استحقاق المكافأة المالية المقررة لطبقاته الثلاث المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذه المادة.

(المادة الثالثة)

يُستبدل بالبيان المرافق للقانون رقم 12 لسنة 1972 المشار إليه، البيان المرافق لهذا القانون.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الجريدة الرسمية الجلسة العامة وسام البن اء العظيم الجلسة العامة لمجلس

إقرأ أيضاً:

تعويض وتحديد حد أقصى لمدة الحبس.. تعرف تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية -(تفاصيل)

كتب- عمرو صالح:
يناقش مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبلة، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيث تبدأ اللجنة التشريعية في مناقشته خلال فترة الإجازة البرلمانية التي تبدأ في شهر يوليو المقبل، وتستمر حتى الربع الأول من شهر أكتوبر 2024.

ويستعرض مصراوي، الآتية موقف الحبس الإحتياطي الذي تضمنه مشروع القانون الجديد حيث وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي بإعتباره إجراء إحترازي وقضى بتخفيض مدة الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه تحقيقًا للغاية من كونه تدبيرًا احترازيًّا وليس عقوبة، فضلًا عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي.

كما تضمن المشروع نصوص محكمة تراعي كافة الضمانات الدستورية التي تحقق الغاية منهما، دون أن تنال في ذات الوقت من حق الأفراد في حرية التنقل أو الإقامة أو حماية الملكية الخاصة باعتبارها حقوقًا دستورية لا ينبغي تقييدها إلا في إطار الضرورة وضوابط محددة.

اقرأ أيضا:
انخفاض الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

السياحة تنفي وجود تحذيرات من المملكة المتحدة وأمريكا من السفر إلى مصر

"العليا للحج": يجب تقصي الحقائق باستجواب المواطنين الذين سافروا بتأشيرة الزيارة بموسم الحج

مقالات مشابهة

  • السجن المؤبد بحق تاجري مخدرات في النجف
  • جنايات النجف: السجن المؤبد بحق تاجري مخدرات
  • بعد انتهاء مهلة توفيق أوضاعهم.. تعرف على شروط ترحيل الأجانب من مصر
  • رئيس «صحة النواب»: تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل أولوية أمام الحكومة الجديدة
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا بمنح 57 عاملا بوزارة الصحة الضبطية القضائية
  • الطفولة النيابية:الأحزاب الشيعية تعمل ضد الإسلام والقوانين الشرعية في حضانة الطفل
  • النواب الأمريكي يمرر قانونًا يقلص المساعدات للأمم المتحدة
  • بعد إقراره.. تعرف على ضوابط وشروط عمل الأجانب بقانون المنشآت الصحية الجديد
  • تعرف على أسباب وقف صرف المعاش أو قطعه نهائيا وفقا لقانون التأمينات والمعاشات
  • تعويض وتحديد حد أقصى لمدة الحبس.. تعرف تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية -(تفاصيل)