وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة  برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية. 

وقد عرض النائب المستشار ابراهيم الهنيدي تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن فلسفة مشروع القانون وأهدافه ، حيث جاء مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية بإضافة وسام البنَّاء العظيم إيمانًا بأهمية دور المجتمع المدني باعتباره شريك أساسي في عملية التنمية التي أصبحت مطلبًا في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

كما أنه جاء في إطار سعي الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة ومناسبة للمواطنين وذلك بإقامة المشروعات القومية التي تستهدف تطوير البنية التحتية للبلاد، لما لذلك من أثر في نهوض الدولة ومجابهة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت بسبب الزيادة السكانية، وإيمانًا منها بأهمية الدور الذي يقوم به المدنيون والعسكريون من جهد مضن نحو تحقيق إنجاز تلك المشروعات في زمن قياسي مواصلين الليل بالنهار لإتمامها. وذلك اعترافًا بفضلهم وتشجيعًا لهم وحث غيرهم على بذل الجهود الوطنية في سبيل رفعة البلاد.

انتظم مشروع القانون في ثلاثة مواد إصدار بخلاف مادة النشر، حيث تضمنت المادة الأولى استبدال الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون المشار إليه وذلك بإنشاء وسام أطلق عليه «وسام البنَّاء العظيم»، إيمانًا من الدولة بأهمية الدور الذي يقوم به المدنيون والعسكريون من جهد مضن نحو تحقيق إنجاز المشروعات القومية في زمن قياسي.

وجاءت المادة الثانية بإضافة مادة جديدة برقم (12 مكررًا) نظمت ضوابط منح وسام البنَّاء العظيم، وطبقاته وذلك بأن يكون منحه لكل من ساهم في تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية سواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة أو غير ذلك من الصور.

وقد جاء الوسام المشار إليه من ثلاث طبقات مشتملة على مكافأة مالية يستحقها من يمنح الوسام، على أن يكون لرئيس مجلس الوزراء سلطة تعديل القيم المالية لهذه المكافأة كل ثلاث سنوات وتتحمل الخزانة العامة للدولة كافة أنواع الضرائب والرسوم المستحقة على هذه المكافأة، كما أجازت منح الوسام لغير المصريين دون أن يشمل المنح المكافأة المالية المقررة لطبقاته الثلاثة المنصوص عليها.

وجاءت المادة الثالثة متضمنة صدور وسام البنَّاء العظيم طبقًا للرسم والمواصفات المرافقة لهذا القانون.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الأوسمة والأنواط المدنية وسام البناء العظيم المجتمع المدني اء العظیم

إقرأ أيضاً:

لطفي بوجمعة: قانون العقوبات 2024 تضمّن تدابير احترازية للوقاية من التزوير

كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ” لطفي بوجمعة “، اليوم الأحد، أن سن قانون العقوبات 2024، كان من أولويات رئيس الجمهورية. يهدف من خلاله إلى أخلقة الحياة العامة وحماية المجتمع من ظاهرة التزوير ، وايضا تجسيد الشفافية. والمنافسة الحقيقية في كل المجالات .

وأكد ” لطفي بوجمعة “، أن ظاهرتي التزوير واستعمال المزور استفحلت مع التطور التكنولوجي وأصبحت تساهم في نزع الحقوق. ومنحها لغير مستحقيها ناهيك عن آثارها السلبية على الأمن الاجتماعي والاقتصاد الوطني. مضيفا في ذات السياق، هذا القانون جاء بتدابير احترازية للوقاية من جرائم التزوير وبعقوبات ردعية لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجرائم. من اجل الحصول على بعض الخدمات والمزايا مهما كان نوعها كتزوير الوثائق والمحررات او التزوير. للحصول على الإعانات المادية والمساعدات العمومية والإعفاءات ، وكذلك
تزوير العملات وتقليد أختام الدولة وشهادة الزور وغيرها .
للاشارة عرض مجلس قضاء الجزائر، في اختتام تفاعلات الملتقيات العلمية التكوينية، مداخلتين تتناول شرح الأحكام الموضوعية والإجرائية الجديدة في هذا القانون، بحضور رجال الشرطة القضائية ،محامون، وقضاة المحاكم والمجالس القضائية، تم بموجبها فتح مناقشات وتدخلات من جميع الفاعلين والمهتمين للوصول الى الهدف المسطر وهو التعريف بهذا القانون ورفع أي لبس حول تطبيقة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • نظام معدل يتيح إلغاء تصديق المجلس على مشروع القانون المقبول من النواب كما ورد من الأعيان
  • رئيس «صحة النواب»: تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل أولوية أمام الحكومة الجديدة
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا بمنح 57 عاملا بوزارة الصحة الضبطية القضائية
  • الطفولة النيابية:الأحزاب الشيعية تعمل ضد الإسلام والقوانين الشرعية في حضانة الطفل
  • النواب الأمريكي يمرر قانونًا يقلص المساعدات للأمم المتحدة
  • لطفي بوجمعة: قانون مكافحة التزوير تضمّن عقوبات ردعية لمرتكبيه
  • لطفي بوجمعة: قانون قانون مكافحة التزوير تضمّن عقوبات ردعية لمرتكبيه
  • لطفي بوجمعة: قانون العقوبات 2024 تضمّن تدابير احترازية للوقاية من التزوير
  • تعويض وتحديد حد أقصى لمدة الحبس.. تعرف تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية -(تفاصيل)
  • لماذا أقرت لجنة النقل والمواصلات مشروع قانون تمويل الميناء الجاف؟