وافق مجلس النواب  خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، من حيث المبدأ على  تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن تعديلات قانون الأوسمة والأنواط المدنية.

ونص تقرير اللجنة التشريعية بمجلس النواب على أن منح الأنواط والأوسمة يعد تقديرًا معنويا يمنح للشخص اعترافا وتقديرا من الدولة لما قام به من أعمال ساهمت في رفعة الوطن وتقدمه، وهو أمر متعارف عليه دوليا، وتمنح تعبيرا من الدولة عن الفخر الوطني بالمكرم.


وأضاف، التكريم بحد ذاته ظاهرة حضارية تجعل المكرمين في حالة من التألق والعطاء كما أنه أيضا مصدر قوة دافعة للمزيد من العطاء ويقدم مثالًا للنشء والأجيال الجديدة في أهمية تفضيل وتكريم الجهود العظيمة للذين أعطوا الكثير للوطن، وهو دليل على الوعي المجتمعي بأهمية تقديم الشكر والعرفان والإحساس بعطاء الآخرين.

وتابع تقرير اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون المعروض بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ۱۹۷۲ بشأن الأوسمة والأنواط المدنية جاء بإضافة وسام البناء العظيم إيمانا بأهمية دور المجتمع المدني باعتباره شريك أساسي في عملية التنمية التي أصبحت مطلبا في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

وأضاف، أنه جاء في إطار سعي الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة ومناسبة للمواطنين وذلك بإقامة المشروعات القومية التي تستهدف تطوير البنية التحتية للبلاد، لما لذلك من أثر في نهوض الدولة ومجابهة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت بسبب الزيادة السكانية، وإيمانا منها بأهمية الدور الذي يقوم به المدنيون والعسكريون من جهد مضن نحو تحقيق إنجاز تلك المشروعات في زمن قياسي مواصلين الليل بالنهار لإتمامها، وذلك اعترافا بفضلهم وتشجيعا لهم وحث غيرهم على بذل الجهود الوطنية في سبيل رفعة البلاد.
وتابع التقرير، انتظم مشروع القانون المعروض في ثلاثة مواد إصدار بخلاف مادة النشر، على نحو ما هو تالي:
(المادة الأولى)
جاءت المادة الأولى تتضمن استبدال الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون المشار إليه وذلك بإنشاء وسام أطلق عليه «وسام البناء العظيم»، إيمانا من الدولة بأهمية الدور الذي يقوم به المدنيون والعسكريون من جهد مضن نحو تحقيق إنجاز المشروعات القومية في زمن قياسي.

(المادة الثانية)
جاءت المادة الثانية بإضافة مادة جديدة برقم (۱۲) مكررا) نظمت ضوابط منح وسام البناء العظيم، وطبقاته وذلك بأن يكون منحه لكل من ساهم في تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية سواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة أو غير ذلك من الصور.
وقد جاء الوسام المشار إليه من ثلاث طبقات مشتملة على مكافأة مالية يستحقها من يمنح الوسام، على أن يكون لرئيس مجلس الوزراء سلطة تعديل القيم المالية لهذه المكافأة كل ثلاث سنوات وتتحمل الخزانة العامة للدولة كافة أنواع الضرائب والرسوم المستحقة على هذه المكافأة، كما أجازت منح الوسام لغير المصريين دون أن يشمل المنح المكافأة المالية
المقررة لطبقاته الثلاثة المنصوص عليها.
(المادة الثالثة)
جاءت المادة الثالثة متضمنة صدور وسام البناء العظيم طبقا للرسم والمواصفات المرافقة لهذا القانون.
نشره

(المادة الرابعة)
وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الأوسمة وسام البناء العظیم

إقرأ أيضاً:

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.


ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.


كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.


ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر، كما يأتي مشروع القانون في ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.


وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية 
 

مقالات مشابهة

  • منح الجنسية المصرية للسفن.. تعديلات جديدة بقانون التجارة البحرية|تفاصيل
  • تعزيز الاستقرار الاقتصادي.. تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين
  • عاجل.. آخر تطورات تعديلات قانون الإيجار القديم داخل البرلمان.. الموعد المتوقع
  • قبل مناقشته بـ "الشيوخ".. تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين وأهدافه
  • خبير قانوني: مناقشة البرلمان لقانون لجوء الأجانب جاءت في توقيت حاسم
  • تعرف على تعديلات قانون سجل المستوردين قبل مناقشته في مجلس الشيوخ
  • مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على قانون المسئولية الطبية.. ومطالب الأطباء تتصدر المشهد
  • مصر.. تجدد الاعتراضات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية لحماية المرضى والأطباء
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض