مجلس النواب يوافق نهائيا وبالوقوف على تعديلات قانون الأوسمة والأنواط المدنية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب فى جلسته العامة الآن نهائيا وبالوقوف على تعديلات مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.
وجاء تعديل المادة الأولي على النحو التالي :
يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.
وجاء نصها على النحو التالي :
الأوسمة والأنواط المدنية وهي:
1. قلادة النيل.
2. قلادة الجمهورية.
3. وشاح النيل.
4. وسام الجمهورية.
5. وسام الاستحقاق.
6. وسام الكمال.
7. وسام العمل.
8. وسام العلوم والفنون.
9. وسام الرياضة.
10. وسام البنَّاء العظيم
11 نوط الامتياز
12نوط الاستحقاق.
تضاف مادة جديدة برقم (12 مكررًا) إلى القانون رقم 12 لسنة 1972 المشار إليه، نصها الآتي:
يجوز منح وسام البنَّاء العظيم لكل من ساهم في تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية سواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة أو غير ذلك من الصور.
ويشتمل الوسام المذكور على ثلاث طبقات:
الطبقة الأولى: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 250000 جنيه.
الطبقة الثانية: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 150000 جنيه.
الطبقة الثالثة: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 100000 جنيه.
ويصدر بتحديد ضوابط وشروط منح الوسام قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويجوز منح الوسام لغير المصريين دون استحقاق المكافأة المالية المقررة لطبقاته الثلاث المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذه المادة.
(المادة الثالثة)
يُستبدل بالبيان المرافق للقانون رقم 12 لسنة 1972 المشار إليه، البيان المرافق لهذا القانون.
(المادة الرابعة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة الأوسمة قلادة النيل الأوسمة والأنواط المدنیة
إقرأ أيضاً:
ليبيا..مجلس النواب يمنح رئيسه صفة قائد الجيش
أقر مجلس النواب الليبي صفة القائد الأعلى للجيش الليبي لرئيسه،وفقاً القرار رقم (09) لسنة 2024، المنشور في العدد 9 من الجريدة الرسمية.
وجاء القرار بالاستناد إلى الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس 2011 وتعديلاته ووفق مخرجات اجتماع المجلس بتاريخ 13 أغسطس 2024.
ونصت المادة الأولى من القرار رقم 9 لسنة 2024 والمؤرخ بتاريخ 19 سبتمبر 2024 على اعتبار"حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية وفق قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2021 بشأن سحب الثقة، وتعد الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب السلطة التنفييذية الوحيدة للبلاد".
أما المادة الثانية فنصت على أن: "رئيس مجلس النواب هو القائد الأعلى للجيش الليبي وفق أحكام الإعلان الدستوري".
فيما نصت المادة الثالثة على أن يتم "العمل بأحكام القرار من تاريخ صدوره، ويلغي كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية".
ويرجح المحللون أن القرار يعكس استمرار الخلاف بين مجلس النواب والمجلس الرئاسي حول الالتزام بمخرجات اتفاق جنيف، ويشكل خطوة جديدة في مسار إعادة ترتيب السلطة التنفيذية في ليبيا.
© 2000 - 2024 البوابة (www.albawaba.com)
محرر البوابةيتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترند ليبيا..مجلس النواب يمنح رئيسه صفة قائد الجيش قطر تدعم صمود الشعب اللبناني بالطائرة الإغاثية الـ19 الأردن..تعرف على حالة الطقس المتوقعة حتى يوم الخميس ليوناردو دي كابريو يتعرّض للهجوم بسبب تصرفه بوقاحة.. فيديو إصابة أفراد من الجيش السوري جراء انفجار استهدف حافلة بحمص Loading content ... الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن Arabic Footer Menu عن البوابة أعلن معنا اشترك معنا فريقنا حل مشكلة فنية اعمل معنا الشكاوى والتصحيحات تواصل معنا شروط الاستخدام تلقيمات (RSS) Social media links FB Linkedin Twitter YouTubeاشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
© 2000 - 2024 البوابة (www.albawaba.com) Arabic social media links FB Linkedin Twitter