كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح، غير صحيح.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التجارة والصناعة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على سريان رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح، وذلك وقفاً للقرار الوزاري رقم 189 –الصادر بتاريخ 1 يونيه 2023- الذي ينص على مد العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 1525 لسنة 2017 بفرض رسوم مكافحة الإغراق على الواردات المغرقة من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) ذات المنشأ أو المصدرة من تركيا وأوكرانيا والصين، وذلك لمدة 4 سنوات من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.

وأوضحت الوزارة، أنه لا توجد أي دراسة لتعديل الرسوم المطبقة أو إلغاء العمل بها، حيث تلتزم مصر بما نص عليه الاتفاق الدولي لمنظمة التجارة العالمية في هذا الشأن، مهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفي سياق متصل، سبق وأن تم مد فترة التحقيق لمدة عام حتى الانتهاء من إجراءات تحقيق المراجعة وظلت رسوم مكافحة الإغراق المطبقة منذ تاريخ صدور القرار الوزاري رقم 1525 لسنة 2017 سارية خلال تلك السنة، حيث قامت الوزارة فيها بدراسة طلب المراجعة المقدم من الصناعة المحلية والذي تم استيفاؤه واستكمال كافة إجراءات التحقيق وفقاً للاتفاق الدولي للإغراق والقانون المصري ولائحته التنفيذية في هذا الشأن، ويتم اتخاذ قرارات قضايا الإغراق بناءً على شكوى مؤيدة مستندياً تقدمها الشركات المحلية المتضررة من المنتجات المغرقة، وتخضع جميع القرارات الصادرة في هذا الشأن لمراجعة منظمة التجارة العالمية التي تسمح قواعدها للدول باتخاذ إجراءات لحماية صناعتها الوطنية في حالة تعرضها لممارسات ضارة من الواردات المغرقة التي تسبب ضرراً للصناعة الوطنية، ويتم مراجعة تلك الإجراءات التي تتخذها الدول الأعضاء، ومن بينها مصر كل ستة أشهر خلال الاجتماعات النصف سنوية التي يتم عقدها خلال الأسبوع الأخير من شهري أبريل وأكتوبر كل عام في منظمة التجارة العالمية.

وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي تستهدف إثارة البلبلة بين أوساط الرأي العام، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس الوزراء صفحات التواصل الاجتماعي المواقع الإلكترونية حديد التسليح طوفان الأقصى المزيد رسوم الإغراق على واردات حدید التسلیح

إقرأ أيضاً:

«الجمارك» تصدر منشورا بشأن بعض السلع المسموح استيرادها مستعملة

أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، اليوم الأحد، منشورا بشأن بعض السلع المسموح استيرادها مستعملة.

وأشار المنشور إلى تطبيق قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 78 لسنة 2025 والصادر في 18/2/2025، بشأن استبدال البند رقم (٨) بالملحق رقم (٢) الخاص بالسلع المسموح باستيرادها مستعملة بلائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975في شأن الاستيراد والتصدير الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاته.

وأوضح أن صنف «خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط بكل أشكالها وصورها القابلة لإعادة التدوير»، فكانت الشروط المقررة لها أن ترد تلك الأصناف للمصانع المصرح لها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمزاولة إعادة تدويرها، ولا يسمح باستخدام تلك الأصناف كوقود بديل إلا للمنشآت المصرح لها بذلك والحاصلة على موافقة كل من جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وألا تشمل الإطارات الهوائية السليمة أو التي بها عيوب.

ولفت إلى أن تكون مصحوبة بشهادة فحص وتحليل صادرة من معمل معتمد دوليا أو من أحد المعامل التابعة للجهات الحكومية أو المراكز البحثية الحكومية تفيد أن الصنف الوارد لا يحتوي على أي من الملوثات أو المكونات المدرجة بالملحق الأول من اتفاقية "بازل" بمستوى يكسبه صفة من صفات الخطورة الواردة من الملحق الثالث من نفس الاتفاقية من حيث (السمية، القابلية للاشتعال، التفاعلية، النشاطية، التأكل ) بمستويات تتجاوز المستويات المسموح بها أو بتركيز يكفي لإظهار أحد هذه الصفات.

وأكد أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تقوم بإخضاع هذه الرسائل للفحص العشوائي، وذلك للأصناف الواردة للمصانع المرخص لها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية مزاولة نشاط إعادة تدويرها.

أما بالنسبة لصنف «البلاستيك والمطاط المعاد تدويره»، فيكون مصحوبا بشهادة فحص وتحليل صادرة من معمل معتمد دوليا أو من أحد المعامل التابعة للجهات الحكومية أو المراكز البحثية الحكومية تفيد أن الصنف الوارد لا يحتوي على أي من صفات الخطورة، ويكون مصحوبا بصحيفة السلامة والآمان (MSDS) ومصنفا طبقا للنظام العالمي الموحد لتصنيف الكيماويات والمواد الخطرة (GHS).

اقرأ أيضاًعند 7.5%.. بنك مصر يخفض الفائدة على شهادات ادخار «القمة وإيليت» الدولارية نسبة 0.5%

مدبولي يتابع جهود فض التشابكات المالية بين البريد وبنك الاستثمار القومي

ارتفاع فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري لـ 12.08 مليار دولار

مقالات مشابهة

  • «الجمارك» تصدر منشورا بشأن بعض السلع المسموح استيرادها مستعملة
  • وزارة الصحة تصدر بيانا هاما بخصوص عمليات الختان
  • أبو فاعور: على الحكومة إلغاء الاتفاقيات الموقعة مع النظام السوري السابق
  • مصر تصدر بيانا بشأن مشاورات إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية
  • بلدية الأصابعة تصدر بياناً حول الحرائق التي أصابت المدينة
  • «مجموعة السبع» تصدر بياناً بخصوص الأوضاع في الشرق الأوسط
  • بلدية «غات» تصدر تحذيراً بشأن الأحوال الجوية
  • “الطيران المدني” تصدر أول لائحة وطنية بشأن ترخيص مقدمي خدمات الملاحة الجوية للطائرات بدون طيار
  • حزب الوعي يصدر بيانا بشأن انسحاب الأهلي.. ويطالب بإصلاح المنظومة الرياضية
  • أبرز الفئات التي شملها قرار الداخلية السورية إلغاء بلاغات منع السفر