الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة إصدار نقود إلكترونية دون ترخيص.. تفاصيل
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أقر قانون البنك المركزي الجديد، عقوبات صارمة بشأن إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها دون الحصول على ترخيص.
حيث نص القانون في المادة 206 منه على أنه يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها.
كما يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباری غیر مرخص له طبقاً لأحكام هذا الفصل مزاولة أي نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة .
وطبقا للقانون، يلتزم مقدمو التمويل الرقمي المقترن بتقديم خدمة دفع أو تحصيل إلكتروني بالحصول على موافقة البنك المركزي قبل تقديم هذه الخدمات ، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة .
عقوبات المخالفين
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (٦٣، ١٨٤، ٢٠٥، ٢٠٦) من هذا القانون.
وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون البنك المركزي البنك المركزي العملات المشفرة النقود الإلكترونية
إقرأ أيضاً:
تشديد عقوبة الضرب إلى السجن 10 سنوات في هذه الحالة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات حالة يتم فيها تشديد عقوبة الضرب إلى السجن 10 سنوات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة الضربتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:
مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقاراتيهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:
تصنيف دقيق للملكية العقارية.
تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.
الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.
ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
مشروع تعديل قانون الثروة المعدنيةمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.
مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاقيهدف مشروع القانون إلى:
إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.
إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.
إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.