مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون قادرون باختلاف
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الأن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا وبالوقوف على التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.
وجاء نص المادة الاولي بعد التعديل كالاتى :
تضاف مادتان برقمي (6) مكرر و (6) مكرر (أ) إلى قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (200) لسنة 2020 المشار إليه، نصهما الأتى:
المادة (6 ) مكررا :
يكون للصندوق مدير تنفيذى متفرغ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد المعاملة المالية له قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة مماثلة، ويشترط فيمن يعين مديرا تنفيذيا للصندوق:
1- أن يكون مصري الجنسية.
2- ألا تقل سنه عن ثلاثين عاما.
3- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.
4- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن رد إليه اعتباره.
ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات ويجوز تجديدها لمدة واحدة، ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء ولدى الغير.
ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير ، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت.
كان مجلس النواب قد وافق على تعديلات قانون قادرون باختلاف ..وجاءت فلسفة التعديل كمعالجة ما أسفر عنه التطبيق العملي لمواد قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (200) لسنة 2020، وخلوه من تعيين مدير تنفيذي للصندوق، ليكون هذا على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المثيلة بأن يكون للصندوق مديراً تنفيذياً يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، فضلا عن القيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من اجل انتظام العمل بالصندوق. ومن هذا المنطلق بات لزاما إعداد مشروع القانون المعروض حتى يتماشا مع النسق التشريعي للقوانين ويلبي احتياجات حسن سير العمل بالصندوق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة قانون صندوق قادرون باختلاف قادرون باختلاف
إقرأ أيضاً:
من حيث المبدأ.. «شباب النواب» توافق علي تعديلات قانون المهن الرياضية
وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
وشهد الاجتماع مشاركة كل من المستشار أحمد حمودة حسن، مستشار الأمانة العامة لمجلس النواب، والمستشار أسامة الحسيني، مستشار الأمانة العامة لمجلس النواب، والمستشار محمد دياب، المستشار القانوني لوزارة الشباب والرياضة، والمستشار باسل أسامة محرم، المستشار القانوني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار أحمد محمود عبد المحفوظ زلط، وكيل مجلس الدولة والمستشار القانوني للنقابة العامة للمهن الرياضية، ومجدي إبراهيم فرج المتناوي، رئيس الإدارة القانونية بالنقابة العامة للمهن الرياضية، وأحمد شريف عزب عواد، نائب المدير التنفيذي للنقابة العامة للمهن الرياضية.
وناقشت اللجنة التعديل الوارد بمشروع القانون المقدم من الحكومة والذي يتضمن مادة واحدة بخلاف مادة النشر. حيث أوضح المستشار أحمد حمودة أن عبارة "التربية الرياضية" الواردة بالمادة (5) بند (ج) قد وردت أيضًا في مواد أخرى بالقانون الحالي، وعليه اقترح أن يسري استبدال عبارة "علوم الرياضة أو التربية الرياضية" بعبارة "التربية الرياضية" كما ورد بمشروع التعديل على باقي مواد القانون رقم 3 لسنة 1987، وذلك اتفاقًا مع الفلسفة التشريعية لمشروع التعديل الوارد من الحكومة. ولم يبدي ممثلو كل من وزارة الشباب والرياضة، ووزارة التعليم العالي، والنقابة العامة للمهن الرياضية أي اعتراض على المقترح مؤكدين أنه لا يمثل أي مشكلة في التطبيق.
كما أشار المستشار أحمد حمودة إلى ورود عبارة "مهن التربية الرياضية" في المادة (4) بند (ز) من القانون رقم 3 لسنة 1987، بينما نص مشروع التعديل الوارد من الحكومة على استبدال عبارة "المهن الرياضية" بعبارة "مهنة التربية الرياضية والرياضة" في المادة 90 فقط من القانون. وعليه اقترح أن يشمل التعديل استبدال عبارة "المهن الرياضية" بعبارة "مهن التربية الرياضية" في المادة (4) بند (ز)، ووافقت اللجنة على المقترح بعد موافقة ممثلي وزارة الشباب والرياضة، ووزارة التعليم العالي، والنقابة العامة للمهن الرياضية.
وخلال المناقشات، اقترح المستشار أسامة الحسيني حذف عبارة "المجلس الأعلى للشباب والرياضة" أينما وردت في مواد قانون نقابة المهن الرياضية، وأيد المستشار محمد دياب هذا المقترح. حيث أوضح أن المجلس الأعلى للشباب والرياضة تم إلغاؤه رسميًا في مصر عام 1986 بموجب القرار الجمهوري رقم 380 لسنة 1986. ووافقت اللجنة على المقترح.
كما تم مناقشة التعديل الوارد بالمادة الأولى من مشروع القانون الذي نص على استبدال عبارة "تقرها النقابة العامة للمهن الرياضية" بعبارة "يقرها المجلس الأعلى للشباب والرياضة". اقترح المستشار محمد دياب والنائبة ولاء عبد الفتاح أن تكون سلطة الإقرار بدراسة متخصصة في مجال الشعبة من اختصاص المجلس الأعلى لتنظيم الجامعات، وليس النقابة العامة للمهن الرياضية. بينما تمسك ممثلو وزارة التعليم العالي والنقابة العامة للمهن الرياضية بالتعديل الوارد بمشروع القانون. وقررت اللجنة إرجاء الموافقة على هذا التعديل لحين توافق ممثلي الحكومة على هذا النص.
وفي نهاية الاجتماع، قررت اللجنة استمرار مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.