عاجل| الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من المستشار أولاف شولتس.. وهذه التفاصيل
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا من المستشار أولاف شولتس، حسبما فضائية إكسترا نيوز في نبأ عاجل.
تفاصيل الاتصال الهاتفي بين السيسي وأولاف شولتسواستعرض الرئيس السيسي، الجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة والمبادرات المتعلقة بتبادل المحتجزين.
وسائل إعلام فلسطينية: عدد الشهداء الصحفيين وصل لـ122 منذ بدء العدوان على غزة الصحة الفلسطينية: استشهاد طفل في بيت لحم.. والاحتلال يمنع وصول طواقم الإسعاف له
وشدد الرئيس السيسي، على ضرورة تحرك المجتمع الدولي للضغط في اتجاه تنفيذ القرارات الأممية بشأن غزة.
وأشاد المستشار أولاف شولتس، بدور مصر البناء في المنطقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أولاف شولتس السيسي الرئيس السيسي اكسترا نيوز فضائية إكسترا نيوز
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. 8 حالات تُنهي لجوء الأجانب في مصر تعرف على التفاصيل كاملة
حدد القانون 164 لسنة 2024، بشأن قانون لجوء الأجانب الجديد الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، 7 حالات تنهى لجوء الأجانب في مصر، وجاء أبرزها تجنس اللاجئ بالجنسية المصرية، وعودة اللاجئ طواعية إلى البلد التي حمل جنسيتهان وذلك في إطار ضبط أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم.
وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين, من “المصري اليوم” فإن المادة 33 من القانون نص على، الحالات التي تنهي لجوء الأجانب، وجاءت كالتالي:
1- عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة الذي يحمل جنسيته، أو دولة إقامته المعتاد إذا كان لا يحمل جنسيته.
2- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها.
3- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.
4- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.
5- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
6- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
7- إذا أصبح متعذرًا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.
8- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة 6 أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
ووفقاً لما نقل محرر موقع النيلين, فإن اللجنة المختصة ستصدر قرارًا بانتهاء اللجوء خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تحقق أي من الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة، وباستثناء الحالتين المنصوص عليهما في البندين (۱)، (۳) من هذه المادة، تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد بعد صدور القرار المشار إليه. وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
إنضم لقناة النيلين على واتساب