تُعد جلسات المحكمة من أشد الأمور التي تتمتع بقدسية شديدة مرتبطة بالالتزام بالنظام الصارم لقواعد الجلسة، وعدم الإقدام على أي تصرف من شأنه أن ينطوي على الإخلال بالجلسة، أو الإحجام عن منح هيئة المحكمة التي تنظر القضية، الاحترام الواجب، وفي بعض الأحيان، تلجأ المحكمة إلى معاقبة من يُخل بنظام الجلسة أثناء انعقادها، ولكن وفقًا لعدة أحوال حددها القانون، نستعرضها خلال السطور التالية.

 

أحوال معاقبة المتهمين بتهمة الإخلال بنظام الجلسة

 

قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، ورد فيه بالمادة (243) أن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل وتمادى، يكون للمحكمة أن تأمر على الفور بحبسه لمدة 24 ساعة، أو بتغريمه عشرة جنيهات ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه، وإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدى وظيفة فى المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره.

 

كما شددت المادة 244 من القانون "مُعدلة بالقانون رقم 353 لسنة 1952" على أنه إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، فإنه يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم، بينما لا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب إذا كانت من الجرائم المنصوص عليها في المواد 3و8و9 من هذا القانون، أما إذا وقعت جناية فإن رئيس المحكمة، يُصدر أمرًا بإحالة المتهم إلى النيابة العامة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محكمة الجزاءات التأديبية قانون الإجراءات الجنائية النيابة المتهمين

إقرأ أيضاً:

حفاظًا علىه من التشرد| لماذا خففت محكمة الاستئناف عقوبة سعد الصغير

أودعت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر حيثيات حكمها بقبول إستئناف المطرب سعد الصغير، وتعديل عقوبة السجن 3 سنوات للحبس 6 أشهر مع الشغل في اتهامه بحيازة مواد مخدرة بمطار القاهرة.

تاريخ مشرف وعطاء مستمر.. النيابة الإدارية تطلق فيلما وثائقيا حول دور المرأة300 ألف جنيه وذهب.. ملثمون يسرقون محل جواهرجي شهير بالمهندسين

وقالت المحكمة ، إن الاتهام قد ثبت على وجه القطع واليقين قبل المتهم ووقر في عقيدة ووجدان المحكمة بما يستحق معه العقاب المشدد طبقا لأحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها، وأن المتهم سعد الصغير من المشتغلين بالفن بما يقدمه من رسالة سامية في المجتمع تجعل ممن ينتمون إليه قدوة لغيرهم، يحذو الكثيرون حذوهم ويقلدون أفعالهم، إلا إنه لم يكن حريصًا على سمعته وفنه ومستقبله وانزلق في هاوية الإدمان على المواد المخدرة على نحو ما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي، بيد أن المحكمة حفاظًا على المتهم من التشرد وحرصًا على مستقبله من الضياع، ترى أخذه بأقصى درجات الرأفة في حدود ما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات، عسى أن يكون ما لاقاه من إجراءات القبض عليه والتحقيق والحبس وما قضاه من فترة عقوبة خلف القضبان رادعًا له وتقويمًا لسلوكه فيعود إلى جاده وينتهج الصراط المستقيم.

وتابع المحكمة في حيثيات الحكم، أن الحكم المستأنف عليه سعد الصغير قد بين واقعة الدعوى بيانًا كافيًا بما تتوافر به كل العناصر القانونية للجريمة المسندة للمتهم، واستخلص ثبوتها في حقه من خلال الأدلة السائغة التي أوردها والتي لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى، وخلص صائبًا إلى معاقبته طبقًا لصحيح مواد العقاب التي انتهى إليها الحكم، والذي خلا من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، ولم يأت الاستئناف بجديد ينال من سلامة الحكم المستأنف، الأمر الذي يتعين معه الحكم في موضوع الاستئناف برفضه وبتاييد الحكم المستأنف .


تضمنت الحيثيات أن المادة الثالثة من قانون العقوبات نصت على أن «كل مصري ارتكب وهو خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبًا عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه»، وكان هذا النص قد جاء استثناء من المبدأ العام وهو مبدأ إقليمية القانون الذي اعتنقه المشرع في المادة الأولى من قانون العقوبات، والتي تنص على أن «تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب في القطر المصرى جريمة من الجرائم المنصوص عليها، ويبين من استقراء المادة الثالثة المشار إليها أنه يعالج حالة المواطن المصري الذي يرتكب فعلا يعتبر جناية أو جنحة في القوانين العقابية المصرية وهو موجود خارج القطر المصري ثم يعود إلى البلاد، ولما كان هذا النص يمثل استثناء من المبدأ العام فقد وضع المشرع حدودا لانطباقه وشروطا يجب توافرها لإعماله إلا أن بحث مدى التزام هذه الحدود وتوافر تلك الشروط رهنا بأن يكون الفعل قد ارتكب خارج القطر المصري.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها لما كان البين من مطالعة أوراق الدعوى أن حال قدوم المتهم من دولة قطر وأثناء اتخاذ الإجراءات الجمركية بميناء القاهرة الجوي ضبطت معه المادة المخدرة سبب الاتهام، ومن ثم فإنه حيازته لتلك المادة المخدرة، وهو الركن المادي للجريمة المسندة إليه قد تمت داخل القطر المصري، ويكون القانون الواجب التطبيق عليه هو القانون المصري عملا بحكم المادة الأولى من قانون العقوبات بما يضحي معه دفع المتهم على غير سند من الواقع والقانون خليق الرفض.

مقالات مشابهة

  • عقوبة رادعة لـ”متهم” بإثارة الحرب ضد الدولة
  • جنايات الزقازيق الاستئنافية تؤيد معاقبة المتهم بقتل طفل فى بلبيس بالإعدام
  • ذوو أسرى إسرائيليين يلجؤون للمحكمة لإلغاء قطع الكهرباء عن غزة
  • خيط جريمة.. خلافات الجيرة تقود النيابة لكشف نجار قتل سائق بسكين فى القاهرة
  • للوقاية.. المرور يحدد حالات لا يجوز فيها التخطى منعا لحوادث الطرق
  • شاب يعتدي على والدته بالضرب في رمضان بعد حرمانه من الميراث
  • حفاظا على مستقبله من الضياع.. كيف منحت المحكمة سعد الصغير أقصى درجات الرأفة؟
  • حيثيات المحكمة تكشف تورط زوج إعلامية شهيرة بالنصب على أفشة.. تفاصيل مثيرة
  • حفاظًا علىه من التشرد| لماذا خففت محكمة الاستئناف عقوبة سعد الصغير
  • ننشر حيثيات تخفيف الحكم الصادر ضد المطرب الشعبي سعد الصغير