تضمن قانون تنظيم الاتصالات، عقوبات مشددة لكل من أنشأ  أو شغل شبكات اتصالات أو قدم خدمات الاتصالات للغير أو قام بتمرير المكالمات التليفونية الدولية، أو الإعلان عن شئ من ذلك دون الحصول على ترخيص من جهاز تنظيم الاتصالات.

لايفوتك||

 

نصت المادة 85 من قانون تنظيم الاتصالات، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل مشغل أو مقدم خدمة اتصالات خالف أي شرط من شروط الترخيص الممنوح له، أو خالف ضوابط الجودة الفنية أو القياسات المعيارية لجودة الأداء لمختلف خدمات الاتصالات المرخص له بها.

وزير الاتصالات باحتفالية سفارة الهند: جذب كبرى شركات التكنولوجيا للاستثمار فى مصر بحضور وزير الاتصالات ..تفاصيل الكابل البحري الجديد "كورال بريدج" بين مصر والأردن

كما يعاقب بغرامة تعادل عشرة أمثال قيمة الزيادة التي حصل عليها كل من خالف أسعار خدمات الاتصالات المعتمدة من الجهاز وتتعدد الغرامة بتعدد المستخدمين الذين وقعت المخالفة من أجلهم.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تنظيم الاتصالات الاتصالات قانون تنظيم الإتصالات شبكات اتصالات خدمات الإتصالات ترخيص خدمات الاتصالات

إقرأ أيضاً:

الحبس 6 أشهر وغرامة.. عقوبة الطبيب في حال وفاة المريض بمشروع قانون المسئولية الطبية الجديد

 

 

 

وضع مشروع  قانون "المسئولية الطبية وحماية المريض"، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، عددًا من العقوبات الرادعة على مقدمي الخدمة الطبية في حال وقوع خطأ طبي تسبب في وفاة المريض.

 

فقد نصت المادة (27) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.

 

مادة 28:

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

 

وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.

 

 

مقالات مشابهة

  • وصايا الرسول قبل النوم في البرد الشديد.. احذر فعل شائع يعرضك للهلاك
  • مشروع قانون المسؤولية الطبية يحدد شروط التصالح وآثار وقف العقوبة
  • كيف يعاقب القانون من عرض مسنًا للخطر؟
  • لمقدمي الخدمة الطبية.. الحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه فى هذه الحالة | مشروع قانون
  • عضو اتصالات النواب: لا يوجد قرار رسمي بشأن فرض ضرائب واردات الهواتف الجديدة
  • رئيس اتصالات النواب: تحسن كبير في سرعة الانترنت خلال الأشهر القادمة| فيديو
  • الحبس 6 أشهر وغرامة.. عقوبة الطبيب في حال وفاة المريض بمشروع قانون المسئولية الطبية الجديد
  • رئيس اتصالات النواب لـ«صدى البلد»: إلغاء تطبيق التيك توك في مصر بهذه الحالة|فيديو
  • "خدمات الشورى" تناقش مع المختصين مشروعي قانوني "الاتصالات" و"التنظيم العقاري"
  • رفعا الشكر للقيادة.. السواحه والتميمي: تنظيم «الاتصالات والفضاء» يرسخ ريادة المملكة عالمياً