مخالفات لا يجوز التصالح فيها وفقا لقانون المرور الجديد
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
وضع قانون المرور الجديد، العديد من البنود والمواد لم تستقر لجان البرلمان المعنية على الشكل النهائي للقانون، وهناك بعض المخالفات يمكن التصالح فيها، ويوجد مخالفات أخرى لا يمكن التصالح فيها.
وفى السطور التالية ترصد الفجر الحالات التى لايجوز التصالح فيها:
1- السير عكس الاتجاه
كما حظر القانون السير عكس الاتجاه، أو تعمد تعطيل حركة المرور، إواستخدام أكثر من رخصة قيادة بصورة غير شرعية، وفقا لما ورد في قانون المرور فهذه لا يمكن التصالح فيها.
2- سير التوك توك دون ترخيص
واهتم القانون أيضا بتنظيم سيارات الأجرة، حيث حظر سير التوك توك دون ترخيص، كما حظر أيضا التحميل العشوائي للركاب أو طلب أجرة زيادة عن المقررة، وأيضا تركيب عدد ركاب أكثر من المقرر.
3- تركيب السرينة وغياب الفرامل
ومن ضمن الحالات التى لا يجوز التصالح فيها أن تكون المركبة لا تحمل لوحات، أو تحمل لوحات مخالفة، وغياب الفرامل أيضا.
4- تركيب أجهزة تنبيه مخالفة
كما حذر القانون القانون السائقين من تركيب أجهزة تنبيه مخالفة، والتي تسمى بـ«السرينة»، إضافة إلى القيادة تحت تأثير المخدرات.
5- ستخدام زجاج ملون يحجب الرؤية
6- عدم الإبلاغ عن الحادث الذى وقع منه ونجم عنه إصابات
7- عدم تركيب اللوحات المعدنية المنصرفة
8- الأشتراك فى مواقف الأفراح
9- إستعمال الانوار المبهرة
10- تعمد تعطيل حركة المرور
11- إستعمال لوحات معدنية غير خاصة بالمركبة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 11 مخالفة مرورية لا يجوز التصالح مرور التصالح فیها
إقرأ أيضاً:
5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.