صحة الإسكندرية: رفع كفاءة وزيادة أُسرة العناية المركزة بالمستشفيات
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أكدت وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتورة غادة ندا، أن العمل جار للانتهاء من مشروع رفع كفاءة وزيادة عدد أسرة العناية المركزة بالمستشفيات.
جاء ذلك خلال تفقد وكيلة الوزارة، اليوم /الاثنين/ لسير العمل بمستشفى القباري التخصصي.
وأوضحت الدكتورة غادة ندا أن مستشفى القباري التخصصي التابع للمديرية يضم 35 جهازا للغسيل الكلوي و23 حضانة لحديثي الولادة و3 أسرة للعناية المركزة بقسم الأطفال و17 سريرا بوحدة العناية المركزة.
وتفقدت وكيلة الوزارة قسمي العلاج الكيماوي والطب النووى بالمستشفى والمكتبة وقاعات التدريب والمعامل وبنك الدم، واطمأنت على رضاء المواطنين عن الخدمات الصحية المقدمة لهم، مشيدة بسير العمل وجودة الخدمات المقدمة بالمستشفى وحرص العاملين على تقديم كل الاهتمام والرعاية للمرضى.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
50 إلى 200 ألف درهم غرامة تجربة العامل المساعد المخالف
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه لا يجوز تشغيل عامل مساعد مخالف بهدف التجربة، لتعديل وضعه، حيث يعاقب كل من استعمل تصاريح العمل للعمالة المساعدة في غير الغرض المخصص بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم. مشيرة إلى أنه لا يجوز تشغيل عامل مساعد على إقامة الغير حيث يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم كل من: استخدم عاملاً مساعداً لم يصرح له بالعمل لديه، استقدم أو استخدم عاملاً مساعداً وتركه دون أن يعمل.
أوضحت الوزارة أن التشغيل المؤقت للعمالة المساعدة نظام يقوم بمقتضاه مكتب استقدام العمالة المساعدة بتشغيل عامل مساعد لديه بقصد إتاحته لطرف ثالث (المستفيد) لأداء عمل من الأعمال التي تخضع لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويكون أداء هذا العمل تحت إشراف المستفيد وإدارته، ويكون مكتب الاستقدام للعمالة المساعدة صاحب العمل في التشغيل المؤقت دون أن ينال ذلك من التزامات العامل المساعد تجاه الشخص الطبيعي أو أسرته المستفيدين من الخدمة.
وبينت أنه يمكنه ترك العمل في حالات محددة، مع احتفاظه بحقوقه، بعد أسبوعين من إخطار الوزارة بأي من هذه الحالات، وعدم معالجة صاحب العمل أسباب ترك العمل، وهذه الحالات هي: خفض أجره عن الأجر المتفق عليه والمبين في عقد العمل، عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته وفقاً لعقد العمل.
وذكرت الوزارة أن بإمكانه ترك العمل دون إنذار، إذا اعتدى صاحب العمل أو من يمثله عليه بالضرب أو التحقير أو بأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي المعاقب عليه بموجب التشريعات النافذة في الدولة، وفي جميع الأحوال عليه إبلاغ السلطات المختصة فور وقوع الاعتداء، وإخطار الوزارة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تركه العمل، وفي جميع الأحوال، عليه الرجوع إلى المكتب الذي استقدمه، للبقاء فيه، أو تحديد مكان آخر للبقاء فيه، مع تحديد وسيلة التواصل معه وإخطار الوزارة بذلك، وفي أي من الحالات المذكورة، ومع عدم الإخلال بحقه في الاحتفاظ بحقوقه عن فترة عمله، فإنه يجوز انتقاله إلى صاحب عمل جديد، أو مغادرة الدولة، وفق ضوابط معينة.