قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، بمعاقبة 4 أشخاص بأحكام ما بين المؤبد والمشدد من 10 لـ 15 سنة وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بالاشتراك في قتل سائق بعد سرقته في منطقة الأميرية.

ترجع  تفاصيل الواقعة عندما عثر أهالى منطقة الاميرية على جثة شاب في العقد الثالث من عمره، مجهول الهوية، وبمعاينة الجثة تبين إصابة المجني عليه بعدة طعنات متفرقة بالجسد في البطن والصدر وجرح قطعي في منطقة الرقبة، ولم يعثر مع المتهم على أي أوراق تحدد هويته، وأمرت النيابة بنقل الجثة إلى مشرحة المستشفى لإعداد تقرير بالصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وتاريخ الحادث.

كما أمرت النيابة العامة المباحث بسرعة تكيف التحريات للتوصل إلى هوية المجني عليه، مع استصدار أمر بالتحفظ على كاميرات المراقبة المتواجدة بمحيط مسرح الجريمة وتفريغ محتوياتها وإعداد تقرير بما جاء فيها.

وتقدمت زوجته ببلاغ يفيد بتغيبه عن المنزل قبل 24 ساعة من البلاغ، لافتة إلى أن زوجها لم يعتد المبيت خارج المنزل أو حتى لساعات متأخرة من الليل إلا في أضيق الحدود، ولكنه في يوم الواقعة ارتابت لتغيبه عن المنزل لأكثر من 24 ساعة على غير عادته، ما تسبب في حالة الشك التي انتابتها فتوجهت لقسم شرطة الأميرية (حيث محل سكنه)، لتقديم بلاغ بتغيبه.

وتبين وصول المجني عليه مستقلا سيارته، ينزل منها وبرفقته شخصين مجهولين، ويبدو على المجني عليه علامات الخوف واتضح من خلال تفريغ الكاميرات نشوب مشادة كلامية تطورت إلى اشتباك بين المجني عليه والشخصين المجهولين  وانهال بالطعن على المجني عليه إلى ان أسقطه أرضا غارقا وسط بركة من دمائه، وبعد قرابة نصف ساعة حضر اثنان آخران مستقلان دراجة بخارية (توك توك)، وقام المتهمون الأربعة بنقل الجثة إلى أطرف الأرض واستقل اثنان منهم التوك توك والاثنان الاخران استقلا سيارة المجني عليه ولاذوا بالفرار.

وضبط المتهمون وأقروا بارتكاب الجريمة بغرض السرقة وقضت المحكمة أحكامها على المتهم الثاني بالسجن المؤبد، والمشدد 15 سنة على المتهم الأول، والمشدد 10 سنوات على المتهمين الثالث والرابع.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الأميرية سائق محكمة جنايات القاهرة محكمة منطقة الاميرية النيابة المجنی علیه

إقرأ أيضاً:

حيثيات السجن المشدد 5 سنوات لمتهمين بقتل سائق وسرقته في التبين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار على أحمد صقر، حيثيات حكمها بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامهما بالشروع في قتل «سائق» وسرقة «توك توك» بمنطقة التبين.

وقالت الحيثيات إنه استقر في يقين المحكمة وعقيدتها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقیقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة من أنه بتاريخ 11 أغسطس 2023 كان المجنى عليه «يوسف أحمد» حال سيره بالدراجة البخارية بـ«توك توك» استوقفه كل من «سيد. أ» و«وائل. ع»، وطلبا منه توصيلهما إلى منطقة «كفر العلو» وحال وصولهم قاما بإنزاله وتعديا عليه بالضرب بالأيدي وبأسلحة بيضاء كانت بحوزتهما وألقاه المتهم الأول أرضًا بمساعدة الثاني محدثين إصابته، وحاولا الاستيلاء على «التوك توك»، إلا أن المارة تدخلوا واستطاعوا الإمساك بهما واصطحابهما إلى قسم شرطة التبين وتحرر محضر بالواقعة.

واستندت الحيثيات إلى تحريات المباحث التي أكدت صحة اعتداء المتهمين على المجنى عليه لسرقة «التوك توك»، كما ثبت من التقرير الطبي أن المجنى عليه مصاب بجرحين قطعيين بالساعد الأيسر.

أفادت الحيثيات عما نسب إلى المتهمين بالتهمة الأولى من خطف المجنى عليه بالتحايل، فإن المحكمة ترى أن تلك التهمة منتفية بالأوراق ولم تثبت من وقائع وماديات الدعوى، ولم يثبت قصد المتهمين جنائيًا فى ارتكابها، لكون الواقعة على النحو الذى استقر فى وجدان المحكمة تشكل جريمة الشروع فى السرقة بالإكراه، حسبما أفصحت عنه الأوراق، ومن ثم تقضى المحكمة ببراءتهما منها. وحيث إنه عن باقى دفوع دفاع المتهمين فإن المحكمة تلتفت عن سائر أوجه الدفوع الموضوعية التى أثارها الدفاع لكونها لا تستأهل ردًا خاصًا من المحكمة اكتفاءً بما سردته من أدلة الاتهام سالفة الرد، وهى أدلة متساندة ومتكاملة يشد بعضها بعضًا فى اكتمال تكوين عقيده المحكمة.

وأوضحت الحيثيات أن المحكمة اطمأنت إلى أدلة الثبوت فى الدعوى، فإنها تُعرض عن إنكار المتهمين وتلتفت عن باقى ما أثاره الدفاع من أوجه دفاع لا تلقى سندًا من الأوراق ولا تعول عليها اطمئنانًا منها إلى صدق رواية شهود الإثبات بخصوص واقعة الشروع فى السرقة المنسوبة للمتهمين، وهو ما تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به.

وتابعت الحيثيات أنه قد ثبت للمحكمة أن المتهمين «سيد. أ» و«وائل. ع» شرعا فى سرقة الدراجة البخارية، وصفًا وقيمة بالأوراق، والمملوكة للمدعو «حسام الدين حسن» بطريق الإكراه الواقع على المجنى عليه «يوسف أحمد» بالطريق العام، بأن استدرجاه إلى منطقة خالية من المارة، وأشهرا فى وجهه السلاح الأبيض والأداة محل الاتهام الثانى، وكالا له عدة ضربات فأحدثا به الإصابات الواردة بالتقرير الطبى المرفق بالأوراق، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه، ألا وهو ضبطهما والجريمة متلبسين بها.

وأضافت الحيثيات أن المحكمة ترى أن ما نُسب للمتهمين بشأن التهمتين ثانيًا وثالثًا كان فى إطار مشروع إجرامى واحد، ومرتبطة ارتباطًا لا يقبل التجزئة فتأخذهما بعقوبة الجريمة الأشد عملًا بنص المادة رقم ٢/٣٢ من قانون العقوبات، وحيث إن المحكمة قد أدانت المتهمين فمن ثم تلزمهما بالمصاريف الجنائية عملًا بالمادة ٣١٣ من قانون الإجراءات الجنائية.

مقالات مشابهة

  • محكمة النقض تؤيد حكم الإعدام للمتهمين بقتل الإعلامية شيماء جمال
  • صلح ينتهي بجثة.. كيف قتل عامل شقيق زوجته بالبساتين؟
  • المشدد 7 سنوات لمتهم أطلق النار على عامل لسرقته
  • تأجيل محاكمة 12 متهمًا بقتل سيدة والشروع في قتل آخرين بقليوب
  • حيثيات السجن المشدد 5 سنوات لمتهمين بقتل سائق وسرقته في التبين
  • اليوم.. محاكمة المتهمين بقتل صديقهما في حدائق القبة
  • المؤبد و15 عاماً للمتهمين بقتل طالب بالشرقية
  • الإعدام شنقًا للمتهمين بقضية الساحل
  • محاكمة المتهم بقتل الطفلة السودانية جانيت غدا
  • "الدم بقى ميه".. سائق توك توك يطعن شقيقه ويقتل زوجته بالمطرية بسبب الفلوس