وافق مجلس النواب (البرلمان) المصري، بشكل نهائي، على مشروع قانون "حماية المنشآت الحيوية" المُقدم من الحكومة، ويعزز دور القوات المسلحة في تأمين وحماية المنشآت، التي تشمل شبكات الكهرباء وخطوط أنابيب الغاز وحقول النفط والسكك الحديدية والطرق والموانئ والكباري.

ويمنح القانون، الذي تم إقراره الأحد، ضباط القوات المسلحة صلاحية الضبط القضائي، في الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع اﻷساسية، من سلع ومنتجات تموينية.

كما يمنح رئيس الجمهورية أو من يفوضه تحديد اﻷعمال التي تهدد "المقومات الأساسية للدولة ومقتضيات اﻷمن القومي".

القانون الذي وافق عليه النواب، بعد أسبوع من تقديمه، نص على خضوع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وجميع أنواع الخدمات التي تسري عليها أحكام القانون، لاختصاص القضاء العسكري.

وحسب القانون، الذي مر في جلسة عامة هادئة، حضرها مساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والقضاء العسكري اللواء ممدوح شاهين، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وشبكات الطرق والكباري، وغيرها من المنشآت الحيوية، وما يدخل في حكمها.

ونص القانون كذلك على استمرار مشاركة القوات المسلحة مع أجهزة الشرطة في مواجهة الأعمال والتعديات التي تخل بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة، أو الخدمات التي تؤديها بجميع أنواعها، وبالأخص التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية، ومنها السلع والمنتجات التموينية، بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومى، والتي يصدر بها قرار من السيد رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى.

اقرأ أيضاً

تروج لطواجن ومشويات.. سخرية وغضب من دعاية لدار الهيئة الهندسية للجيش المصري

ويختص وزير الدفاع، حسب القانون، بتحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل تلك المنشآت والمرافق.

كما يمنح القانون ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع سلطة الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها، والمقررة لمأمورى الضبط القضائى وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.

وألغت المادة (6) من القانون الجديد، القانونين: رقم (1) لسنة 2013، الذي أصدره الرئيس السابق محمد مرسي، ونص على إشراك القوات المسلحة في مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية، والقانون رقم (136) لسنة 2014، الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، وسمح وأشرك القوات المسلحة في القيام بواجبات جهاز الشرطة.

الجلسة نفسها، شهدت موافقة النواب على تعديلات في قانون القضاء العسكري.

وشملت التعديلات، إضافة درجة الاستئناف للجنايات التي ينظرها القضاء العسكري، تماشيًا مع ما نص عليه الدستور من استئناف الجنايات على درجتين قانون الإجراءات الجنائية، على غرار ما أقره النواب، قبل أسبوعين، بالنسبة للقضاء العادي.

كما شملت تعديلات قانون القضاء العسكري كذلك، ضم الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها والتي تتولى القوات المسلحة حمايتها، ضمن نطاق الجرائم التي يشملها القانون العسكري.

اقرأ أيضاً

كارنيجي: تعهد مصر بتقليص دور الجيش في الاقتصاد ضرب من الخيال

المصدر | الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: مصر دور الجيش القوات المسلحة المنشأت العامة المرافق العامة القضاء العسكري المنشآت والمرافق العامة العامة والحیویة وحمایة المنشآت القوات المسلحة القضاء العسکری الجرائم التی

إقرأ أيضاً:

حدث أمنيّ صعب... ما الذي يحصل مع الجيش الإسرائيليّ في جنوب لبنان؟

تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية عن "حدث أمنيّ صعب" مع الجيش الإسرائيليّ في جنوب لبنان.     وأشارت إلى ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيليّ جراء هذا الحدث الأمني إلى 4.      

مقالات مشابهة

  • مصطفى بكري: الأزمات التي تحيط بالمنطقة جعلت الدولة تضع قانونا لتنظيم وجود اللاجئين
  • في اجتماعه بقادة القوات المسلحة | الرئيس يوجّه سؤالا لـ المتحدث العسكري
  • الرئيس السيسي يدير حوارا مع المتحدث العسكري: «يا رب يقبلني» (فيديو)
  • الحكومة تصادق على قانون حماية التراث
  • الرئيس المصري يجتمع بقادة الجيش ويشيد بجهود القوات المسلحة في حماية الحدود من التهديدات المحتملة
  • “البديوي”: نشيد بالجهود التي تبذلها وزارات الدفاع بدول المجلس لتبادل الخبرات والتجارب
  • أستراليا تتبنى قانونا يمنع استخدام الأطفال شبكات التواصل الاجتماعي
  • انتقد الجيش.. المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الوزراء
  • حدث أمنيّ صعب... ما الذي يحصل مع الجيش الإسرائيليّ في جنوب لبنان؟
  • «القاهرة الإخبارية»: قرار اليونسكو يعزز مستوى حماية الآثار اللبنانية