حمية: ممنوع منع الفقراء من ارتياد الشواطئ وحادثة شاطئ راسمسقا لن تمر دون محاسبة
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن حمية ممنوع منع الفقراء من ارتياد الشواطئ وحادثة شاطئ راسمسقا لن تمر دون محاسبة، منذ قرابة اربع سنوات والاشكالات تتجدد عند شاطئ راسمسقا الذي يربط طرابلس بالقلمون على مقربة من منتجع المنارة حيث تعتبر بلدية راسمسقا ان .،بحسب ما نشر قناة المنار، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حمية: ممنوع منع الفقراء من ارتياد الشواطئ وحادثة شاطئ راسمسقا لن تمر دون محاسبة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
منذ قرابة اربع سنوات والاشكالات تتجدد عند شاطئ راسمسقا الذي يربط طرابلس بالقلمون على مقربة من منتجع المنارة حيث تعتبر بلدية راسمسقا ان الشاطئ ملك لها ولا تسمح سوى لاهالي المنطقة بالدخول وتمنع العائلات الطرابلسية من ارتياد الشاطئ الذي يبعد امتار عن مدينة طرابلس ويعتبر المنفذ الوحيد للعائلات المتعففة
مدير عام النقل البري والبحري احمد تامر تدخل اليوم وعمل على حلحلة القضية واجرى اتصالات بخفر السواحل والاجهزة الامنية أبلغهم بموجبه ضرورة تطبيق قرار صادر عن وزير النقل والاشغال العامة علي حمية الذي يؤكد فيه ان جميع الشواطئ ملك اللبنانيين ولن يسمح لاي بلدية ان تحتكر اي شاطئ عام في اي منطقة كانت ولا يحق لها ان تمنع اي لبناني من ارتياد الشواطئ وممارسة هواية السباحة خصوصا للفقراء الغير قادرين على دفع رسوم باهظة الثمن للدخول الى المنتجعات السياحية
وكان المدير العام احمد تامر اتصل بوزير الاشغال العامة ووضعه في اجواء ما يحصل خصوصا بعد تسريب فيديو يظهر فيه قيام عدد من عناصر مدنية يطلبون من عائلات طرابلسية محجبة مغادرة المكان عند شاطئ راسمسقا
وعلى الفور اصدر تامر قرارا حسم بموجبه الجدال حول ملكية الشاطئ حيث بات بامكان اي فقير ارتياد الشواطئ في كل لبنان ضمن مراعاة الاداب العامة والانضباط وعدم رمي النفايات على الكورنيش او في مياه البحر.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: العقوبة الجنائية لا تمنع محاسبة الموظف تأديبيًا
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا، تضمن إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، أن للحكم الجنائي الصادر بالسجن للموظف قوة واجبة وثابتة قبل القضاء التأديبي (العقوبات التأديبية للموظف )، في خصوص ارتكاب المتهم للجريمة الجنائية التي تمثل ذات الجريمة التأديبية المتهم بارتكابها الموظف الذي ينتمى لجهة إدارية.
وأضافت أن القضاء الجنائي، هو المختص بإثبات أو نفي المسئولية الجنائية عن الأفعال التي تكون جريمة جنائية، ومتى قضت المحكمة في هذه الأفعال بحكم نهائي يحمل قوة ولا بد من تنفيذه ، فإنه لا يجوز للمحكمة التأديبية وهي بصدد التعرض للجانب التأديبي من هذه الأفعال، أن تعادود البحث في ثبوتها من عدمه، باعتبار وجوب تقيدها بما ورد بشأن هذه الأفعال في الحكم الجنائي، وذلك احترامًا لحجية وقوة هذا الحكم (الجنائي ) فيما فصل فيه.
وإن قضاء هذه المحكمة جرى واطرد على أن حجية الحكم الجنائي أمام القضاء الإداري، تختلف عن تلك المقررة أمام محكمة النقض، ذلك أن المحكمة الإدارية العليا والمحاكم التأديبية على اختلاف مستوياتها، لا تهتم بأن يكون الحكم الجنائي هو حكم بات لا يقبل الطعن بالنقض، وإنما تكتفي بأن يكون نهائيًا، أي صادرًا من محكمة الجنايات أو محكمة الجنح المستأنفة فقط.
وانتهت، أن الحكم بالعقوبة الجنائية لا يمنع محاسبة الموظف تأديبيًا عن المخالفات الإدارية التي ينطوي عليها الفعل الجنائي، إذ أن محاكمة الموظف تأديبيًا عما اقترفه من أفعال ثبت إدانته عنها جنائيًا لا تعني محاكمته مرة ثانية عن ذات الأفعال.
حمل الطعن رقم 27496 لسنة 66.