حكم قطع صلة الرحم في الإسلام
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أوصى الدين الإسلامى بضرورة صلة الأرحام لأهميتها العظيمةً، وقدّمها على كثيرٍ من الأعمال الصالحة، ومما يدل على ذلك ذكرها مقرونةً في القرآن مع الوصيّة بالتقوى، قال الله تعالى: (وَاتَّقُوا اللَّـهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ).
رابطة العالم الإسلامي تطلق عريضة عاجلة لإحلال السلام في غزة "التعاون الإسلامي" تثمن تقديم جنوب إفريقيا دعوى ضد إسرائيل لارتكابها جريمة الإبادة الجماعية حكم صلة الرحم اتفق الفقهاء على أن حكم صلة الرحم هو الوجوب، وأن قطيعة الرحم معصيةٌ كبيرةٌ لله تعالى، وتأتي صلة الرحم على رتبٍ متفاوتةٍ بعضها أعلى من بعض، وأدنى رتبةٍ في الصلة هي ترك الإنسان قطيعة أهله وإعراضه عنهم، ويكون ذلك بالتحدّث إليهم ولو بإلقاء السلام فقط.
و اختلف الفقهاء في حد الرحم التي يجب صلتها، وبيان اختلافهم على النحو الآتي: ذهب بعض الفقهاء إلى أن الرحم التي يجب على المسلم وصلها هي كل رحمٍ محرّم، بحيث يحرم على الذكر منهم أن يتزوج الأنثى، وعلى هذا الوصف لا يدخل أولاد الأعمام، ولا أولاد الأخوال لكونهم غير محارم.
يرى بعض الفقهاء أن الرحم عام، فيدخل فيه كل ذوي الأرحام من الميراث، ويستوي في ذلك المحرّم وغيره، وقد رجَّح النووي- رحمه الله- هذا القول. وبيَّن الله جل جلاله في كتابه الكريم وجوب صلة الرحم، فقال تعالى: (وَاعْبُدُوا اللَّـهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّـهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا)، فقد أوصى الله -سبحانه وتعالى- في هذه الآية الكريمة بالإحسان والصلة إلى أهل القُربى من الرجال والنساء على حدٍّ سواء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكم قطع صلة الرحم صلة الرحم صلة الأرحام
إقرأ أيضاً:
كبار العلماء: لا يجوز الحج دون أخذ تصريح وأن من حج دون تصريح فهو آثم
الرياض
جدّدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء التأكيد على ما صدر عن هيئة كبار العلماء ببيانها المؤرخ في 12 شوال 1445هـ، بخصوص وجوب استخراج التصريح لمن أراد الذهاب إلى الحج، وأنه لا يجوز الذهاب إلى الحج دون أخذ تصريح، وأن من حج دون تصريح فهو آثم.
وقال معالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد: “إن فتوى هيئة كبار العلماء بهذا الخصوص استندت إلى عددٍ من الأدلة والقواعد الشرعية، يأتي في طليعتها ما تقرره الشريعة الإسلامية من التيسير على العباد في القيام بعبادتهم وشعائرهم، ورفع الحرج عنهم، قال الله تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)، وقال تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج)، والإلزام باستخراج تصريح الحج إنما جاء بقصد تنظيم الحجاج، بما يمكِّن هذه الجموع الكبيرة من أداء مناسكهم بسكينة وسلامة، وهذا مقصد شرعي صحيح تُقرره أدلة الشريعة.
وهو كذلك -أي الالتزام باستخراج التصريح- يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا، ذلك أن الجهات الحكومية المعنية بتنظيم الحج، ترسم خطة موسم الحج بجوانبها المتعدِّدة، الأمنية، والصحية، والإيواء والإعاشة، وفق الأعداد المصرَّحة لها، وكلما كان عدد الحجاج متوافقًا مع المصرَّح لهم، كان ذلك محقِّقًا لجودة الخدمات التي تُقدّم للحجاج، وهذا مقصود شرعًا، كما في قوله تعالى: (وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود).
وأضاف معاليه: “إن الالتزام باستخراج التصريح هو من طاعة ولي الأمر في المعروف، قال الله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)، والنصوص في ذلك كثيرة كلها تؤكد وجوب طاعة ولي الأمر في المعروف، وحرمة مخالفة أمره، والالتزام باستخراج التصريح من الطاعة في المعروف، يُثاب من التزم به، ويأثم من خالفه، ويستحق العقوبة المقرَّرة من ولي الأمر”.
وأوصت هيئة كبار العلماء بالالتزام باستخراج التصريح؛ ذلك أن الالتزام بذلك يدفع -بحول الله- أضرارًا كبيرة، ومخاطر متعدِّدة تنشأ عن عدم الالتزام باستخراج هذا التصريح، منها التأثير على سلامة الحجاج وصحتهم، وعلى جودة الخدمات المقدَّمة لهم وعلى خطط تنقلاتهم وتفويجهم بين المشاعر.
وأوضحت الهيئة أن الحج بلا تصريح لا يقتصر الضرر المترتِّب عليه على الحاج نفسه، وإنما يتعدى ضرره إلى غيره من الحجاج الذين التزموا بالنظام، ومن المقرَّر شرعًا أن الضرر المتعدي أعظم إثمًا من الضرر القاصر، وفي الحديث المتفق عليه عنه صلى الله عليه وسلم: “المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده”، وعنه صلى الله عليه وسلم: “لا ضرر ولا ضرار”.
وختمت بيانها بأن الالتزام باستخراج التصريح هو من تقوى الله تعالى؛ فإن هذه الأنظمة والتعليمات ما قُرِّرت إلا لمصلحة الحجاج، يقول الله تعالى: (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج).