هل البسملة في الصلاة ركن لا تصح إلا بها.. لجنة الفتوى توضح
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، أن قراءة البسملة قبل الفاتحة في الصلاة، مسألة اختلف فيها أهل العلم، وبيانها كالتالي: أولا: الجهر بالبسملة من سورة الفاتحة في الصلاة، اختلفوا فيه على أقوال: القول الأول: ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه تسن قراءة البسملة سرا في الصلاة السرية والجهرية.
وأوضحت اللجنة في فتوى لها، ردا على سؤال تلقته مضمونه: ما حكم البسملة قبل الفاتحة في الصلاة ؟ أن الإمام الترمذي قال: وعليه العمل عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين، ومنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهذا ما حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وعمار بن ياسر وابن الزبير، والحكم، وحماد، والأوزاعي، والثوري، وابن المبارك.
ولفتت إلى ما روي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: "صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم"، وقال أبو هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجهر بها.
وأضافت أن القول الثاني: ذهب الشافعية إلى أن السنة الجهر بالتسمية في الصلاة الجهرية في الفاتحة وفي السورة بعدها. فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر ببسم الله الرحمن الرحيم ، ولأنها تقرأ على أنها آية من القرآن بدليل أنها تقرأ بعد التعوذ فكان سنتها الجهر كسائر الفاتحة.
وأضاف مجمع البحوث، أن النووي قال: الجهر بالتسمية قول أكثر العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء والقراء، ثم ذكر الصحابة الذين قالوا به منهم أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وعمار بن ياسر، وأبي بن كعب، وابن عمر، وابن عباس، وحكى القاضي أبو الطيب وغيره عن ابن أبي ليلى والحكم أن الجهر والإسرار سواء.
وتابع أن القول الثالث: المالكية على المشهور كراهة استفتاح القراءة في الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم مطلقا في أم القرآن وفي السورة التي بعدها سرا وجهرا, قال القرافي من المالكية : الورع البسملة أول الفاتحة خروجا من الخلاف إلا أنه يأتي بها سرا ويكره الجهر بها.
وبناء على ما سبق: فالأمر فيه سعة بين أهل العلم والأحوط الخروج من الخلاف وأن تقرأ جهرا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البسملة لجنة الفتوى صلى الله علیه وسلم فی الصلاة
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: الالتفات في الصلاة مكروه وقطعها واجب في هذه الحالات
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الالتفات في الصلاة اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ حينما سألته السيدة عائشة رضي الله عنها عن الالتفات في الصلاة، فقال: "إنما هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد".
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت، أن الالتفات اليسير دون حاجة شديدة مكروه، لأنه ينقص من خشوع الصلاة، أما إذا كان الالتفات لمتابعة الأطفال بما لا يقطع الصلاة، كأن يكونوا أمام المصلي دون الحاجة إلى الالتفات، فلا بأس به.
وأضاف أنه من الأفضل الاحتياط قبل الصلاة، وذلك بوضع الأطفال في مكان آمن لتجنب الحاجة إلى الالتفات، مشيرًا إلى أن الشريعة جاءت بالتيسير، فقد كان النبي ﷺ يريد إطالة صلاته، لكنه كان يخففها إذا سمع بكاء الطفل حتى لا تنشغل أمه عنه.
أما في حالة الخطر المحقق، مثل أن يكون الطفل في وضع قد يعرضه للسقوط أو الأذى، فقد أكد أن قطع الصلاة في هذه الحالة واجب، لأن حفظ النفس مقدم على استمرار الصلاة.
واستدل: "إذا كان الشخص في صلاته ورأى ضررًا محققًا على أحد، مثل كفيف على وشك السقوط، أو طفل يقترب من نافذة أو خطر، وجب عليه قطع الصلاة فورًا لإنقاذه".
وتابع: "أن كان المصلي يعلم مسبقًا أن طفله قد يكون عرضة للخطر أثناء الصلاة، فمن الأفضل تأمينه أولًا قبل الشروع في الصلاة، تحقيقًا لمقاصد الشريعة في حفظ النفس".