أبقت الهيئة العامة لمجلس النواب بعد جدلٍ كبير بين النواب على المادة ٣٨ من الموازنة، التي تتحدث عن تكاليف ورسوم البلديات، كما جاءت من لجنة المال والموازنة، والتي يعتبرها عدد كبير من البلديات والإتحادات البلدية إعداما مؤكدا لهم لكون معظم جبايات السنة الكاملة على أساس هذه المادة لا تكفي مصروف شهر واحد وخاصةً في البلديات المتوسطة والصغيرة.
مصدر مواكب للعمل البلدي لفت الى أن عددا من رؤساء البلديات من مختلف المناطق يتواصلون مع بعضهم البعض ويتواصلون مع صحافيين كانوا موجودين في الجلسة التشريعية خلال الجدل حول هذه النقطة، لأنهم يريدون أن يعرفوا بالتحديد من هم النواب الذين تعاطوا بشعبوية مع هذا الملف، ومن هم النواب الذين تكلموا بضمير ومسؤولية تجاه البلديات، كونه ستكون هناك محاسبة لهؤلاء النواب وخاصةً المعنيين منهم ، والتحديد من وعد بتعديل المادة وداخل الجلسة كان "جلاد البلديات".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. ما مصير موارد اللجنة المختصة بقانون لجوء الأجانب؟
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المادة (6) من مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب، والتي تنظم موارد اللجنة المختصة بشئون اللاجئين.
وتنص المادة على أن: مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، تودع موارد اللجنة المختصة في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة المختصة.
ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
مجلس النواب يوافق مبدئيًا على قانون لجوء الأجانب
وكان قد وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب المُقدم من الحكومة.
وتنص المادة الأولى من مشروع قانون لجوء الأجانب على: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسرى أحكامه على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة (1) من القانون المرافق، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام هذا القانون.
كما تنص المادة الثانية من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وتنص المادة الثالثة على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره رئيس مجلس الوزراء نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كفانون من قوانينها.