غرامة 500 ألف وحبس 5 سنوات.. عقوبات التلاعب بأسعار الذهب
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
اسعار الذهب .. تلاحق أجهزة وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة المتلاعبين والخارجين عن القانون، في إطار سياسة وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الجريمة والخروج عن القانون لا سيما التلاعب في أسعار الذهب، أو التلاعب في الدمغة أو فواتير المشغولات الذهبية، ويعاقب القانون المتلاعبين في أسعار الذهب بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو الحبس 5 سنوات.
صدى البلد ينشر عقوبات التلاعب في أسعار الذهب
وتشن أجهزة وزارة الداخلية بصورة مستمرة حملاتها على المتلاعبين في المعادن النفيسة، وايضا العملات الأجنبية حيث يشهد سوق الذهب في الفترة الأخيرة تقلبات عديدة، لا سيما إلقاء أجهزة وزارة الداخلية القبض على إمبراطور الذهب والمتهم بحيازة 160 كيلو ذهب بدون فواتير ومتلاعب في الدمغة الخاصة بهم، كما تقوم أجهزة وزارة الداخلية بملاحقة المتهمين بمحاولة غسل أموال من وراء تجميعها من نشاط إجرامي في تجارة الذهب.
ويستعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة والمشاركين فيها حيث حدد القانون عقوبات لمواجهة التلاعب في أسعار الذهب أو الدمغات أو فواتير الذهب، وأبرزها قانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون العقوبات والذي حدد عقوبات رادعة تصل إلى الحبس 5 سنوات و500 ألف جنيه غرامة في حالات التلاعب في أسعار الذهب أو التلاعب في الفواتير أو الدمغات.
ونلقى الضوء على القوانين والتشريعات المنظمة لتلك الجرائم حال التلاعب بأسعار الذهب بداية من قانون العقوبات مرورا بقانون حماية المستهلك، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، فضلا عن قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 المعدل، خاصة وإن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.
وينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بالمادة 345 على أنه كل من تسبب في علو أو انحطاط أسعار الغلال أو البضائع أو البونات أو السندات المالية المعدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ووفقا للمادة 7 من قانون حماية المستهلك رقم 1818 لسنة 2018، يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ووفقا للمادة 64 يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام القانون في التلاعب بالأسعار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الذهب أسعار الذهب أسعار الذهب أسعار الذهب التلاعب في أسعار الذهب
إقرأ أيضاً:
لماذا أجلت لجنة القوى العاملة بـ النواب مناقشة مواد العقوبات بقانون العمل الجديد؟
ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، حيث قررت اللجنة خلال اجتماعها، تأجيل مناقشة الباب الأخير من القانون والخاص بالعقوبات، الذي يبدأ من المادة 279، وذلك بعد خلاف حول المادة 181 الخاصة بمعاقبة من يخالف القانون أو القرارات الوزارية، لوجود شبهة عدم دستورية.
من جانبه وطقال عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة: سنقوم بعرض العشر مواد الخاصة بالعقوبات على رئيس المجلس باعتباره قامة دستورية وسنرجع له حتى يعطينا الرأي النهائي دستوريًا.
بينما شهدت المادة الرابعة جدلًا حول موقف عمال الخدمة المنزلية، حيث نصت المادة على استبعادهم، وألا يسري عليهم قانون العمل الجديد، وقال النائب عادل عبد الفضيل: «إن المادة حذفت عمال الخدمة المنزلية؛ فبأي قانون ستتم معاملتهم؟».
وعلق المستشار محمد عبد الصبور، المستشار القانوني للأمانة العامة لمجلس النواب، قائلًا: «هناك قانون جديد يتم إعداده حاليًا للخدمة المنزلية».
فيما تساءل «عبد الفضيل»: «الخدمة المنزلية تضم السائق والحارس والعاملين بالمنزل، فما هو القانون الذي سيطبق عليهم حتى صدور القانون الجديد الخاص بهم؟».
وعلق إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل، قائلًا: «يطبق عليهم القانون المدني حتى يصدر قانون عمالة الخدمة المنزلية، وهناك عقد عمل لهم استرشادي نموذجي يتم توقيعه حتى يصدر القانون».
وتساءل النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، عن جملة «ومن في حكمهم الموجودة بعد عمال الخدمة المنزلية»، ورد المستشار محمد أبو بكر، مستشار وزارة الشؤون النيابية، قائلًا: «النص موجود في القانون الحالي ولم يثير أي إشكاليات».
وقال عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، «إنه لا يعني وجود نص سابق أني ملتزم به، هو إحنا بنعدل ليه؟»، ليرد «أبو بكر»، قائلًا: «أعدل ما فيه إشكاليات».
وقال «عبد الفضيل»، إنه «لست مرتبط بما فيه عدم دستورية في القانون السابق، إحنا بنعدل لأن هناك أنماط عمل جديدة وأوضاع دولية مختلفة عن السابق».
وأوضح المستشار شريف الدياسطي، ممثل وزارة العدل، أنه «من ضمن قواعد قانون العمل إجراء التفتيش على العمالة، ووضع عمال الخدمة المنزلية في القانون سيلزم وزارة العلم بالتفتيش عليهم وهذا سيخالف حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور».
وأضاف: «رأينا أن من في حكم العمالة المنزلية يتم تنظيم خاص لهم لمعالجة المشكلات التي تواجههم في قانون العمل، وكان هناك أكثر من محاولة لإصدار قانون الخدمة المنزلية وأتمنى أن تكلل بالنجاح».
وعلق رئيس لجنة القوى العاملة، قائلًا: «هناك إشكالية في إصدار قانون الخدمة المنزلية منذ عام 2003».
فيما قال المستشار محمد عبدالصبور، إنه «هناك إشكالية دستورية في تفتيش المنازل وأتمنى أن يصدر القانون قريبًا، خاصة أن قطر والإمارات لديهما قوانين ويتم تطبيقها منذ عدة سنوات».
وقال إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل، «إنه لو أرادت اللجنة أن تضيف نصًا للقانون يؤكد خضوع العمالة الأجنبية أيضًا والمهاجرين، نكون قد أخذنا بملاحظة مجلس الدولة في عدم النص على عدم خضوع العمالة الأجنبية للتأكيد على خضوعهم»، مشيرًا إلى أن هذا سيكون توضيحًا مفيدًا دوليًا.
واقترح عبد الصبور: نصًا يتم وضعه في المادة الأولى من مواد الإصدار وينص على أنه «تسري أحكامه على العمال الأجانب داخل جمهورية مصر العربية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص بعقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية أو القانون المرافق» وهو ما وافقت عليه اللجنة.