يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الغش والتدليس للحصول علي بطاقة ائتمان وذلك حتي لايقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلي:

منح الائتمان لعملاء البنوك

وضع  قانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، قواعد تقديم ومنح الائتمان لعملاء البنوك ، وحدد القانون عقوبة لجريمة الغش والتدليس فى تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتمانى بقصد تيسير الحصول على الائتمان، ومخالفة ذكر وقائع غير صحيحة أو إخفاء بعض الوقائع فى البيانات أو فى المحاضر أو فى الأوراق الأخرى.

فنصت المادة رقم (99) على أن يضع مجلس إدارة البنك قواعد الائتمان لعملائه، والإجراءات التى تتبع للتأكد من الجدارة الائتمانية وصحة المعلومات المقدمة، وإجراءات إتاحة هذا الائتمان، ونظام الرقابة على استخدامه، وأن تحدد السياسة الائتمانية لكل بنك سلطات منح الائتمان والموافقة عليه، على أن يعرض على مجلس إدارة البنك بصفة دورية تقارير وافية عن موقف المحفظة الائتمانية للبنك.

بينما حددت المادة (230) من القانون،على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع فى البيانات أو فى المحاضر أو فى الأوراق الأخرى التى تقدم من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزى بالتطبيق لأحكام هذا لقانون ،ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب غشًا أو تدليسًا فى تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتمانى بقصد تيسير الحصول على الائتمان، وذلك فضلًا عن الحكم عليه لصالح مانح الائتمان بمبلغ يعادل قيمة مالم يتم الوفاء به من الائتمان الممنوح بناءً على ما أصاب مانح الائتمان من ضرر بسبب ما ارتكبه من غش أو تدليس.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

بعد ضبط 14 شركة..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة شركات إلحاق العمالة بالخارج المخالفة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة 14 شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "بدون ترخيص" بنطاق محافظة دمياط .


وعقب تقنين الإجراءات تم القبض عليهم وبحوزتهم  دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى" ، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الشركات المخالفة لشروط إلحاق العمالة بالخارج

جاء قانون العمل لينظم عمل هذه الشركات، ويضع الضوابط لمعرفة طبيعة عمل هذه الشركات، حيث نصت المادة 260 من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

1. مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.

2. مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.

3. تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.

مقالات مشابهة

  • كيف واجه القانون جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك
  • بعد فحص التظلمات.. «مستقبل وطن» في سوهاج يسلم 2500 بطاقة «تكافل وكرامة»
  • اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ65 مليار جنيه
  • بعد ضبط 14 شركة..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة شركات إلحاق العمالة بالخارج المخالفة
  • الحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة الاستيلاء على بطاقات البنوك بالقانون
  • بعد واقعة حمو بيكا.. كيف واجه القانون جرائم حيازة الأسلحة البيضاء؟
  • سرقا بطاقة ائتمان واشتريا ورقة يانصيب فائزة بنصف مليون يورو.. والضحية يقترح تقاسم الجائزة!
  • حمدان المزروعي: الإمارات أفضل دولة عالمياً في تقديم المساعدات الإنسانية
  • الهلال الأحمر: الإمارات أفضل دولة عالمياً في تقديم المساعدات الإنسانية
  • «المعاشات»: تسجيل المؤمّن عليه الخطوة الأولى للحصول على المنافع التأمينية