الجريدة الرسمية: تحديد الأنشطة التجارية المسموح بمزاولتها في «محال المكرمة الأميرية»
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
«الثقافة»: لا ممارسة لحرفة بائع متجول للمطبوعات الصحفية إلا بترخيص
أن يكون البائع تابعاً لمؤسسة إعلامية أو صحفية معتمدة بالدولة
قرار لوزير البلدية باستملاك عقارين للمنفعة العامة في الثميد
أصدرت وزارة العدل، أمس، العدد الثاني من الجريدة الرسمية، الذي تضمن عددا من القرارات الهامة من بينها قرار وزير التجارة والصناعة رقم (55) لسنة 2023، بتحديد الأنشطة التجارية المسموح بمزاولتها بالمحال التجارية الواقعة في المناطق السكنية (محال المكرمة الأميرية)، وقرار وزير الثقافة رقم (5) لسنة 2024 بشروط وضوابط الترخيص للباعة المتجولين ببيع المطبوعات الصحفية.
وجاء في قرار وزير التجارة والصناعة رقم (55) لسنة 2023 والمتعلق بمحال المكرمة الأميرية، 5 مواد، وجاء فيها:
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بوزارة التجارة والصناعة.
الأنشطة التجارية: الأنشطة التجارية المسموح بممارستها بالمحال التجارية.
المحال التجارية: المحال الواقعة ضمن المناطق السكنية (محال المكرمة الأميرية)، المقامة على جزء من القسيمة السكنية فلل سكنية أو عمارات سكنية، والحاصلة على موافقة أو ترخيص صادر من جهة حكومية مختصة، قبل سنة 2006، والتي لا تنطبق عليها اشتراطات المحال التجارية الواقعة على شوارع تجارية أو التي تم تخطيطها مسبقاً للاستخدام التجاري.
مادة (2): يجوز تجديد تراخيص المحال التجارية القائمة وقت العمل بهذا القرار، لممارسة الأنشطة التجارية التالية:
(1) البقالة والبرادات، كافتيريا، مخبز، بيع الخضراوات والفاكهة، الصيدليات، المغاسل الفرعية للملابس.
(2) المكتبات، بيع وتصليح الدراجات الهوائية، خياط (رجالي نسائي)، الحلاقة (الكوافير النسائي)، محلات بيع الآيس كريم، أعمال السباكة والأدوات الصحية، أدوات منزلية ولعب أطفال، الملاحم، بيع الدجاج
المذبوح فقط، بيع الأسماك، الأعشاب والعطارة.
(3) بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والهواتف ومستلزماتها، التصوير الفوتوغرافي، بيع الأقمشة والملبوسات والأحذية، العطورات والإكسسوارات، بيع الزهور، الهدايا والتحف الأثرية، خدمات طباعة وتصوير المستندات وتخليص المعاملات.
مادة (3): يكون تجديد الترخيص بناءً على طلب يتقدم به صاحب الشأن إلى الإدارة المختصة، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مرفقاً بالبيانات والمستندات التي تحددها الإدارة المختصة، ويجوز تمديد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة.
مادة (4): يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القرار.
مادة (5): على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ضوابط للباعة الجائلين
أما قرار وزير الثقافة رقم (5) لسنة 2024 المتعلق بشروط وضوابط الترخيص للباعة المتجولين ببيع المطبوعات الصحفية، فقد تضمن عددا من المواد، من أبرزها:
مادة (2): لا يجوز ممارسة حرفة بائع متجول للمطبوعات الصحفية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة.
مادة (3): يشترط فيمن يرخص له بمزاولة حرفة البائع المتجول للمطبوعات الصحفية، ما يلي:
1- ألا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة.
2- أن يكون تابعاً لمؤسسة إعلامية أو صحفية معتمدة بالدولة.
3- أن يكون حاصلاً على ترخيص بائع متجول، وفقاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2015 المشار إليه.
مادة (4): تقدم طلبات الترخيص إلى الإدارة من نسختين، عن طريق مؤسسة إعلامية أو صحفية. وذلك عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الثقافة.
ويُراعى في الطلب أن يتضمن البيانات وأن ترفق به المستندات التالية، بحسب الأحوال:
1 - اسم الطالب ولقبه، ومحل وتاريخ ميلاده، وعنوانه الوطني.
2- تحديد المكان أو المنطقة التي يطلب الترخيص له بالعمل فيها.
3- بطاقة شخصية سارية المفعول.
4- شهادة من الجهة التي سيحصل منها على المطبوعات الصحفية بذلك.
5- عدد (2) صورة فوتوغرافية مقاس (3 × 4).
مادة (5): تتولى الإدارة البت في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه. وإخطار ذوي الشأن بقرارها فيه على العنوان الوطني أو بأي وسيلة تفيد العلم، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار.
ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضا ضمنيا له، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائيا.
مادة (6):
مدة الترخيص سنة، قابلة للتجديد بناءً على طلب يقدم إلى الإدارة قبل انتهاء الشهر الأخير من تلك المدة، وإلا اعتبر الترخيص ملغياً بانتهاء مدته.
مادة (7)
تعد الإدارة سجلاً لقيد طلبات الترخيص، يثبت فيه رقمه المسلسل وتاريخ تقديمه واسم الطالب وموضوع الترخيص، وما يتم في شأنه أولاً بأول، والقرار الصادر من الإدارة في شأن الطلب.
مادة (8)
يجب على المرخص له حمل الترخيص أثناء ممارسة حرفته وتقديمه للمختصين، كلما طلب منه ذلك. كما يجب عليه في حال فقده أو تلفه إبلاغ الإدارة لاستخراج صورة رسمية منه من واقع السجل المعد لذلك وفقاً للمادة (7) من هذا القرار.
مادة (9)
يلغى الترخيص، بقرار من مدير الإدارة في أي من الحالتين الآتيتين: 1- عدم مباشرة المرخص له العمل خلال الستة أشهر التالية لمنح الترخيص بغير عذر تقبله الإدارة. 2 - إلغاء الترخيص الصادر للمرخص له وفقاً القانون رقم (5) لسنة 2015 المشار إليه، لأي سبب من الأسباب.
ويجوز لمن ألغي ترخيصه أن يتظلم إلى الوزير خلال خمسة أيام من تاريخ إخطاره بالقرار على عنوانه الوطني أو بأي وسيلة تفيد العلم.
ويبت الوزير في التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه. ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضا ضمنيا له، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائيا.
مادة (10)
يلغى القرار الوزاري رقم (5) لسنة 1981 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
عقارا الثميد
أما قرار وزير البلدية رقم (5) لسنة 2024 باعتبار استملاك العقارين رقمي (148880) و(148881) الكائنين بمنطقة الثميد من أعمال المنفعة العامة، فقد تضمن:
بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 2022 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة،
وعلى القرار الأميري رقم (57) لسنة 2021 بتعيين اختصاصات الوزارات، وعلى القرار الأميري رقم (40) لسنة 2022 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية،
وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي (42) لسنة 2023 المنعقد بتاريخ 2023/12/27، وعلى اقتراح مدير إدارة نزع الملكية، قرر ما يلي:-
مادة (1)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة استملاك العقارين رقمي (148880) و(148881)، الكائنين بمنطقة الثميد والموضحة تفاصيلهما وموقعهما بالمذكرة والمخططات التوجيهية المرفقة بهذا القرار.
مادة (2)
تتعين حدود ومعالم العقارات المراد نزع ملكيتها بما تضمنه الرسم التخطيطي المرفق.
مادة (3): على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة العدل الجريدة الرسمية الأنشطة التجاریة الجریدة الرسمیة المحال التجاریة هذا القرار قرار وزیر فی التظلم من تاریخ لسنة 2024 أن یکون
إقرأ أيضاً:
إعلان ترقية البنود الجمركية في الترخيص الصناعي
البلاد ــ الرياض
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ترقية البنود الجمركية المستخدمة في الترخيص الصناعي من النظام المنسق للترميز الجمركي المكون من (10 أرقام) إلى (12رقمًا)؛ وذلك بهدف توحيد نظام الترميز الجمركي، وتعزيز ربط وتجانس البيانات مع الجهات ذات العلاقة.
وتتماشى هذه الخطوة مع مستهدف توحيد البيانات في الأنظمة التقنية على المستوى الوطني؛ مما يعزز من دقة البيانات المرتبطة بحركة المنتجات المصنعة محليًا والواردات، وتعزيز ترابط البيانات في سلاسل الإمداد.
وأتمّت الوزارة في هذا الصدد دراسة ما يزيد عن 13 ألف بند، والتي نتج عنها تحديد التحويل المناسب لرمز النظام المنسق للمنتجات المسجلة في الترخيص الصناعي من (10 أرقام) إلى (12 رقمًا).
كما تحيط الوزارة جميع المنشآت الصناعية بضرورة مراجعة التحديثات المقترحة لبنودهم الجمركية المسجلة في الترخيص الصناعي قبل نهاية المهلة المتاحة حتى تاريخ 31 / 01 / 2025م، من خلال الدخول إلى منصة صناعي ومن الصفحة الرئيسية للمصنع يتم اختيار ترقية رمز النظام المنسق. كما تود الوزارة التأكيد على جميع المنشآت الصناعية أنها ستعتمد التحديثات بشكل مباشر بعد نهاية المهلة المحددة.