يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات  الجرائم المتعلقة بالتعدى على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع ونشر المعلومات الخاصة على عبر مواقع التواصل الاجتماعى. وذلك وفقا لقانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلى:

 

ونصت المادة 25 من القانون على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته, أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".

 

ونصت المادة 26 على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".

 

وأكدت المادة 27 أنه فى غير الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو إدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا.

 

وتابعت المادة 28 أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظام معلوماتى، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكترونى بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة.

 

و نصت المادة 29 على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف ولا تجاوز مائتى ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى عَرَّض أيًا منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون".

 

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى تسبب بإهماله فى تَعرّض أى منهما لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير والاحتياطيات التأمينية الواردة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: ولا تجاوز لا تجاوز موقع أو

إقرأ أيضاً:

لجنة الجنسية اليمنية تعقد اجتماعها الدوري لعام 2025م

شمسان بوست / الإعلام الأمني – عدن:

عقدت لجنة الجنسية اليمنية المشكلة وفقا للقانون رقم (6) لسنة 1990م بشأن الجنسية اليمنية ولائحته التنفيذية أجتماعها الدوري لعام 2025م، اليوم الخميس ، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية اللواء الركن عبدالماجد برك العامري، وحضور كافة أعضاء اللجنة.

وأستعرضت اللجنة بحضور كلا من، اللواء الدكتور محمد عيدروس باهارون وكيل مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني وأعضاء اللجنة .
وخلال الاجتماع تم إقرار طلبات طالبي الجنسية اليمنية، لعدد  (19) طلب تم تقديمه، وفقا للقانون رقم (6) لسنة 1990م بشأن الجنسية اليمنية، وعددا من المواضيع المدرجة بجدول أعمال اللجنة.

واقرت اللجنة عددا من التوصيات، بشأن طلبات الحصول على الجنسية اليمنية، التي سيتم رفعها إلى معالي وزير الداخلية، لرفعها إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لإصدار قرارات بها.

وفي الاجتماع نقل وكيل وزارة الداخلية اللواء العامري، تحيات معالي وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان، وحرص قيادة الوزارة على ضرورة إستقبال طلبات الحصول على الجنسية اليمنية، وفقا للقانون، لافتا إلى أهمية إلتزام اللجنة بعقد اجتماعاتها بشكل دوري ومنتظم، للبت في ملفات طالبي الحصول على الجنسية، خدمة للمواطنين لإستخراج الوثائق الثبوتية لهم، مشددا على فحص كل الوثائق وتجهيز ملفاتهم قبل إنعقاد جلسات اللجنة لإقرار الجنسية اليمنية، لتسهيل الإجراءات والمعاملات.

مقالات مشابهة

  • الحرية المصري: التصريحات الإسرائيلية تجاه السعودية انتهاك للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة
  • هاكرز يهدد رجلا بصور بملابس نسائية.. كيف واجه القانون جرائم الابتزاز؟
  • احذر ..ارتكاب هذه الأفعال مع السائحين يعرضك للحبس وغرامة 300 ألف جنيه
  • «الخارجية اللبنانية»: تهجير الفلسطينيين انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي
  • محلل سياسي: قرار إسرائيل بحظر عمل أونروا انتهاك واضح للقانون الدولي (فيديو)
  • لجنة حكومية في عدن تقر 19 طلباً للحصول على الجنسية اليمنية
  • لجنة الجنسية اليمنية تعقد اجتماعها الدوري لعام 2025م
  • للمخالفين.. 2500 جنيه مقابل التصالح للمتر المسطح طبقا للقانون
  • بلجيكا: التهجير القسري لسكان غزة والضفة الغربية انتهاك خطير للقانون الدولي
  • الأمم المتحدة: ترحيل سكان غزة انتهاك صارخ للقانون الدولي