يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات  الجرائم المتعلقة بالتعدى على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع ونشر المعلومات الخاصة على عبر مواقع التواصل الاجتماعى. وذلك وفقا لقانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلى:

 

ونصت المادة 25 من القانون على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته, أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".

 

ونصت المادة 26 على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".

 

وأكدت المادة 27 أنه فى غير الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو إدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا.

 

وتابعت المادة 28 أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظام معلوماتى، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكترونى بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة.

 

و نصت المادة 29 على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف ولا تجاوز مائتى ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى عَرَّض أيًا منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون".

 

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى تسبب بإهماله فى تَعرّض أى منهما لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير والاحتياطيات التأمينية الواردة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: ولا تجاوز لا تجاوز موقع أو

إقرأ أيضاً:

«الداخلية» تكشف محاولة غسل 28 مليون جنيه من أموال مختلسة بالجيزة

قررت النيابة العامة حبس موظف، بتهمة اختلاس 28 مليون جنيه من جهة عمله بإحدى الشركات في الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وفي التفاصيل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال موظف بإحدى الشركات، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي فى مجال الكسب غير المشروع واختلاس مبالغ مالية من جهة عمله.

وأضافت التحريات بمحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات.

وقدرت متحصلات أنشطته الإجرامية بنحو 28 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضاً«جمع 19 مليون جنيه».. النيابة تحقق مع «مستريح جديد» في الجيزة

من أراضي الملاعب لـ أروقة المحاكم.. محطات في قضية اللاعب أيمن أشرف

مقالات مشابهة

  • المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا: روسيا تدين بشدة الغارات الإسرائيلية على مدينة تدمر وهي انتهاك صارخ للسيادة السورية والقواعد الأساسية للقانون الدولي
  • تصل للسجن 5 سنوات.. احذر من الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة
  • فرص عمل بإحدى شركات التصدير بمرتبات مجزية برعاية وزارة الشباب
  • تعرف على عقوبة اصطناع المواقع والحسابات الخاصة وفقا للقانون
  • الحبس والغرامة.. عقوبة الاعتداء على بطاقات البنوك وأدوات الدفع الإلكتروني وفقا للقانون
  • ما حالات وقف الدعم النقدي مؤقتًا وفقا للقانون؟
  • بعد إقرار النواب.. متى تنتهي حالات لجوء الأجانب وفقا للقانون؟
  • القبض على 3 من مسئولي أكاديمية تعليمية بالدقهلية
  • «الداخلية» تكشف محاولة غسل 28 مليون جنيه من أموال مختلسة بالجيزة
  • غضب واسع على خلفية انتهاك حرمة الكعبة المشرفة