الأمن القومي بالبرلمان: إحالة ما يتعلق بحجب السلع للقضاء العسكري (فيديو)
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قال اللواء يحيى الكدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن الدستور أسند للقوات المسلحة مهمات عديدة أهمها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامتها وسلامة أراضيها والحفاظ على مقدرات الشعب المصري ومكاسبه".
مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون القضاء العسكري رئيس البرلمان يشيد بحرفية وزارة الدفاع في صياغة تعديلات قانون القضاء العسكري
وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء اليوم : "صدر لمواجهة التحديات التي أعقبت أحداث يناير 2011 قوانين تتعلق بحماية المنشآت ومشاركة القوات المسلحة وجهاز الشرطة في تأمين المنشآت الحيوية الهامة في الدولة وحماية الإمدادات الاستراتيجية من السلع للمواطن المصري".
وتابع: "كان هناك 3 قوانين وتم دمجهم في قانون واحد اليوم، وهذا القانون صدر وتم الموافقة عليه بصورة نهائية اليوم، ويهدف لزيادة إجراءات حماية المواطنين وإمدادات الخزانات الحيوية والحفاظ على مقدرات الدولة"، مضيفا: "الأمر سيتعلق باختصاصات القضاء العسكري وسيدفع منظومة الأمن الاستراتيجي للسلع الغذائية الأساسية على مستوى الجمهورية وضمان استمرار توافرها للمواطنين".
هناك افتعال لأزمات متعلقة بحجب السلع الأساسية والاستراتيجيةوأردف عضو لجنة الدفاع والامن القومي بالبرلمان: "هناك افتعال لأزمات متعلقة بحجب السلع الأساسية والاستراتيجية"، معقبا: "أي افتعال لأزمات تتعلق بحجب السلع الأساسية أو الاستراتيجية سيتم إحالتها إلى القضاء العسكري".
ووافق مجلس النواب، خلال جلستة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة جاءت موافقة 1966.
جاءت موافقة المجلس نهائيًا وأعلن جبالي الموافقة النهائية بعد أن حاز مشروع القانون على الأغلبية اللازمة لإقراره والموافقة عليه وجاءت موافقة النواب وقوفًا.
واستعرض النائب أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بـ مجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والتي تناقش تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.
وقال العوضي إن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري، وذلك لمواكبة تطور التشريعات ذات الصلة وتحقيقًا للالتزام الدستوري على الدولة بتوفير الإمكانات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.
جدير بالذكر أن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء أحمد العوضي، وبحضور اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمد عبد العليم، المستشار القانوني لرئيس المجلس، ناقشت الأسبوع الماضي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري.
وتضمن مشروع القانون تعديل عدد من مواد قانون القضاء العسكري لمواكبة التطورات التي لحقت بالتشريعات التي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها، وأبرزها تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات وينظم مشروع القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمن القومي القضاء العسكري البرلمان السلع لجنة الدفاع والأمن القومی بالبرلمان
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. ما مصير موارد اللجنة المختصة بقانون لجوء الأجانب؟
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المادة (6) من مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب، والتي تنظم موارد اللجنة المختصة بشئون اللاجئين.
وتنص المادة على أن: مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، تودع موارد اللجنة المختصة في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة المختصة.
ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
مجلس النواب يوافق مبدئيًا على قانون لجوء الأجانب
وكان قد وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب المُقدم من الحكومة.
وتنص المادة الأولى من مشروع قانون لجوء الأجانب على: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسرى أحكامه على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة (1) من القانون المرافق، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام هذا القانون.
كما تنص المادة الثانية من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وتنص المادة الثالثة على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره رئيس مجلس الوزراء نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كفانون من قوانينها.