تستكمل محكمة جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، اليوم الإثنين، نظر قضية تنظيم القاعدة بكفر الشيخ المعروفة إعلاميا بقضية التخطيط لاغتيال الإعلامي «أحمد موسى»، وذلك برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وحضور زياد نافع رئيس نيابة أمن الدولة العليا.

وكانت المحكمة قد استمعت إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين الأول والثاني والثالث، وقررت التأجيل لدور شهر يناير كطلب الدفاع لاستكمال مرافعة الدفاع عن المتهمين الرابع والخامس والسادس وهي القضية المعروفة بتنظيم القاعدة بكفر الشيخ والمتهم فيها 6 متهمين من التنظيم والموجهة لهم تهم متعددة منها التخطيط لتنفيذ اغتيالات لشخصيات سياسية واعلامية من بينها الإعلامي أحمد موسى.

وترجع الواقعة إلى ورود معلومات تم على أساسها رصد المتهمين ومراقبتهم للتأكد من صحة المعلومات وإستصدار إذن قضائي بضبطهم وضبط ما يحوزونه أو يحرزونه من أسلحة وذخائر ومعدات وتم ضبط 6 منهم وبحيازتهم أسلحة آلية وذخيرة ونظارة ميدان مكبرة للبدء في تنفيذ مخططهم.

ويمثل المتهمون أمام المحكمة بتهمة تأسيس وتولي جماعة ارهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل والغرض منها الدعوة الى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات ألدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي بأن أسس خلية تولى قيادتها بالجماعة المسماة "القاعدة".

كذلك ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الارهاب وكان ذلك التمويل لجماعة ارهابية ولعمل ارهابي بأن تلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أموال وأسلحة وذخائر للجماعة موضوع الاتهام الأول بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم ارهابية على النحو المبين بالتحقيقات.

كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري موضوع الاتهام السالف دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتها وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، حازوا مفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الاتجار بالبشر المستشار سامح عبد الحكم جنايات الإرهاب قضية تنظيم القاعدة محكمة جنايات الإرهاب

إقرأ أيضاً:

انتهاء خدمة الموظف بالحكومة .. دعوى اليوم أمام المحكمة الدستورية

تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعد قليل، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

الفصل فى عدم دستورية عقوبة القيادة تحت تأثير المخدرات.. اليومشروط اختيار العمد والمشايخ.. المحكمة الدستورية تنظر دعوى مهمة بشأنها

وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:

1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .

2- الاستقالة

3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .

4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .

5- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .

6- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة .

7- عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.

8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .

9- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .

10- الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين المواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات .

وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.

وعلى جانب آخر  ، تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت 8 مارس 2025، الحكم فى دعوى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة "76" من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 والمستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 50 لسنة 44 دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 و المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب كل من قاد مركبة و هو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة .

فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه .

وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تزيد على سبع سنوات، و غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه .

وفي جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

مقالات مشابهة

  • نحتاج أعمالا وطنية.. أحمد موسى: مسلسلات رمضان 2025 لا تعبر عن الواقع
  • استكمال محاكمة المتهمين في قضية «أحداث فض اعتصام النهضة».. غدًا
  • غدًا.. استكمال محاكمة المتهمين بقتل «طالب الزيتون»
  • محاكمة المتهمين بإجبار مواطن على توقيع إيصالات بالإكراه
  • أحمد موسى: ما يحدث في سوريا من الإرهاب اليوم كان مصير مصر
  • تأجيل محاكمة المتهمين بقضية خلية المرج الثالثة لـ 10 مايو المقبل
  • الدفاع السورية تحدد مصير المتجاوزين: إحالة الى المحكمة العسكرية
  • مصدر في وزارة الدفاع لـ سانا: نؤكد أن وزارة الدفاع شكلت سابقاً لجنة طارئة لرصد المخالفات، وإحالة من تجاوز تعليمات القيادة خلال العملية العسكرية والأمنية الأخيرة إلى المحكمة العسكرية
  • انتهاء خدمة الموظف بالحكومة .. دعوى اليوم أمام المحكمة الدستورية
  • اليوم .. بيراميدز يخشى مفاجآت كأس مصر أمام المقاولون العرب