الهيئة العامة للنقل تعقد أكثر من 16 اجتماعًا دوليًا لتعزيز النقل المستدام
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
على هامش مشاركة وفد الهيئة العامة للنقل في "مؤتمر مجلس أبحاث النقل TRB" المنعقد بعاصمة الولايات المتحدة الأمريكية واشنطن، عقدت الهيئة على مدى 4 أيام، أكثر من 16 اجتماعًا مع عدد من الشركات في وادي السليكون بولاية كاليفورنيا والذي يعد مركزًا للابتكار والريادة حيث تستوطنه العديد من الشركات الرائـدة فـي مجالات عديدة أبرزها (التقنية والطاقة والبرمجيات والنقل والخدمات اللوجستية).
وهدفت الزيارة إلى التعرف على توجهات الاستثمار في قطاع النقل، والتعرف على أفضل الممارسات في مراكز تميز النقل واستخدام البيانات الضخمة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، ودعم سبل البحث والتطوير في قطاع النقل، حيث تم خلالها استعراض أبــرز الأبحاث والمشاريع التي يتم العمل عليها، ومناقشة سبل تعزيز التعاون وتبادل المعرفة ونقل الخبرات.
وشاركت الهيئة العامة للنقل بجناح ضمن المعرض المصاحب للمؤتمر السنـوي لمجلس أبحاث النقل والذي استمر على مدى 3 أيام، بهدف تبادل الخبرات وبناء العلاقات مـع المتخصصيـن فـي مجـال النقل والجهات المشاركة.
كما شهد الجناح إقبالًا كبيـرًا من قبل الحضور، وتضمنت المشاركة أوراقًا بحثية وعـروضًا مرئية، وذلـك بهـدف التعريـف بالهيئـة العامـة للنقـل وتوضيـح دورها في المملكة وأهدافها الإستراتيجيـة الطموحة، وكما تخلل المشاركة استعراض أبرز المنجزات التي تمثل قيمة مضافة لقطاع النقل والخدمات اللوجستية والقطاعات المختلفـة بالمملكـة.
يذكر أن مؤتمر أبحاث النقل يعد أحد أبرز المؤتمرات السنوية في قطاع النقل حول العالم، وحرصًا مـن الهيئة العامـة للنقل لتحقيق أفضل النتائج من هذه المشـاركة، فقد تم عقد أكثر من 20 اجتماعًا جانبيًا مـع الشركات والجهات ذات العلاقة المشاركة فـي المؤتمـر، وذلـك لبحث سبل التعاون فـي مجال النقل وتدريـب وتطوير الكفاءات العاملة في القطاع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الامريكية قطاع النقل ولاية كاليفورنيا الهيئة العامة للنقل بحث سبل التعاون فی قطاع النقل
إقرأ أيضاً:
الأطباء تعقد مؤتمرا صحفيا لعرض مستجدات قانون المسؤولية الطبية
أعلنت النقابة العامة للأطباء عن عقد مؤتمر صحفي، عصر اليوم "الثلاثاء"، ليعرض من خلاله نقيب الأطباء، د. أسامة عبد الحي، مستجدات مشروع قانون المسؤولية الطبية.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، من حيث المبدأ خلال الجلسة العامة الأحد الماضي، فيما يتم حاليا مناقشة مشروع القانون مادة مادة بالجلسات العامة بمشاركة جميع الأطراف المعنية.
كان نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، أكد أن هناك 4 محاور أساسية وضرورية يجب تضمينها في مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
قانون المسؤولية الطبيةوأشار عبد الحي، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، إلى أن هذه المحاور تأتي كالتالي:
أن تكون اللجنه العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والمحاكم.وقال عبد الحي: "هنا نتوجه بالشكر للجنة الصحة واللجنة المشتركة لإضافتهما هذا التعديل"، متابعا: ولكن حرصا على وقت وجهد النيابة العامة وجهات التحقيق والمحاكم ووقت وجهد مقدمي الخدمة نرجو إضافة: "(وفي جميع الأحوال لا يجوز سماع أقوال الطبيب المشكو في حقه أو استكمال إجراءات التحقيق أو الإحالة إلى المحاكم الجنائية إلا بعد صدور تقرير اللجنة ذات الصلة أو الفصل فى التظلم من قرارها)”.
عند حدوث ضرر لمتلقي الخدمة وتقدمه بالشكوى لا بد من التفرقه بين 3 حالات وهي:أ. أن يكون الضرر نتيجة مضافعات متعارف عليها أو طبيعة المرض وهذا واضح فى القانون في المادة 4.
ب. أن يكون الضرر نتيجه خطأ طبي وارد حدوثه.
ج. أن يكون نتيجه إهمال جسيم وهنا فإن اللجنة المشتركة أضافت تعريف الخطأ الطبي الجسيم وإن كنا نرى أنه يجب أن يسمى إهمال جسيم.
وشرح نقيب الأطباء هذه النقطة بقوله أن الخطأ الطبي وارد حدوثه مع أي طبيب يمارس المهنه مهما كبرت خبرته وكان ملتزما بكل القواعد والقوانين ومهما توافرت الإمكانيات وهو مرتبط بكوننا بشر ولا يمكن منع الخطأ البشري، أما الإهمال الجسيم فهو إذا كان مقدم الخدمة الذي تسبب فى ضرر للمريض ارتكب خطأه وهو متجاوز قوانين الدولة وقواعد ممارسة المهنة، هنا فهو أخطأ في حق المريض، وفي حق المجتمع، وهنا تقع عليه مسئولية مدنية للمريض وجنائية للدولة، ونرى تعديل تعريف الإهمال الجسيم على أن يكون على سبيل الحصر.
العقوبات:وأوضح نقيب الأطباء أنه في الخطأ الطبي المعتاد الذي يقع من الطبيب الملتزم، يجب أن تكون العقوبه فيه تعويض فقط عن الضرر الواقع على المريض، لأنه أخطأ فقط في حق المريض ولم يخطئ فى حق المجتمع.
أما إذا القانون المصري يستلزم الغرامة حتى يستطيع المتضرر المطالبة بالتعويض وقيام الدعوة المدنية، فلتكن الغرامة رمزية وتتراوح بين مرتب شهر لثلاث شهور، حرصاً على أن يستطيع المريض الحصول على التعويض المناسب وهذا حقه.
أما المبالغة فى الغرامة فتلك عقوبة عن خطأ في حق المجتمع، وهو لم يرتكب أي خطأ في حق المجتمع ولا قدرة للغاليية العظمى من الأطباء لدفع غرامة مبالغ فيها.
أما الإهمال الجسيم فهو خطأ في حق المريض وفي حق المجتمع، ويحق عليه الغرامة أو الحبس أو كلاهما، كحق للمجتمع وحق عليه التعويض المناسب كحق للمريض.
التأمين:وأكد نقيب الأطباء، ضرورة أن يكون هناك تأمين إجباري شرط لممارسة المهنة وضمان لحق المريض في التعويض العادل حال وقوع الضرر، وفي القانون صندوق تأمين حكومي للمساهمه في تغطية الأضرار، موضحا: "نحن نرى أن يكون لتغطيه الأضرار وتكون الدراسات الاكتوارية لتحديد قيمه الاشتراكات لكي يتم التغطية الكاملة للتعويض، لضمان حق المريض خصوصاً في حال عدم قدرة مقدمي الخدمه على دفع المساهمة في التعويض نظراً لضعف المرتبات الشديد".