صحة انتخابات الزمالك عدا مقعد أمين الصندوق.. حيثيات المحكمة فى دعوى التأييد
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
اصدرت محكمة القضاء الإداري حكما بصحة انتخابات نادي الزمالك فيما عدا مقعد انتخابات أمين الصندوق، المرشح عليه حسام المندوه.
واكدت المحكمة فى حيثيات حكمها إن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واختصاص المحكمة المدنية بنظرها فأن سلطة الجهة الإدارية في إبطال التصرف المخالف هو أمر حتمي لكونه مترتبا على مسؤوليتها عن الرقابة ولازما لها ومرتبطا بها ارتباط العلل بالمعلولات، إذ من المسلمات في الفقه والقضاء الإداريين أنه لا مسئولية بدون سلطة.
كما إن السلطة من القواعد العامة التي لا يلزم النص عليها لتقريرها، فتتقرر بدون نص، ومن ثم فإن النص عليها في القانون الملغي ما هو إلا ترديد لحكم عام في مجال الإدارة لا يفيد إنشائها والسكوت عن التصريح بها في القانون الحالي ما هو إلا سكوت عن حكم معلوم بالضرورة لا يفيد سلبها، لأن سلبها لا يكون إلا بنص صريح يضع البديل عنها.
وقالت ان حل وبطلان انتخابات نادي الزمالك: قد خلا القانون الحالي من مثل هذا النص؛ وقد عهد المشرع إلى المديرية الرياضية بولاية الإشراف على الهيئات الرياضية من النواحي المالية والإدارية، وعقد للجهة الإدارية المركزية، وهي وزارة الرياضة ولاية الرقابة على تلك المديريات في ممارستها لنوعي الإشراف المالي والإداري على الهيئات الرياضية.
وذلك للتحقق من تطبيقها هي والهيئات الرياضية للقوانين، وليس لهذا الاختصاص من مفاد سوى حق الجهتين وواجبهما في أن واحدا في رد أي هيئة رياضية إلى حدود المشروعية، إذا جاوزت اختصاصها المقرر في القانون أو الميثاق الأولمبي سواء من الناحية المالية أو الإدارية، وإلا كان النص عليه لغوًا لو لم يكن مصحوبا بهذه السلطة، حيث لا مسئولية بدون سلطة على نحو ما سلف بيانه.
وأضافت حيثيات حكم طعن حل وبطلان انتخابات نادي الزمالك: أفرد القانون المادة 13 للتأكيد على حق والتزام الجهة الإدارية في الرقابة المالية على تلك الهيئات للتحقق من أن صرفها تلك الأموال العامة يتم وفقا للوائح المالية التي وضعتها الوزارة، وليس في هذا النص ما يفيد بحال من الأحوال استبعاد الرقابة على النواحي الإدارية المنصوص عليها في المادة 1 وفي نصوص كثيرة متفرقة في القانون، بل لا محل للنص فيها على الرقابة على النواحي الإدارية.
والقول بغير هذا يفضي إلى أن المشرع مناقض لنفسه بمنحه اختصاصًا ثم حجبه في ذات القانون، وهو أمر يتنزه عنه، وقول لا تحتمله النصوص، ويخالف أصول التفسير التي توجب التوفيق بين النصوص إذا قيل بتعارضها - وذلك بإعمال كل نص في مجاله، وإعمال النصوص خير من إهمالها وفقا للقاعدة الأصولية في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 12553، ونزولا على ما تقدم، ولما كان المدعون يهدفون من دعواهم إلى استنهاض ولاية الجهة الإدارية المدعى عليها بما لها من سلطة بالتدخل لإعلان بطلان قرار اللجنة الأولمبية المصرية الصادر بتاريخ 2023/10/22 فيما تضمنه من اعتماد نتيجة انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية التي أجريت بتاريخ 2023/10/20 عن الدورة الانتخابية 2027/2023، مع ما يترتب على ذلك من آثار، ومن ثم فإن هذه المنازعة والحال كذلك تعد منازعة إدارية تدخل ضمن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة، الأمر الذي يكون معه هذا الدفع غير قائم على سند صحيح من القانون خليق بالرفض، وهو ما تقضي به المحكمة، وتكتفي بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق.
جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 12303 لسنة 78 ق، والمقامة من ماجد فاروق، وأحمد محمد، ومحمود سامي ومحمد إبراهيم وإيهاب جاد محمد الفولي وإيهاب عبد القادر الخولي وجمال عبد الكريم سيد، ضد وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات نادي الزمالك بصفته وعماد مصطفى حمزة البناني المدير التنفيذي لنادي الزمالك وحسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق ومحمود خالد فتحي القائم بعمل المدير التنفيذي لنادي الزمالك، أثناء إجراء الانتخابات ومحافظ الجيزة بصفته وحسام الدين المندوه توفيق الخواجة "خصم متدخل" بصفتهم.
وجاء في تفاصيل دعوى حل وبطلان انتخابات نادي الزمالك: أقام المدعون دعواهم الماثلة بعريضة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2023/11/15، طلبوا في ختامها الحكم أولا بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفي الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها بطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك التي أجريت بتاريخ 2023/10/20 وإعادة الدعوة لإجراء الانتخابات مجددا وفقًا لصحيح حكم القانون على أن ينفذ الحكم بمسودته ودون إعلان، مع إلزام المطعون ضدهم مصروفات الطلب العاجل ومقابل أتعاب المحاماة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس إدارة نادی الزمالک انتخابات نادی الزمالک فی القانون بتاریخ 2023
إقرأ أيضاً:
تعرف إلى دعوى الطاعة وماذا تعني؟
إعداد - سارة البلوشي
ورد سؤال من أحد قرّاء «الخليج»، يقول: ماذا نعني بدعوى الطاعة؟ وهل يمكن إجبار الزوجة بذلك؟
أجاب عن هذا السؤال، المستشار القانوني د.علاء نصر، وقال الطاعة الزوجية في القانون الإماراتي تُعتبر أحد الواجبات الأساسية التي تقع على عاتق الزوجة تجاه زوجها. وفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يُشترط على الزوجة طاعة زوجها في حدود ما يتفق مع المعايير الشرعية والقانونية.
وأوضح أن هناك بعض النقاط الرئيسية حول الطاعة الزوجية في القانون كتعريف الطاعة والتي تعني أن تلتزم الزوجة بواجباتها الزوجية، بما في ذلك العيش مع الزوج في بيت الزوجية واحترام حقوقه والتعاون معه في أمور الحياة الأسرية، حقوق الزوج أي من حق الزوج على الزوجة الطاعة في الأمور الشرعية ولا يحق لها مغادرة منزل الزوجية دون إذنه أو عذر قانوني.
وأضاف: نشوز الزوجة، يُعتبر النشوز إذا خرجت من منزل الزوجية دون إذن أو عذر مقبول، مما يحق للزوج اتخاذ إجراءات قانونية، مثل طلب حرمانها من النفقة وكذلك العذر القانوني فإذا كانت هناك أسباب تبرر عدم طاعة الزوجة، مثل الإهانة أو المعاملة السيئة، فإن القانون لا يعتبر ذلك نشوزاً، ويمكن للزوجة تقديم أدلة لإثبات عذرها.
وتابع: التوجيهات الشرعية ويُشدد على أن الالتزام بالطاعة يجب أن يكون في إطار الاحترام المتبادل والحقوق المشتركة بين الزوجين، ويجب ألا تصل الطاعة إلى حدود الإذلال أو الاستغلال.
وأكد الدكتور علاء، أن الطاعة الزوجية تعتبر مبدأ أساسياً في العلاقات الزوجية وفقاً للقانون الإماراتي، ويجب أن يتم تطبيقها بما يتوافق مع التعاليم الإسلامية وحقوق الإنسان، ويمكن لأي من الطرفين أن يلجأ إلى المحاكم متى شعر بأن حقوقه قد انتهكت.
وأوضح أن أسباب اللجوء إلى دعوى الطاعة الزوجية في دبي بناء على المادة 71 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي تنطوي على عدة أسباب تتعلق بوجود نشوز أو عدم طاعة الزوجة تجاه الزوج.