قالت نهاد أبو القمصان محامية طفلتي الأسانسير في مدينة نصر، إن جهات التحقيق أحالت التشكيل العصابي في واقعة خطف طفلتين والشهيرة إعلاميا بواقعة الأسانسير، إلى محكمة الجنح.

وأضافت أبو القمصان في منشور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه في 23 ديسمبر 2023 صُدم المجتمع المصري بتداول مقطع فيديو بقيام تشكيل عصابي مكون من ثلاث رجال بمحاولة خطف طفلتين من داخل أسانسير، من خلال تكتيفهما ووضع مادة مخدرة على وجهيهما، ورغم مقاومة الطفلتين فإن الخاطفين نجحوا في تخديرهما ونتيجة لمطاردة بواب العمارة والمارة، وتم إفلات إحداهن وخطف الصغرى، وتبين أن أحد أفراد التشكيل العصابي والمحرض والمستأجر للآخرين هو والد الطفلتين، والذي نجح في خطف إحدى الطفلتين والسفر بها خارج البلاد خلال ساعات من الخطف حيث توجه مباشرة للمطار.

وأضافت تبين أن أحد أفراد التشكيل العصابي والمحرض والمستأجر للآخرين هو والد الطفلتين، والذي نجح في خطف إحدى الطفلتين والسفر بها خارج البلاد خلال ساعات من الخطف حيث توجه مباشرة للمطار.

ورغم ان أوراق التحقيقات حوت ما يؤكد: سبق الإصرار والتخطيط والاتفاق مع الآخرين لخطف الطفلتين بالقوة وباستخدام مواد مخدرة، استأجر سيارتين لمحاولة تشتيت أي شخص يحاول اللحاق بهم، أن أحد أفراد التشكيل العصابي سبق وادين فى جنحة مخدرات.

لذا ينطبق على تلك الجريمة نص المادة 290 من قانون العقوبات والتي تنص على:"كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين".

وتابعت «ومع ذلك فوجئنا بإحالة النيابة العامة القضية لمحكمة الجنح بتهمة بسيطة بنص المادة 292، وهي تهمة عدم تسليم طفلة اسقاطاً على واقعة خطف الطفلة التي تم اختطافها والسفر بها خارج البلاد»

وتجاهلت النيابة الجرائم التى تمت فى حق الطفلة المبرى التى انقذها بواب العمارة من الخطف، ولم يتم توجيه أي تهم متعلقة بها الأمر الذي يساهم فى افلات الجناة من العقاب ولا يحقق الردع فى المجتمع، كما يساهم فى إهدار حقوق الأطفال ضحايا الواقعة، ويشجع على ارتكاب هذا النوع من الجرائم، فجنحة عدم تسليم طفلة هى من الجنح البسيطة والتى تتراوح عقوبتها بين الغرامة أو الحبس.

وهى تنطبق في حالة أخذ طفلة في نزهة وعدم إعادتها لمن بيده الحضانة، ولا يمكن ان تنطبق في حالة خطف طفلة بواسطة تشكيل عصابي واستخدام القوة والمواد المخدرة والسفر بها خارج البلاد.

ويطالب المركز المصري لحقوق المرأة من محكمة الجنح تغيير القيد والوصف للواقعه وإحالتها برمتها إلى محكمة الجنايات، كما نطالب مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام بالتحقيق فيما تعرضت له الطفلة الكبرى التي نجت من الخطف من وقائع الضرب والتخدير والتعرية والتى تشكل وقائع جنائية متعددة.

اقرأ أيضاًتحديد 19 فبراير أولى جلسات محاكمة المتهمين باستدراج وخطف طالب في البدرشين

خطفمن أمام الأهرامات.. توم هانكس وزوجته يخطفان الأنظار في زيارتهما الجديدة إلى مصر (صور)

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: خطف طفلتين محكمة الجنح نهاد أبو القمصان التشکیل العصابی محکمة الجنح من الخطف

إقرأ أيضاً:

بعد انتهاء المهلة.. غرامة 2000 جنيه للأجانب المقيمين بمصر وقرار بترحيلهم خارج اراضيها

 

انتهت أمس الأحد 30 يونيو المهلة النهائية التى منحتها الحكومة للأجانب المقيمين فى مصر لتوفيق أوضاعهم ، حيث أنه من المقرر بعد الإنتهاء من هذه المهلة أن يتم خلالها إيقاف جميع الخدمات المقدمة لحين إحضار بطاقة الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات.

وطالبت الحكومة فى بيان سابق كافة الأجانب المقيمين فى البلاد، بالتوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، لسداد رسوم الإقامة وتسجيل بياناتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي، لضمان استمرارية استفادتهم من الخدمات المقدمة إليهم بكافة القطاعات الحكومية.

وذكرت الحكومة أنه بعد انتهاء المهلة النهائية في 30 يونيو 2024 للأجانب المقيمين فى مصر سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والتعامل معهم باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة في البلاد.

يأتي ذلك تنفيذا لقرار الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء والذى انتهى العمل به بتاريخ 30 يونيو 2024 ، حيث سيتم إيقاف التعامل والخدمات المقدمة للأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات عقب انتهاء المهلة الحالية.

عقوبة جنائية

 

ويتضمن التقرير شروط ترحيل الأجانب من مصر:

نصت المادة (23) من القانون رقم (89) لسنة 1960، "أنه لا يجوز للأجنبي الذي رخص له في الدخول أو الإقامة في مصر لغـرض معين أن يخالف هذا الغرض إلا بعد الحصول على إذن بـذلك مـن مـدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية"، ويترتب على مخالفة أحكام هذه المادة عقوبة جنائية.

وتنص المـادة (42) من القانون في فقرتها الثانية على أن يعاقب كل من خالف أحكـام المادة 23 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه مع جواز ترحيله خارج البلاد.

  

شروط عمل الأجانب فى مصر

وحددت المادة (65) من مشروع قانون العمل الجديد شروط عمل الأجانب فى مصر كالآتى:

- لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.

- أن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل.

- لا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.

- وطبقا لمشروع قانون العمل الجديد يصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على هذا الترخيص، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على خمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.

- وينص مشروع قانون العمل الجديد على أنه يلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.

 

مقالات مشابهة

  • 7 يوليو.. نظر استئناف المتهم بخطف طفل بالمعصرة
  • إيداع ” كوميسار” الحبس عن تهمة تلقي ” رشوة”
  • وزير البترول خارج التشكيل الحكومي الجديد
  • الإمارات.. تسجيل أول واقعة طلاق مدني بين غير مسلم ومسلمة أمام محكمة الأسرة
  • الثانوية العامة 2024.. إحالة رئيس لجنة بالمنيا للتحقيق في واقعة محاولة تسريب امتحان الفيزياء
  • بعد انتهاء المهلة.. غرامة 2000 جنيه للأجانب المقيمين بمصر وقرار بترحيلهم خارج اراضيها
  • مزارعو الكاكاو في غانا يلجأون الى تهريب محاصيلهم وبيعها خارج البلاد نظرا لتراجع العملة
  • قرار قضائي حول المتهم بإنهاء حياة طفلة في السلام
  • وزير الداخلية يقرر ترحيل 4 سوريين خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام
  • لأسباب تتعلق بالصالح العام.. وزير الداخلية يقرر ترحيل 4 سوريين خارج البلاد