????لا وجود للباطل أصلاً إذن هم على حق !
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
( الأصل أن نفي الشيء يحمل على نفي الوجود إن أمكن، وإلا فنفي الصحة، وإلا فنفي الكمال ) – قاعدة فقهية
من شدة إرتباط حلفاء التمرد بمعظم الباطل الثابت في هذه الحرب لا يملكون ما ينفون دورهم فيه، أو تأييدهم له، إلا بنفي وجوده من الأصل، وذلك لعلمهم بأن ثبوت وجود الباطل، مقروءاً مع مواقفهم منه، يعني تلقائياً ثبوت ارتباطهم الوثيق به، فبراءتهم لا تثبت إلا بثبوت عدم وجود باطل أصلاً .
▪️لا يملكون ما ينفون به اشتراكهم في انقلاب #الدعم_السريع، الذي فصَّل قائده خطواته بعد ساعات من الشروع فيه، سوى نفي وجود هذا #الانقلاب من الأصل ! وما ذلك إلا لعلمهم بأن قوة ارتباطهم بالدعم السريع تجعل ثبوت هذا الانقلاب يعني تلقائياً ثبوت اشتراكهم فيه !
▪️لا يملكون ما ينفون به صلتهم بتخطيط الدعم السريع للحرب كخطة بديلة في حالة فشل الانقلاب إلا بنفي وجود التخطيط أصلاً، وما ذلك إلا لعلمهم بأن ثبوت التخطيط، مقروءاً مع حديثهم عن الحرب كبديل “وحيد” للإطاري ( لإستحالة حديثهم عن الانقلاب ) ، ومع استمرار تحالفهم مع الدعم السريع بعد الحرب، يعني تلقائياً ثبوت ضلوعهم في التخطيط لها كخطة ب في حالة فشل الانقلاب .
▪️لا يستطيعون نفي رضاهم عن الدور الأجنبي في تسعير الحرب إلا بالتجاهل الذي يعادل النفي التام لهذا الدور، وما ذلك إلا لعلمهم بأن ثبوت هذا الدور، مقروءاً مع صمتهم عنه، ومع هجومهم على من يدينونه، يعني تلقائياً ثبوت رضاهم عنه !
▪️ لا يستطيعون التعامل مع قضية المرتزقة الأجانب إلا بالتجاهل الذي يعادل نفي وجودهم من الأصل ! وما ذلك إلا ليقينهم بأن ثبوت الاستعانة بالمرتزقة الأجانب، مقروءاً مع غياب أي إدانة منهم، يعني تلقائياً ثبوت رضاهم عن هذه الاستعانة !
▪️ لا يملكون ما ينفون به استثمارهم في أطماع آل دقلو، ورغبتهم في أن تكون أطماعهم فرعاً منها، إلا بنفي وجود أطماع لآل دقلو من الأصل ! وما ذلك إلا لعلمهم بأن ثبوت أطماع آل دقلو، مقروءةً مع موقفهم منها، يعني تلقائياً ثبوت استثمارهم فيها !
▪️لا يستطيعون نفي مسؤولية حليفهم عن إشعال الحرب إلا بمسح اعتراف حميدتي بأن غزوة مروي كانت جزءاً من خطة لاحتلال كل المطارات، بل ومسح الغزوة من ذاكرة الناس وكأنها غير موجودة أصلاً ! وما ذلك إلا لعلمهم بأن ثبوت هذه الغزوة يعني تلقائياً ثبوت مسؤولية حليفهم عن إشعال الحرب بدايةً من مروي مروراً بالخرطوم وانتهاءً بكل الأماكن الآمنة التي لا يشعلها إلا حليفهم .
▪️من شدة تماهيهم مع الأجانب وأطماعم لا يملكون ما ينفون به تبعيتهم لهم سوى نفي وجود هذه الأطماع من الأصل ! وما ذلك إلا لعلمهم بأن قوة التماهي تجعل ثبوت الأطماع يعني تلقائياً ثبوت التبعية !
#ابراهيم_عثمان
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: من الأصل
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف: ثبوت النسب يخالف الشرع والدستور ويؤدي لهدم مؤسسة الأسرة وخلق أسرة بديلة
زنقة20ا الرباط
أفصح اليوم الثلاثاء، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامي بالرباط، عن آراء المجلس العلمي في عدة قضايا متعلقة بتعديلات مدونة الأسرة، متوقفا على كون بعضها لا يوافق الشرع والدستور، وقد جرى تقديم مقترحات بديلة.
وقال التوفيق في اللقاء التواصلي الذي عقد اليوم لتقديم التعديلات على مدونة الأسرة، إن هناك ثلاث قضايا أعطى فيها المجلس حلولا بديلة توافق الشرع وتحقق المطلوب”.
وأكد أنه من الأفضل الأخذ بها، أولها يتعلق بـ”نسب الولد خارج الزواج”، حيث البديل الذي قدمه المجلس هو “تحميل الأب للأم المسؤولية عن حاجيات الولد دون إثبات النسب، لأن ثبوت النسب يخالف الشرع والدستور ويؤدي لهدم مؤسسة الأسرة وخلق أسرة بديلة”.
وأوضح أ، القضية الثانية هي المتعلقة بالوصية لوارث إذا لم يجزها باقي الورثة” والبديل هو “الهبة عوض الوصية وعدم اشتراط الحيازة الفعلية”.
والقضية الثالثة هي “إلغاء التعصيب في حال ترك البنات دون الأبناء”، واقترح المجلس بديلا هو”الهبة للبنات وعدم اشتراط الحيازة الفعلية”.
وأضاف التوفيق أن هناك مسألتان تم فيهما تقديم حلول بديلة توافق الشرع وتحقق المطلوب، ويمكن لولي الأمر أن يقرر فيها ما يراه محققا للمصلحة.
ويتعلق الأمر في هذا الصدد، يضيف التوفيق، بــ”التوارث بين الزوجين مختلفي الدين، حيث اقترح المجلس أنه “يمكن لكل منهما أن يوصي أو يهب للآخر بإرادته وعدم اشتراط الحيازة الفعلية، ويمكن الإشارة لذلك بشكل صريح في المادة 332، مباشرة بعد المنع، ويمكن لولي الأمر أن يفرض تنزيلا واجبا لأحد الزوجين للمصلحة”.
وأبرز أن “éثاني المسألتين تتعلق بالتوارث بين الكافل والمكفول، حيث قدم المجلس حلين بديلين هما “يمكن لكل منهما حيازة المال في حالة عدم وجود ورثة وتنازلت الدولة عن الإرث، كما يمكن لكل منهما أن يوصي أو يهب للآخر بإرادته مع عدم اشتراط الحيازة الفعلية، ويمكن لولي الأمر أن يفرض تنزيلا واجبا للمكفول بمقتضى القانون إذا رأى في ذلك مصلحة”.
وتابع التوفيق أن هناك مسألة لا يمكن تجاوز رأي اللجنة فيها إلا بقرار من ولي الأمر باعتبار المصلحة، وتتعلق بإدراج موافقة الزوجة الأولى في التعدد.
وقال التوفيق، إن الجواب على هذه النقطة هو أنه “لا يستجيب لمشروعية إدراج شرط الموافقة على التعدد ويمكن لولي الأمر أن يقرر إدراج شرط موافقة الزوجة الأولى في التعدد”.