أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

 


صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

 

وتضمن مشروع القانون استبدال مسمى قانون إنشاء مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة بمسمى القانون "إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية" أينما ورد في القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وفي أي قانون آخر.

 

ويستهدف مشروع القانون إضافة تمويل علاج الأمراض الوراثية والنادرة إلى أهداف صندوق مواجهة الطوارئ الطبية لضمان استدامة تمويل علاج تلك الأمراض الوراثية في ضوء المبادرات الصحية التي أطلقتها القيادة السياسية.

 

ويؤول إلى الصندوق أرصدة حساب صندوق صحة الأسرة المركزى بديوان عام وزارة الصحة والسكان، وأرصدة حساب صندوق دعم الدواء، وأرصدة حساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى.

 


موارد صندوق الطوارئ الطبية

 


حددَّ مشروع القانون 9 مصادر لتمويل صندوق الطوارئ الطبية، وهي كالتالي:


1- المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق.

 

2-  2 % من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة، و3% من سعر بيع المبيدات الحشرية المعدة للاستخدام في غير الأغراض الزراعية.

 

3- أرصدة حساب صندوق دعم الدواء.

 

4- 1% من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

 

5-  أرصدة حساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضي.

 

6- المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك للصندوق.

 

7- الهبات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات، ويقبلها مجلس الإدارة.

 

8- عوائد استثمار أموال الصندوق.

 

9-  المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل في الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات، وفقا لأحكام قانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: صندوق مواجهة الطوارئ الطبية الطوارئ الطبية صندوق الطوارئ الطبية إنشاء صندوق الطوارئ الطبية مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

في القانون الجديد.. للعامل حق إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته.. تفاصيل

أقر مجلس النواب الفصل السابع من مشروع قانون العمل المتعلق، بانتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.

برلماني: توطين صناعة زجاج الألواح الشمسية يساهم في زيادة الاستثمار الأجنبيبرلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن أسباب تجديد كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم سنويابعد تحرك البرلمان.. فصل هؤلاء الموظفين من العمل بأمر القانوندراسة برلمانية توصي بتعزيز مشاركة المجتمع المدني في تقييم برامج الحماية الاجتماعية

ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.

وأعطى مشروع قانون العمل الحق للعامل في إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته.

ونصت مادة (168) على أنه للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.

ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.

ونصت مادة (169) على أن ينتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقة، أو حكمًا، طبقًا للقواعد القانونية المقررة، ولا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل، إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل، أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته.

مشروع قانون العمل

فإذا توفي العامل وهو في الخدمة، يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين طبقًا لآخر أجر تقاضاه لمواجهة نفقات الجنازة، تصرف للأرمل، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، أو إلى أي شخص يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنازة، وذلك بحد أدنى ألف جنيه.

كما تصرف منحة تعادل أجر العامل عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له، وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، تصرف طبقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.

ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز، ونقل الجثمان إلى الجهة التي استقدم العامل منها، أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها.

ونصت مادة (170) أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، ينتهي عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عمله عجزا كليا، أيا كان سبب هذا العجز.

فإذا كان عجز العامل عجزًا جزئيا، فلا تنتهي علاقة العمل بهذا العجز، إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر، لدى صاحب العمل، يستطيع العامل أن يقوم به على وجه مرض.

وإذا ثبت وجود هذا العمل الآخر، كان على صاحب العمل بناء على طلب العامل كتابة، أن ينقله إلى ذلك العمل.

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض بنود قانون الرياضة
  • في القانون الجديد.. للعامل حق إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته.. تفاصيل
  • ماعت: إسرائيل تواصل انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وسط صمت دولي
  • إحصاء خسائر الحرب الإسرائيلية بغياب مصادر لتمويل إعادة الإعمار
  • يخطط لزيادة الإنفاق وإصدار سندات باليورو.. صندوق الاستثمارات.. من السياحة إلى الذكاء الاصطناعي
  • اتفاقية لتمويل مشروع شراء أجهزة طبية حديثة في البريمي
  • إطلاق أضخم مشروع لـ صندوق الإسكان الاجتماعي لمحدودى الدخل بعد رمضان
  • مصادر فلسطينية: مقتل أبو عبيدة الجماصي عضو المكتب السياسي ورئيس لجنة الطوارئ في حماس
  • ثلاثي الأهلي في العيادة الطبية بعد مواجهة الأخدود
  • المغرب يضع مشروع قانون إطار جديد لحماية حقوق الأطفال