عقدت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات المنيا، اليوم الأحد ، برئاسة المستشار محمد ثروت وعضوية المستشارين حسين نجيدة وهيثم محمد أبو جبل، وأمانة سر خالد شعبان، ووسط إجراءات ألأمننية مشددة .

 

جلسة لسماع دفاع المحامين في القضية رقم 8876 لسنة 2023 والمقيدة برقم 1112 ، كلى شمال المنيا لسنة 2023 مركز سمالوط ، والمحالة من المستشار اسامه ابو الخير المحامي العام لنيابات شمال المنيا ، بشأن مقتل شخص يدعى " نظمى محمد عبد الجواد "، مقيم بقرية الخمايشة مركز سمالوط.

 

 

فى البداية ، ترافع المحامى خالد أبو العلا  ، محامي الدفاع عن المجنى عليه ، وقال في دفاعه ، أكد فى توافر أركان الدعوى المدنية كمدعى بالحق المدنى ، من خلال ثبوت الإتهام قبل المتهمين جميعا  ، ثبوتا يقينيا ، من خلال ادله الثبوت فى الدعوى  ، التى تنوعت ما بين الأدلة المادية ، والقولية ، والفنية ، مطالبا من المحكمة انزال العقوبة الكبرى بالمتهمين ، وهى  عقوبة الإعدام، لبشاعة الجريمة التى ارتكبوها ، حتى يعود للمجتمع أمانة واطمئنانه، وحتى تهدأ النفوس التى روعتها الجريمة.

 

وأكد عصام محمد حسن محامي الدفاع عن الجاني، فى دفاعه، الشيوع في الإتهام وعدم انطباق القيد والوصف عن الواقعة ،  وان الواقعة لاتعدو إلا ان تكون ضرب ادى الى موت ، فى مشاجرة بها اطراف عديده يستحيل تحديد من تسبب فى وفاة المجنى عليه ، وكذا تناقض التحريات وتناقض شهود الواقعة. 

 

وأضاف شعبان الشاروني فى دفاعه عن الجاني، الإتهامات الموجه للمتهمين تؤدي لجريمة الإعدام، وبإنزال ماديات الدعوة على مواد الإتهام ، نجد ان اركان جريمة استعراض القوى غير متوافرة بشروطها واركانها ، كما ان جريمة القتل غير متوافر فيها ركنيها المادى والمعنوى ، وانه وان صح الإسناد فإنه جريمة ضرب ادى الى موت وليس القتل العمد، وهذه الجريمة يحاسب فيها صاحب الضربة الذي ادت الى الوفاة .. اما الباقيين فليس بينهما وبين صاحب الضربة التى احدثت الوفاة ثم اتفاق جنائي طبق لنص المادة 40 من قانون العقوبات ، وانه فى حالة تعدد المتهمين كمثل قضيتنا فانه يسئل كل منهم عن فعلته، واصبحت القضية عارية من اى دليل على صحة الإثبات وتناقض اقوال شهود الإثبات امام النيابة العامة ، وكذلك التناقض بين الدليل القولى والفنى.

 

وبعد جلسة المرافعات ، والتى استغرقت ساعات من الوقت، واسمتعت هيئة المحكمة الموقرة بحرص شديد ، حكمت المحكمة بمعاقبة كل من ، معاذ على حسن وحسام محمد حسن، بالسجن المشدد لمدة 20 سنة ، لما اسند اليهم من اتهام ، والزامهما بالمصاريف الجنائية ، ثانيا بمعاقبة كل من، هشام محمد حسن، و احمد محمد حسن ، و خالد على حسن ، وحسان محمد أحمد ، حسن محمد حسن ، ومحمد عبد الحكيم أحمد ، ومؤمن عبد الحكيم أحمد، واحمد محمد عبد الله ، محمود محمد عبد الله،  عبد الحكيم احمد صغير، محمود احمد الصغير.

 

بالسجن المشدد خمس سنوات عما نسب اليهم من اتهامات والزامهما بالمصاريف الجنائية ، ثالثا بحبس احمد حسن أحمد، بالحبس مع الشغل لمده عام ، ورفض الدعوة المدنية المقامة قبله ، رابعا احالة الدعوة المدنية المقامة من قبل باقى المتهمين ، الى المحكمة المدنية المختصة دون مصاريف. 

 

وشمل قرار احالة النيابة ، قائلا: لأنهم بتاريخ 2023/6/7، بدائرة مركز شرطة سمالوط شرق، المتهمون جميعا ، وحال كون المتهم الخامس طفلا جاوز ال 15 عاما ، استعرضو القوة ولوحو بالعنف قبل المجنى عليهما ، نظمى محمد عبد الجواد، محمد محمد عبد الجواد وأهليتها، بقصد ترويعهم وتخويفهم والحاق الأذى بهم وتكدير امنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر،حال احرازهم للاسلحة البيضاء تالية الوصف ، وقد وقعت بناء على تلك الجريمة الجريمتين التاليتين  : قتلو المجنى عليه نظمى محمد عبد الجواد سيد ، عمدا مع سبق الإصرار.

 

بأن بيتوا النية وعقدو العزم على قتلة ، واعدو لذلك الغرض الأسلحة البيضاء تالية الوصف ، وتوجهوا بالقرب من محل إقامته ، وما ان ظفروا به حتى كاله المتهم الأول ضربتين بعصا كانت بحوزته ، فإستقرت الأولى بصدرة والثانية شح بها رأسه ، وقد باغته المتهم الثانى بين تلك الضربتين بطعنه بمؤخرة رأسه بسنجة ، كانت بحوزته قاصدين ازهاق روحه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ، والتى اودت بحياته حال تواجد باقى المتهمين على مسرح الجريمة ، للشد من آزرهم ، وللحيلولة دون تدخل الآخرين للزود عن المجنى علية. 

 

ضربو المجنى عليه محمد محمد عبد الجواد سيد ،  عمدا مع سبق الإصرار، إذ قام المتهمون الثلاثة، الأول بضربه بالأسلحة البيضاء ، والتى كانت بحوزتهم فأحدثو به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى ، والتى اعجزته عن أشغاله الشخصية مده لاتزيد على 20 يوما ، حال تواجد باقى المتهمين على مسرح الجريمة للشد من آزرهم ، وللحيلولة دون تدخل الآخرين للزود عن المجنى عليه سالف الذكر. 

 

المتهمون جميعا، عدا الثانى احرزو ادوات " عصى مما تستخدم فى التعدى على الأشخاص على النحو المبين بالتحقيقات "،  والمتهم الثانى أحرز أداه" سنجة "، مما تستخدم فى التعدى على الأشخاص على النحو المبين بالتحقيقات. 

 

وبناء عليه، يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية والجنحة المؤثمة بالمواد ،  230، 231، 242،/1 و2 و3، 375 مكرر، 375 مكرر أ، / 1.4، من قانون العقوبات، والمواد 1 /1، 25 مكرر /1، من القانون رقم 394 لسنة 1954، المعدل بالقانوني رقمى 165 لسنة 1981، 5 لسنة 2019، والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 المرفق بالقانون والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756،لسنة 2007، والمواد 2،95، 111/ 1 و2، و 122،/ 2 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

 

وتعود احداث الواقعة ، فى شهر يونيه من عام 2023 الماضى ، عندما تلقى اللواء محمد الضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، اخطارا من المقدم محمد عليوة مفتش مباحث مركز سمالوط، بنشوب مشاجرة طاحنة فى قرية الخمايشة ، بين عائلتين "  عبد الجواد " و " محمد حسن "، وذلك بسبب مشادة كلاميه بين شابان ، ونتج عنها نشوب مشاجرة طاحنة،  ادت الى اصابة المدعو نظمى محمد عبد الجواد  بكسر بالجمجمة ، ونزيف بالمخ ، ومكث بالعناية المركزة 4 ايام ، ثم لفظ انفاسه الأخيرة على الفور، واصيب 4 آخرين من الطرفان.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محكمة جنايات أخبار محافظة المنيا المجنى علیه محمد حسن

إقرأ أيضاً:

تأيد حكم المشدد 5 سنوات لطبيب أجرى عملية إجهاض لفتاة في العمرانية

قضت محكمة مستأنف جنايات الجيزة، برفض الاستئناف المقدم من طبيب متهم بإجهاض فتاة في العمرانية، وتأيد حكم أول درجة بمعاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات.

تأيد حكم المشدد 5 سنوات لطبيب أجرى عملية إجهاض لفتاة في العمرانية

وكشف أمر الإحالة أن المتهم حول عيادته إلى وكر لإجراء عمليات الإجهاض غير المشروعة، وأجرى للفتاة المتهمة الثانية عملية إجهاض، بأن استعمل وسائل مؤدية إلى ذلك، فأجرى جراحة لسحب الجنين محل حمل الأخيرة، والتي أدت إلى إجهاضها، وكان ذلك برضاها.

وأضاف أمر الاحالة أن الفتاة أسقطت الجنين بمساعدة المتهم الأول الذي استعمل الوسائل التي تسبب عنها إسقاطها، وذلك بمشاركة المتهمة الثالثة بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الثانية في ارتكاب الجريمة، وذلك بأن اصطحبت الأخيرة للمتهم الأول وسددت له مبلغا نقديا، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وأشار أمر الإحالة أن المتهمين من الثانية وحتى الرابع أخفوا جثة متوفاة دون إخطار جهات الاختصاص وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه.

 

مقالات مشابهة

  • المشدد 6 سنوات لحداد بتهمة تجارة الهيروين في شبرا الخيمة
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه للمتهم بالاتجار بالمواد المخدرة بالقليوبية
  • السجن المشدد 10 سنوات لمتهمين بسرقة توك توك بالإكراه فى سوهاج
  • المؤبد لطالب والمشدد 10 سنوات لآخر بتهمة قتل شخصين لخلافات ثأرية بسوهاج
  • تأيد حكم المشدد 5 سنوات لطبيب أجرى عملية إجهاض لفتاة في العمرانية
  • السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بقتل شاب فى دار السلام
  • تأجيل استئناف عامل على حكم سجنه 3 سنوات بتهمة ابتزاز تاجر
  • بطعنة في صدره.. وفاة طالب جامعي في مشاجرة بين عائلتين بالمنيا
  • المشدد لـ 4 مسئولين بوزارة التجارة والصناعة في قضية «الفساد»
  • المشدد 6 سنوات لطباخ بسوهاج لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة