أدلى عاطل باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في القاهرة، تفيد قيامه بنشاط إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل العيادات والمساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع" فى منطقة قصر النيل.    وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم له معلومات جنائية واعترف بإرتكاب عدد (5 ) وقائع سرقة بذات الأسلوب.    وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية له للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ، ووجهت له تهمة السرقة.

    عقوبة السرقة   وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.   ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.      





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سرقة جرائم السرقة سرقة فى القاهرة جرائم سرقة عقوبة السرقة قانون العقوبات حبس عاطلين السرقة

إقرأ أيضاً:

بعد رفض سائقي السيارات الجنيه الورق.. هذه عقوبة الامتناع عن التعامل بالعملة

شهدت الآونة القليلة الماضية بأوساط القاهرة وعدد كبير من المحافظات امتناع عدد كبير من التجار وسائقي سيارات الأجرة عن التعامل بفئة الجنيه الورقي، مما أدى إلى امتناع بعض التجار والسائقين عن استلامهما بحجة أنهما ملغاتان .

ونفت مصادر مصرفية، مؤكدة أن العملتين الورقيتين ما زالتا متداولتين بشكل رسمي وقانوني.


وأوضحت أن أي قرار بسحب عملة من التداول يجب أن يصدر من البنك المركزي قبل 3 أشهر على الأقل، مع إعلان الأسباب والبدائل المتاحة.


عقوبة الامتناع عن تداول العملات الرسمية للدولة


نصت المادة 377 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة".


عقوبة الكتابة على العملات الورقية للدولة


ونص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في المادة ( 59 ) منه على أن “يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صورة من الصور”.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف حكم المادة ( 59) من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد.

مقالات مشابهة

  • النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة انهيار عقار الجمرك بالإسكندرية
  • بعد رفض سائقي السيارات الجنيه الورق.. هذه عقوبة الامتناع عن التعامل بالعملة
  • بعد ضبط 4232 واقعة.. تعرف على عقوبة سرقة التيار الكهربائى
  • اعترافات المتهم بقتل عامل لخلاف على مقاطع فيديو خاصة فى مدينة 6 أكتوبر
  • 4 جرائم تنتشر في الأعياد.. تعرف عليها وكيف تصدى القانون لمرتكبيها
  • اعترافات لصى المساكن بالقاهرة: نفذنا جريمتى سرقة بأسلوب التسلق
  • الحبس سنتين عقوبة انتحال الصفة إذا كانت لوظيفة عسكرية بالقانون
  • تصل للمؤبد.. كيف واجه القانون جرائم الاختلاس
  • احذر الغرامة.. عقوبة دخول اللحوم المستوردة بالمخالفة
  • سرقة فيلا الكابتن حسن حمدي رئيس الأهلي السابق.. المتهم يواجه هذه العقوبة