أدلى عاطل باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في القاهرة، تفيد قيامه بنشاط إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل العيادات والمساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع" فى منطقة قصر النيل.    وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم له معلومات جنائية واعترف بإرتكاب عدد (5 ) وقائع سرقة بذات الأسلوب.    وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية له للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ، ووجهت له تهمة السرقة.

    عقوبة السرقة   وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.   ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.      





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سرقة جرائم السرقة سرقة فى القاهرة جرائم سرقة عقوبة السرقة قانون العقوبات حبس عاطلين السرقة

إقرأ أيضاً:

متى تصل عقوبة انتحال شخصية الآخرين إلى السجن المشدد؟.. القانون يجيب

ينص قانون العقوبات المصري على فرض عقوبات صارمة على جريمة انتحال الصفة، والتي قد تصل في بعض الحالات إلى السجن المشدد لمدة تصل إلى سبع سنوات.


وتوضح المادة رقم ١٥٥ من القانون أن: «كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.»


وتنص المادة رقم ١٥٦ من قانون العقوبات على: «كل من لبس علانية  كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهر.»


وأيضا تضمنت المادة رقم ١٥٧ من قانون العقوبات أنه: يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.


وتنص المادة ٢١١ من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته ‏تزويرا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو ‏سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية ‏سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزوره أو بتغيير ‏المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو ‏بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن ‏المشدد أو بالسجن.‏


وتنص المادة  ٢١٢ من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا ‏مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو ‏بالسجن مدة أكثرها عشرة سنين.‏


وتنص المادة ٢١٣ من قانون العقوبات على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة ‏عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك ‏بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك ‏السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة ‏صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها ‏فى صورة واقعة معترف بها.‏


كما تنص المادة ٢١٥ من قانون العقوبات على أن كل شخص ارتكب تزوير في محررات أحد الناس بواسطة أحد الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.

مقالات مشابهة

  • حبس مسجلين خطر 4 أيام على ذمة اتهامهما بسرقة 4 شقق فى السلام
  • التحقيقات: لصوص المساكن بالإسكندرية نفذوا 10 جرائم بأسلوب كسر الباب
  • الحبس سنتين مع الشغل للمتهمين بالتشاجر إيجار محلات فى منطقة الأميرية
  • احذرها.. ما عقوبة التحايل للحصول على الدعم في حساب المواطن؟
  • متى تصل عقوبة انتحال شخصية الآخرين إلى السجن المشدد؟.. القانون يجيب
  • كيف واجه القانون جرائم إغراء الأطفال بالتسول؟
  • تأجيل استئناف مهندس على حكم سجنه سنتين بتهمة ابتزاز فتاة لجلسة 8 ديسمبر
  • عامل يحاول قتل شاب في مشاجرة والمحكمة تعاقبه بـ سنتين حبس
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة
  • عقوبة انتحال شخصية موظف عام في الإمارات