أدلى عاطل باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في القاهرة، تفيد قيامه بنشاط إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل العيادات والمساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع" فى منطقة قصر النيل.    وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم له معلومات جنائية واعترف بإرتكاب عدد (5 ) وقائع سرقة بذات الأسلوب.    وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية له للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ، ووجهت له تهمة السرقة.

    عقوبة السرقة   وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.   ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.      





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سرقة جرائم السرقة سرقة فى القاهرة جرائم سرقة عقوبة السرقة قانون العقوبات حبس عاطلين السرقة

إقرأ أيضاً:

الحبس وغرامات بالملايين للهاكرز والمتسللين وفقا لقانون جرائم الانترنت

شدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف بـ"قانون جرائم الإنترنت" على عقوبات صارمة تطال كل من يتورط في الدخول غير المشروع أو تجاوز حدود الدخول المصرح به على المواقع الإلكترونية أو الحسابات أو الأنظمة المعلوماتية، سواء عن عمد أو بخطأ غير مقصود.

وبحسب المادة 15 من القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدًا أو عن طريق الخطأ وبقي دون وجه حق داخل موقع أو نظام معلوماتي محظور الدخول إليه.

تريند جديد على ChatGPT.. تحديد الموقع من الصور بالبحث عبر الإنترنتنيزك أم شهاب.. كرة نارية فى السماء تثير الجدل.. لماذا تحولت لـ نكات على الإنترنت؟تحذيرات من عواصف شمسية .. هل تشهد الأرض انقطاعات في الإنترنت؟تقطع الاتصالات والانترنت .. تحذير من عاصفة شمسية تدمر العالم


وتتضاعف العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، في حال أدى هذا الدخول إلى إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر بيانات أو معلومات موجودة على الموقع أو النظام المستهدف.

وفي سياق متصل، أوضحت المادة 14 أن كل من تجاوز حدود الحق في الدخول المصرح به – سواء من حيث الزمان أو مستوى الدخول – يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة بين 30 و50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما نصت المادة 13 على أن كل من انتفع دون وجه حق بأي خدمة اتصالات أو بث مسموع أو مرئي باستخدام تقنيات المعلومات، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تتجاوز 50 ألف جنيه.

ويمنح القانون أيضًا، في المادة 9، سلطات التحقيق صلاحية منع المتهم من السفر أو إدراجه على قوائم ترقب الوصول حال وجود دلائل على ارتكابه جريمة إلكترونية، مع تنظيم حق المتهم في التظلم والاعتراض أمام محكمة الجنايات.

تأتي هذه التشريعات ضمن جهود الدولة لمواجهة الجرائم الإلكترونية المتزايدة، وتعزيز حماية الفضاء الرقمي وضمان أمن المعلومات وممتلكات الأفراد والجهات على الإنترنت.

مقالات مشابهة

  • النيابة العامة تباشر التحقيقات مع سارة خليفة في قضية المخدرات | وتوجّه تنبيها عاجلا
  • ما هي عقوبة من من يروج لجماعة منحلة قانوناً ؟
  • التحقيقات: لص الدراجات النارية بالمقطم نفذ 4 جرائم بأسلوب توصيل الأسلاك
  • اعترافات عاطل بسرقة الهواتف المحمولة: أراقب الضحايا حتى استولى على ما أريد
  • اعترافات المتهم بالنصب على الشباب بوظائف وهمية
  • ضوابط حيازة الكلاب الخطرة بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون
  • بسبب الجمع بين زوجين.. سيدة تواجه عقوبة الحبس سنتين طبقا للقانون
  • التحقيقات : المتهم بسرقة هاتف سيدة بالسيدة زينب له معلومات جنائية سابقة
  • اعترافات عاطل بتهمة سرقة أسلاك كهربائية من عقارات تحت الإنشاء
  • الحبس وغرامات بالملايين للهاكرز والمتسللين وفقا لقانون جرائم الانترنت